وفي العمادية لا يصدق على استيفاء الثمن إلا أن يكون العبد قد مات قبل مرضه انتهى .
وتمامه في شرح ابن وهبان انتهى .
قوله ( أقر بمهر المثل ) هو إصلاح بيت الوهبانية لشارحها ابن الشحنة وبيت الأصل أقر بألف مهرها صح مشرفا ولو وهبت من قبل ليس يغير وصورتها مريض مرض الموت أقر لزوجته بألف مهرها ثم مات فأقامت ورثته بينة أن المرأة وهبت مهرها لزوجها قبل مرضه لا تقبل والمهر لازم بإقراره .
وفي فصول العمادي ما يقتضي أن ذلك إذا كان بمقدار مهر المثل وقد تقدم ذلك قريبا فلا تنسه وسيأتي قريبا .
قال ابن الشحنة ومسألة البيت من الخلاصة والصغرى .
أقول وقيد بمهر المثل إذ لو كان الإقرار بأزيد منه لم يصح ولا ينافي هذا ما قدمه الشارح من بطلان الإقرار بعد الهبة لاحتمال أنه أبانها ثم تزوجها على المهر المذكور في هذه الصورة .
وفيه أن الاحتمال موجود ثمة .
تأمل .
قوله ( فبينة الإيهاب ) أي لو أقامت الورثة البينة ومثله الإبراء كما حققه ابن الشحنة .
قوله ( من قبل تهدر ) أي البينة في حال الصحة أن المرأة وهبت مهرها من زوجها في حياته لا تقبل وهذا ظاهر على قول الفقيه الذي اختاره .
وأما على المذهب فيظهر لي أن الإقرار بعد الهبة هو المهدر لأنهم على ما يظهر فرضوا هذا الخلاف في الصحة فيكون في المرض بالأولى قال في المنح أقر بالدين بعد الإبراء منه لم يلزمه إلا إذا أقر لزوجته بمهر بعد هبتها المهر منه على ما اختاره الفقيه ويجعل زيادة على المهر إن قبلت والأشبه خلافه لعدم قصد الزيادة ا ه .
ومر نحوه قريبا فلا تنسه .
قوله ( وإسناد بيع ) بالنصب مفعول لأقبلن أو مبتدأ خبره جملة اقبلن .
قوله ( فيه ) أي في مرض موته .
قوله ( اقبلن ) أي إذا صدقه المشتري .
وصورة المسألة كما في المنتقى لو أقر في المرض الذي مات فيه أنه باع هذا العبد من فلان في صحته وقبض الثمن وادعى ذلك المشتري فإنه يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث .
هذه مسألة النظم إلا أنه أغفل فيه تصديق المشتري ابن الشحنة .
وفي العمادية لا يصدق على استيفاء الثمن إلا أن يكون العبد قد مات قبل موته ا ه .
أقول عدم التصديق في القبض يفيد عدم نفاذ المحاباة في هذا البيع ويشهد له ما في شرح تحفة الأقران أقر في مرضه بشيء وقال كنت فعلته في الصحة كان بمنزلة الإقرار في المرض من غير إسناد إلى زمن الصحة .
ا ه .
وارجع إلى ما قدمناه أوائل إقرار المريض عند قوله وإبرائه مديونه ولا تغفل .
قوله ( التراث ) أي الميراث .
قوله ( وليس بلا تشهد الخ ) هذا تصويب العلامة عبد البر لا بيت الأصل وهو وليس بإقرار مقالة لا تكن شهيدا ولا تخبر يقال فينظر ملخصه أنه لو قال لا تشهد أن لفلان علي كذا لا يكون إقرارا بالاتفاق وإن قال لا تخبره أن له علي كذا من حقه أو لحقه اختلف فيه .
قال الكرخي وعامة مشايخ بلخ أن الصحيح أنه ليس بإقرار وقال مشايخ بخارى الصواب أنه إقرار .
قال في القنية والمنية هو الصحيح .
والفرق على كونه إقرارا أن النهي عن الشهادة نهي عن زور يشهد به والنهي عن خبر استكتام علمه عليه وقوله تشهد بسكون الدال المهملة .
قوله ( نعده ) بالنون وتشديد الدال أي لا نعد ذلك في حكم الإقرار .
قوله ( فخلف ) قال المقدسي ذكر محمد أن قوله لا تخبر فلانا أن له علي ألفا إقرار .