قوله ( أو قال ) عطف على صالح لأنها مسألة أخرى .
قوله ( أو قبضت الجميع ) أي لو أقر الوارث أنه قبض ما على الناس من تركة والده ثم ادعى على رجل دينا تسمع دعواه .
منح عن الخانية .
وصي الميت إذا دفع ما كان في يده من تركة الميت إلى ولد الميت وأشهد الولد على نفسه أنه قبض التركة ولم يبق من تركة والده قليل ولا كثير إلا قد استوفاه ثم ادعى في يد الوصي شيئا وقال من تركة والدي وأقام على ذلك بينة قبلت بينته .
قلت ووجه قبولها أن إقرار الولد لم يتضمن إبراء شخص معين وكذا إقرار الوارث بقبضه جميع ما على الناس ليس فيه إبراء ولو تنزلنا للبراءة فهي غير صحيحة في الأعيان .
شرح وهبانية للشرنبلالي .
وفيه نظر لأن عدم صحتها معناه أن لا تصير ملكا للمدعى عليه وإلا فالدعوى لا تسمع كما يأتي في الصلح .
قوله ( ثم ظهر في يد وصيه ) هذا إنما يظهر في مسألة الوصي لا في غيرها فلو ساق المصنف بتمامه إلى .
قوله ( وقت الصلح ) ثم يقول أو ا دعى في يد الوصي شيئا وقال هذا من تركة والدي أو ادعى على رجل دينا لوالده تسمع دعواه فيما ذكر لكان أنسب فتأمل .
قوله ( لم يكن وقت الصلح ) أي لم يذكر .
قوله ( وتحققه ) المراد أنه أثبته وإلا فتحققه من غير إثبات لا يعتبر .
قوله ( تسمع دعوى حصته منه على الأصح ) قال في الدرر وفي المنتفى إذا دفع الوصي إلى اليتيم ماله بعد البلوغ فأشهد اليتيم على نفسه أنه قبض جميع تركة والده ولم يبق له من تركة والده قليل أو كثير إلا وقد استوفاه ثم ادعى شيئا في يد الوصي وقال هو من تركة أبي وأقام البينة قبلت بينته وكذا لو أقر الوارث أنه قد استوفى جميع ما ترك والده من الدين على الناس ثم ادعى دينا على رجل تسمع دعواه انتهى .
قال الشرنبلالي وصحة دعواه به لعدم ما يمنع منها لأنه إشهادة أنه قبض جميع تركة والده الخ ليس فيه إبراء المعلوم عن معلوم ولا عن مجهول فهو إقرار مجرد لا يستلزم إبراء فليس مانعا من دعواه ثم قال وكذلك الحكم في إقرار الوارث أنه استوفى دين والده فلا يمنع هذا الإقرار دعوى الوارث بدين لمورثه على خصم له لأنه إقرار غير صحيح لعدم إبرائه شخصا معينا أو قبيلة معينة وهم يحصون وهذا بخلاف الإباحة لكل من يأكل شيئا من ثمرة بستانه فإنه يجوز وبه يفتى وبخلاف الإبراء عن مجهول لمعلوم فإنه صحيح كقول زيد لعمرو حاللني من كل حق لك علي ففعل برىء مما علم ومما لم يعلم وبه يفتى .
ا ه .
قال في الخزانة رجل قال لآخر حاللني من كل حق لك علي إن كان صاحب الحق عالما بما عليه برىء المديون حكما وديانة وإن لم يكن عالما بما عليه برىء حكما لا ديانة في قول محمد .
وقال أبو يوسف يبرأ حكما وديانة وعليه الفتوى ا ه .
قبل وإن لم تسمع الدعوى لا يحلف لأن اليمين فرع الدعوى إلا أن يدعي عدم صحة إقراره بأن قال كنت مكرها في إقراري أو كذبت فيه فإنه يحلف المقر له فقولهم لعدم صحة الدعوى وعدم التحليف بعد الإبراء العام إنما هو فيما إذا لم يقع النزاع في نفس الإقرار الذي تبتني عليه الدعوى واليمين .
تأمل .
ولا تغفل عند الفتوى فإنه بحث بعضهم معي في ذلك انتهى .
حموي .
قوله ( صلح البزازية ) عبارتها قال تاج الإسلام وبخط شيخ الإسلام وجدته صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء عاما ثم ظهر في التركة شيء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوى ولقائل أن يقول تجوز دعوى حصته منه وهو الأصح ولقائل أن يقول لا انتهت .
قوله ( ولا تناقض )