ولهذا أمر الله تعالى به عند حصول الفساد والفتن بقوله 94 ! < وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما > ! الحجرات 9 4 ! < والصلح خير > ! النساء 128 والصالح المستقيم الحال في نفسه .
ذكره القهستاني .
وفي صلاة الجوهرة الصالح القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد وإنما ذكر الضمير بقوله هو لكونه مما يذكر ويؤنث كما في الصحاح .
قوله ( ويقطع الخصومة ) عطف تفصير كما يفيده الحموي فإنه فسر رفع النزاع بقطع الخصومة .
قوله ( مطلقا ) أي فيما يتعين وفيما لا يتعين .
قوله ( فيما يتعين ) إنما اشترط القبول لأنه ليس من الإسقاط حتى يتم بالمسقط وحده لعدم جريانه في الأعيان ط .
قوله ( فيتم بلا قبول ) أي من المطلوب إذا بدأ هو بطلبه بأن ادعى شخص على شخص دراهم ونحوها فطلب المدعى عليه الصلح على نصفها فقال المدعي صالحتك على ذلك فلا يشترط قبول المدعى عليه لأن ذلك إسقاط من المدعي وهو يتم بالمسقط وحده وهذا إنما يظهر في صورة الإقرار ط .
والحاصل أن الموجب هو المدعي فيشترط قبول المدعى عليه فيما يتعين لا فيما لا يتعين .
وأما إذا كان الموجب هو المدعى عليه فلا بد من القبول من المدعي مطلقا سواء فيه ما يتعين وما لا يتعين .
قوله ( وسيجيء ) أي قريبا .
قوله ( العقل ) لا حاجة إليه لأنه شرط في جميع العقود والتصرفات الشرعية فلا يصح صلح مجنون وصبي لا يعقل .
درر .
وكذا لا يصح صلح المعتوه والنائم والمبرسم والمدهوش والمغمى عليه إذ ليس لهم قصد شرعي وخص بذكرهما لكونهما منصوصا عليهما بعدم جريان الأحكام الفرعية عليهما فيدخل حكم هؤلاء في حكمهما بالدلالة أو بالقياس لأن حالهم كحالهما بل أشد تارة .
صرح به في الفصول .
وأما السكران فلا يدخل فيهم لأنه مخاطب زجرا له وتشديدا عليه لزوال عقله بمحرم ولذلك قال في منية المفتي صلح السكران جائز .
أقول قد سبق في كتاب الطلاق وفي شتى الإقرار إنما هو عند أكثر أئمتنا .
وأما الكرخي والطحاوي ومحمد بن سلام قالوا بعدم وقوعه فيجري على الخلاف المذكور لكن علمت أن الأصح الوقوع وعليه فينبغي صحة صلحه على الأصح .
قوله ( فصح من صبي مأذون ) ويصح عنه بأن صالح أبوه عن داره وقد ادعاها مدع وأقام البرهان ط .
قوله ( إن عري ) بكسر الراء أي خلا وأما بفتحها فمعناه حل ونزل .
قوله ( عن ضرر بين ) بأن كان نفعا محضا أو لا نفع فيه ولا ضرر أو فيه ضرر غير بين فإذا ادعى الصبي المأذون على إنسان دينا وصالحه على بعض حقه فإن لم يكن له عليه بينة جاز الصلح إذ عند انعدامها لا حق له إلا الخصومة والحلف والمال أنفع منهما وإن كانت البينة لم يجز لأن الحط تبرع وهو لا يملكه ومثال ما لا ضرر فيه ولا نفع صلحه عن عين بقدر قيمتها ومثال ما لا ضرر فيه بين ما إذا أخر الدين فإنه يجوز لأنه من أعمال التجارة ط .
أقول وهذا ظاهر في الصبي والمكاتب والمأذون المديون .
وأما المأذون الغير المديون فينبغي صحة صلحه كيفما كان حيث كان بإذن سيده لأنه وما في يده لمولاه فيكون صلحه كصلح مولاه ولا حق في ماله لغريم كالمديون ولا تصرفه منوط بالمصلحة كالصبي والمكاتب تأمل .
قوله ( وصح من عبد مأذون ) لو لم يكن فيه ضرر بين لكنه لا يملك الصلح على حط بعض الحق إذا كان له عليه بينة ويملك التأجيل مطلقا وحط بعض الثمن للعيب لما