وزعم السرخسي أن فيه روايتين .
قال ط ينظر فيما إذا قاله ابتداء وذكر رواية الكرخي ومشايخ بلخ ورواية مشايخ بخارى المذكورتين .
ثم قال وجه كونه إقرارا أن النهي عن الإخبار يصح مع وجود المخبر عنه لقوله تعالى 4 ! < وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به > ! النساء 83 ذمهم على الإخبار مع وجود المخبر عنه ومن شرط صحة الإخبار عنه في الإثبات فكذلك في النفي فكأنه أثبت المخبر عنه وكأنه قال لفلان علي ألف درهم فلا تخبره بأن له علي ذلك ولو قال ذلك كان إقرارا ا ه .
ووجه كونه غير إقرار ما تقدم في لا تشهد ومسألتا البيت المذكورتان من قاضيخان من المنتقى .
قوله ( ومن قال ملكي الخ ) ملخصه ولو أضاف الشيء إلى نفسه فقال ملكي هذا المعين لفلان كان هبة يقتضي التسليم فلا يتم إلا به وإن لم يضفه إلى نفسه كان إظهارا وإقرارا لا يقتضي التسليم وهبة الأب لصغيره تتم بالإيجاب فلا يحتاج لقبض ابنه الصغير .
والحاصل أنه إذا قال ملكي ذا لهذا الشخص كان منشئا لتمليكه فيعتبر فيه شرائط الهبة ومن قال هذا ملك ذا فهو مظهر أي مقر ومخبر فلا يشترط فيه شروط الهبة .
قوله ( لذا ) أي لهذا الشخص .
قوله ( كان منشئا ) أي لتمليكه هبته .
قوله ( فهو مظهر ) أي مقر ومخبر ومسألة البيت من قاضيخان من الملتقى .
قوله ( ومن قال لا دعوى لي اليوم ) صورتها قال لآخر لا دعوى لي عليك اليوم فلا تسمع دعواه بعد ذلك اليوم بما تقدم لأنه إبراء عام حتى يتجدد له غيره عليه بعده وكذا لو قال تركته أصلا فهو إبراء وكذا لو قال تركت دعواي على فلان وفوضت أمري إلى الآخرة لا تسمع دعواه بما لم يتجدد بعد الإبراء والله تعالى أعلم كما في الشرنبلالية أي ولو إرثا حيث علم بموت مورثه وقته .
بزازية .
وفي الخلاصة أبرأه عن الدعاوى والخصومات ثم ادعى عليه مالا بالإرث عن أبيه إن مات أبوه قبل إبرائه صح الإبراء ولا تسمع دعواه وإن لم يعلم بموت الأب عند الإبراء ا ه .
وتقدم ذلك .
قوله ( لي اليوم ) بتحريك الياء من لي .
قوله ( منها ) أي من دعاوى اليوم أو ما تقدمه أما إذا كان بسبب حادث فتسمع كما سمعت .
قوله ( فمنكر ) بتخفيف الكاف مع إشباع الراء أي ينكره الشرع ولا يقبله .
أقول ومسألة البيت من القنية على ما نقله صاحب الفوائد عنها والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم .
$ كتاب الصلح $ قوله ( مناسبته الخ ) يعني أن الصلح يتسبب عن الخصومة المترتبة على إنكار المقر إقراره أي فتناسب الصلح والإقرار بواسطتين ولكنها مناسبة خفية .
والأظهر أن يقال إن الصلح يكون عن الإقرار في بعض وجوهه كما سيبينه فلذا ذكره بعده ثم ذكر معه قسميه تتميما للفائدة .
قوله ( المقر ) الصواب المدعى عليه كما في الدرر قوله ( اسم من المصالحة ) وهي المسألة والأولى اسم للمصالحة والتصالح خلاف المخاصمة والتخاصم وأصله من الصلاح وهو استقامة الحال على ما يدعو إليه العقل ومعناه دال على حسنه الذاتي وكم من فساد انقلب به إلى الصلاح