الوكالة فلا يقبل ط .
قوله ( وهل يشترط لصحة الرد مجلس الإبراء ) ذكره العلامة عبد البر في إبراء الدائن مديونه من الدين وعبارته بعد ذكر هذه المسألة وهل يشترط لصحة الرد مجلس الإبراء اختلف المشايخ .
ولو قال أبرئني مما لك علي فقال أبرأتك فقال لا أقبل فهو بريء .
وفي بعض النسخ .
هبة الدين ممن عليه لا تتم إلا بالقبول والإبراء يتم لكن للمديون حق الرد قبل موته إن شاء انتهى .
قوله ( والضابط ) قال العلامة عبد البر عن تقويم الدبوسي الصدقة بالواجب أي الثابت في الذمة إسقاط كصدقة الدين على الغريم وهبة الدين له فتتم له بغير قبول وكذا سائر الإسقاطات تتم من غير قبول إلا أن ما فيه تمليك مال من وجه قبل الارتداء بالرد وما ليس فيه تمليك مال لم يقبل كإبطال حق الشفعة والطلاق وهذا ضابط جيد فتنبه له .
ا ه .
قال بعض الفضلاء هذا الضابط ظاهر فيما يقبل الرد من الإنشاءات لكن هو خارج عما البحث فيه من كون الإقرار يرتد أو لا يرتد إذ الإقرار لا تمليك فيه .
تأمل .
قوله ( صالح الخ ) وليت هذا الفرع ما جعل متنا ولا شرحا إذ أصل العبارة قال تاج الإسلام وبخط شيخ الإسلام وجدته صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء عاما ثم ظهر شيء في التركة لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوى ولقائل أين يقول يجوز دعوى حصته منه وهو الأصح ولقائل أن يقول لا ا ه .
ثم اختصرها في الأشباه وتبعه هنا .
قال الشرنبلالي نقلها في الأشباه بما فيه اشتباه لا يليق لأنه معزو إلى الخط وفيه نظر وبرهن عليه في رسالة ا ه .
ويؤيده ما سيأتي لو صالح الورثة أحدهم ثم ظهر عين لم يعلموها هل تدخل في الصلح قولان أشهرهما لا فهذا بلا إبراء فيه رواية مشهورة بعدم السماع فكيف مع الإبراء الذي بمفرده يمنع السماع .
قال في المحيط لو أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى التركة وأنكروا لا تسمع دعواه وإن أقروا بالتركة أمروا بالرد عليه ا ه أي لأن الإبراء عن العين إذا منع دعواها فمصادقتهم له يعمل بها وأيضا فرع المتن يحتمل أن يكون ما ظهر تحت يد الورثة وأنهم أقروا بأنه من التركة بعد ذلك فيكون بسبب الصلح فيه روايتان قيل لا تسمع دعواه لأن المصالح خرج عن كل التركة والأشهر تسمع لأنه ما خرج إلا من قدر ما علم فإذا انضم الإبراء إليه ربما ازداد غير الأشهر قوة عليه وإذا كانت تحت يد أجنبي فكذا يقال إلا أن الإبراء لا يقوي غير الأشهر لعدم يد المبرأ وخلط الشارح يد الوصي بهذا الفرع فيه نظر آخر وإن ظهرت تحت يد الورثة وأنكروا أنه من التركة فالإبراء بانفراده مانع من الدعوى فكيف مع الصلح فكيف كان قوله لا رواية فيه فيه ما فيه بل قيل يعمل بالإبراء الواقع في ضمن الصلح ظهر فساده بفتوى الأئمة فكيف به في الصحيح فليت التاج أخذ تخريجه على هذا .
ويمكن توجيهه بأنه أراد أنه ظهر تحت يد أجنبي وتقدم عن ابن الغرس أنه لو أبرأ مطلقا ثم ظهر أنه كان قبل الإبراء مشغول الذمة بشيء من تركة أبي المبرىء ولم يعلم بذلك ولا بموت أبيه إلا بعد الإبراء عمل الإبراء عمله ولا يعذر المبرىء .
وفي الخلاصة أبرأه عن الدعاوى ثم ادعى عليه مالا بالإرث عن أبيه إن مات أبوه قبل إبرائه صح الإبراء ولا تسمع دعواه وإن لم يعلم بموت الأب عند الإبراء .
ا ه .
ويأتي تمام الكلام على ذلك قريبا إن شاء الله تعالى .