لأن الساقط لا يعود .
وعبارة البزازية تفيد ما قلته بعينه .
قال في المحيط وهبت المهر منه ثم قال اشهدوا أن لها علي مهر كذا فالمختار عند الفقيه أن إقراره جائز وعليه المهر المذكور إذا قبلت لأن الزيادة لا تصح بلا قبولها .
والأشبه أن لا يصح ولا تجعل زيادة بغير قصد الزيادة فاستثناؤه في غير محله كما لا يخفى .
كذا في الحواشي الحموية ويأتي أواخر الباب إن شاء الله تعالى .
قوله ( ذكره المصنف في فتاوته ) ونصه سئل عن رجلين صدر بينهما إبراء عام ثم إن رجلا منهما بعد الإبراء العام أقر أن في ذمته مبلغا معينا للآخر فهل يلزمه ذلك أم لا أجاب إذا أقر بالدين بعد الإبراء منه لم يلزمه كما في الفوائد الزينية نقلا عن التاترخانية .
نعم إذا ادعى عليه دينا بسبب حادث بعد الإبراء العام وأنه أقر به يلزمه انتهى .
وانظر ما في إقرار تعارض البينات لغانم البغدادي .
قوله ( قلت ومفاده ) أي مفاد تقييد اللزوم بدعواه بسبب حادث .
قوله ( أنه ) أي الغريم .
قوله ( ببقاء الدين ) أي الذي أبرأه منه فليس دينا حادثا أي بأن ما أبرأني منه باق في ذمتي والفرق بين هذا وبين قوله السابق وبالدين بعد الإبراء منه أنه قال هناك بعد الإبراء لفلان علي كذا وفي الثانية قال دين فلان باق علي والحكم فيهما واحد وهو البطلان .
تأمل .
قوله ( فحكمه كالأول ) أي الإقرار بالدين بعد الإبراء منه أي فإنه باطل .
قوله ( الفعل في المرض ) كالإقرار فيه بدين وكالتزوج والعتق والهبة والمحاباة .
قوله ( أحط من فعل الصحة ) فإن الإقرار فيه بدين مؤخر عن دين الصحة والتزوج ينفذ فيه بمهر المثل وتبطل الزيادة بخلاف الصحة والعتق وما بعده في المرض تنفذ من الثلث وفي الصحة من الكل .
قوله ( إلا في مسألة إسناد الناظر النظر لغيره ) المراد بالإسناد التفويض فإنه إذا فوضه في صحته لا يصح إلا إذا شرط له التفويض وإذا فوضه في مرضه صح .
قوله ( بلا شرط ) أي شرط الواقف التفويض له أما إذا كان هناك شرط فيستويان .
قوله ( تتمة ) أي اتنتهى من التتمة وهي اسم كتاب .
والحاصل أن الناظر إذا فوض النظر لغيره فتارة يكون بالشرط وتارة لا وعلى كل إما في الصحة أو في المرض وقد تقدم في الوقف فارجع إليه .
قوله ( وتمامه في الأشباه ) قال فيها بعد عبارة التتمة وفي كافي الحاكم من باب الإقرار في المضاربة لو أقر المضارب بربح ألف درهم في المال ثم قال غلطت أنها خمسمائة لم يصدق وهو ضامن لما أقر به انتهى .
اختلفا في كون الإقرار للوارث في الصحة أو في المرض فالقول لمن ادعى أنه في المرض وفي كونه في الصغر أو البلوغ فالقول لمن ادعى الصغر .
كذا في إقرار البزازية ولو طلق أو أعتق ثم قال كنت صغيرا فالقول له وإن أسند إلى حال الجنون فإن كان معهودا قبل وإلا فلا .
مات المقر فبرهن وارثه على الإقرار ولم يشهدوا له أن المقر له صدق المقر أو كذبه تقبل كما في القنية .
أقر في مرضه بشيء وقال كنت فعلته في الصحة كان بمنزلة الإقرار بالمرض من غير إسناد إلى زمن الصحة .
قال في الخلاصة لو أقر في المرض الذي مات فيه أنه باع هذا العبد من فلان في صحته وقبض الثمن وادعى ذلك المشتري فإنه يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث .