هذا وارد على ما إذا قال الوارث للوصي قبضت تركة والدي ولم يبق لي حق من تركة والدي لا قليل ولا كثير وحاصل الإبراء كما في المنح وأصله لابن وهبان أن قولهم النكرة في سياق النفي تعم انتقض لأن قوله ولم يبق لي حق نكرة في سياق النفي فعلى مقتضى القاعدة لا يصح دعواه بعد ذلك لتناقضه والمتناقض لا تقبل دعواه ولا بينته ثم أجاب بما ذكره المؤلف ط .
قوله ( على أن الإبراء عن الأعيان باطل ) أي الصادر من الوارث للوصي والمعنى لو أبقينا عموم النكرة لا يصح لما ذكره وظاهر هذا ولو ذكرت وقت الصلح حيث كان الصلح عنها نفسها لا عن بدلها مستهلكة لأن الإبراء يشمل الدراهم والدنانير التي في يد الموصي أو باقي الورثة إذ هي أعيان والدين ما يكون ثابتا في الذمة .
أقول وكما أن الإبراء عن الأعيان باطل فكذا إجازة تلف المتلفات .
قال في الوجيز من الدعوى أتلف مال إنسان ثم قال المالك رضيت بما صنعت وأجزت ما صنعت لا يبرأ ا ه .
وأما الإبراء عن دعوى الأعيان فصحيح ولوارثا كما في البزازية عن العدة .
وقول المصنف في الصلح أو الإبراء عن دعوى الباقي صريح في ذلك وقول الشارح ثمة وظاهر الرواية الصحة مطلقا يفيد صحة البراءة عن الأعيان ثم حققه بحمل بطلان الإبراء عن الأعيان على بطلانه في الديانة وقيد في البحر بطلان الإبراء عن الأعيان بالإنشاء أما لو على وجه الإخبار كهو بريء مما لي قبله فهو صحيح متناول للدين والعين وكذا لا ملك لي في هذا العين .
وفي المبسوط ويدخل في لا حق لي قبل فلان كل عين أو دين وكل كفالة أو إجارة أو جناية أو حد .
ثم قال شيخنا وقوله لا حق لي ونحوه ليس من الإبراء بل إقرار .
ثم نقل عن الفواكه البدرية ما نصه أبرأ مطلقا أو أقر أنه لا يستحق عليه شيئا ثم ظهر أن المقر له كان مشغول الذمة بتركة أبي المقر ولم يعلم المقر بذلك ولا بموت أبيه إلا بعد الإقرار أو الإبراء عمل الإبراء والإقرار عمله ولا يعذر المقر كما قدمناه .
أقول إنما لم يفرق بين الإنشاء والإخبار لأنه الصحيح وظاهر الرواية وفيه قطع النزاع وقد تعورف من القضاة العمل عليه وقوله ليس من الإبراء يرده قوله البزازية اتفقت الروايات على أن المدعي لو قال لا دعوى لي أو لا خصومة لي قبل فلان يصح ولا تسمع دعواه إلا في حق حادث بعد الإبراء .
ا ه .
وسيأتي تمامه قريبا إن شاء الله تعالى .
قوله ( كما أفاده ابن الشحنة ) لعله في غير هذا المحل فإنه لم يذكره هنا عند ذكر هذه المسألة ط .
قوله ( واعتمده الشرنبلالي ) أي في حاشية الدرر وشرح الوهبانية وعبارته في الشرح بعد نقل ما قدمنا عن المنتقى عازيا لقاضيخان .
فإن قلت إن إقرار الولد لم يتضمن إبراء شخص معين وكذا إقرار الوارث بقبضه جميع ما على الناس ليس فيه إبراء فتقبل دعواه ولو تنزلنا للبراءة فهي غير صحيحة في الأعيان فإن الإبراء عن الأعيان لا يصح بخلاف البراءة عن دعواه .
ويعلم بهذا أن لا نقض على قول أئمتنا النكرة في سياق النفي تعم .
وإيراد صاحب عقد الفرائض أن هذه المسألة انقضاء عليها لظنه أنه من قبيل الإبراء وليس كذلك فلا احتياج لما تكلفه الشارح أيضا من الجواب .
وقد قال إنه ظهر له أن الوجه عدم صحة البراءة وهو كذلك وهذا ملخصه .
ا ه .
وللشرنبلالي رسالة سماها ( تنقيح الأحكام في الإقرار والإبراء الخاص والعام ) أجاب فيها بأن البراءة العامة بين الوارثين مانعة من دعوى شيء سابق عليها عينا كان أو دينا بميراث أو غيره وحقق ذلك بأن البراءة إما عامة كلا حق أو لا دعوى أو لا خصومة لي قبل فلان أو هو بريء من حقي أو لا دعوى لي عليه أو لا تعلق لي عليه أو لا أستحق