الدين ومنه ما إذا أقر أنه باع عبده من فلان ولم يذكر الثمن ثم جحد صح جحوده لأن الإقرار بالبيع بغير ثمن باطل كما في قاضيخان وهو إحدى روايتين كما في الولوالجية .
ومنه إذا زوج بنته ثم طلبوا منه أن يقر بقبض شيء من الصداق فالإقرار باطل لأن أهل المجلس يعرفون أنه كذاب .
الولوالجية .
قال في البيري يؤخذ منه حكم كثير من مسائل الإقرار الواقعة في زماننا .
قوله ( وبالدين بعد الإبراء منه الخ ) قيد به لأن إقراره بالعين بعد الإبراء العام صحيح مع أنه أمن الأعيان في الإبراء العام كما صرح به في الأشباه وتحقيق الفرق في رسالة الشرنبلالي أفي الأبراء العام .
قال الطحطاوي صورة المسألة وهبت لزوجها مهرها ثم أقر به بعد الهبة لا يصح إقراره .
وهذا لا ينافي ما ذكره العلامة عبد البر نقلا عن الخلاصة والصغرى قال رجل أقر لامرأته بمهر ألف درهم في مرض موته ومات ثم أقامت الورثة البينة أن المرأة وهبت مهرها من زوجها في حياة الزوج لا تقبل لاحتمال الإبانة والإعادة على المهر المذكور لكن في فصول العمادي ما يقتضي أن الإقرار إنما يصح بمقدار مهر المثل .
ا ه .
ملخصا .
ثم نقلا عن المصنف أن الهبة في المهر تخالف الإبراء فلو أبرأته منه ثم أقر به لا يصح إقراره .
انتهت عبارة الطحطاوي .
قال في جامع الفصولين برهن أنه أبرأني عن هذه الدعوى ثم ادعى المدعي ثانيا أنه أقر لي بالمال بعد إبرائي فلو قال المدعى عليه أبرأني وقبلت الإبراء وقال صدقته فيه لا يصح الدفع يعني دعوى الإقرار ولو لم يقله يصح الدفع لاحتمال الرد والإبراء يرتد بالرد فيبقى المال عليه بخلاف قبوله إذ لا يرتد بالرد بعده ا ه .
لكن كلامنا في الإبراء عن الدين وهذا في الإبراء عن الدعوى .
وفي الرابع والعشرين من التاترخانية ولو قال أبرأتك مما لي عليك فقال علي ألف قال صدقت فهو بريء استحسانا .
لا حق لي في هذه الدار فقال كان لك سدس فاشتريته منك فقال لم أبعه فله السدس ولو قال خرجت من كل حق لي في هذه الدار أو برئت منه إليك أو أقررت لك فقال الآخر اشتريتها منك فقال لم أقبض الثمن فله الثمن .
ا ه .
وفيها عن العتابية ولو قال لا حق لي قبله بريء من كل عين ودين وعلى هذا لو قال فلان بريء مما لي قبله دخل المضمون والأمانة ولو قال هو بريء مما لي عليه دخل المضمون دون الأمانة ولو قال هو بريء مما لي عنده فهو بريء من كل شيء أصله أمانة ولا يبرأ عن المضمون ولو ادعى الطالب حقا بعد ذلك وأقام بينة فإن كان أرخ بعد البراءة تسمع دعواه وتقبل بينته وإن لم يؤرخ فالقياس أن تسمع ويحمل على حق وجب بعدها .
وفي الاستحسان لا تقبل بينته انتهى .
قال بعض الفضلاء بعد أن ذكر عبارة جامع الفصولين المذكورة فهذا أولى بالاستثناء مما ذكره وسيذكره المصنف في بيان الساقط لا يعود وبحث فيه بعض الفضلاء بأنه لا أولوية ولا مساواة عند التأمل لأن هنا إنما صحت دعواه لاحتمال الرد كما اعترف به وأما ما استثناه المصنف فالمقصود بالهبة الهبة المعتبرة شرعا المشتملة على الإيجاب والقبول وشرط الصحة واللزوم لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى الكاملة .
هذا وعندي في كون هذا الفرع داخلا تحت الأصل المذكور في التاترخانية نظر يعرف بالتأمل في كلامهم لأنه إنما جاز ذلك لأنه يجعل زيادة في المهر والزيادة في المهر جائزة عندنا .
وأما ما وقع الإبراء منه وسقط فلا يعود