ولا حاجة إلى ذكرهما هنا فإنهما ليسا مما نحن فيه ح أي لأن الكلام في الإقرار وما ذكره في الإبراء .
وعبارته قال ثم اعلم أن الإبراء يرتد إلا فيما إذا قال المديون أبرئني فأبرأه فإنه لا يرتد كما في البزازية وكذا إبراء الكفيل لا يرتد بالرد فالمستثنى مسألتان كما أن قولهم إن الإبراء لا يتوقف على القبول ولا يخرج عنه الإبراء عن بدل الصرف والسلم فإنه يتوقف على القبول ليبطلاه كما قدمنا في باب السلم .
والحاصل أن الكلام في أن الإقرار يرتد بالرد إلا في مسائل وهاتان المسألتان ليستا منها وحينئذ فلا وجه لزيادة ذلك .
قال في كتاب المداينات الإقرار يرتد بالرد إلا في مسائل الأولى إذا أبرأ المحتال عليه فرده لم يرتد .
الثانية إذا قال المديون أبرئني فأبرأه فرده ولا يرتد .
الثالثة إذا أبرأ الطالب الكفيل فرده لم يرتد وقيل يرتد .
الرابعة إذا قبله ثم رده لم يرتد ا ه .
إلا أن يراد بقوله واستثنى مسألتين من قولهم الإبراء يرتد بالرد أي كما أنه يستثنى من قولهم إن الإبراء لا يتوقف على القبول إلا الإبراء عن بدل الصرف والسلم فإنه يتوقف على القبول ليبطلاه فإذا كان الإبراء في هاتين المسألتين لا يرتد بالرد وإن لم يقبله بعد فمن باب أولى إذا رده ثم قبله فإنه لا يبطل وبهذا الاعتبار عدهما مسألتين مما نحن فيه فتأمله .
قوله ( فالمستثنى عشرة ) أي على هذا المقال .
قوله ( ومتى صدقه فيها ) أي في الإقرار بعين أو دين والإبراء والوكالة والوقف هذا ما تفيده عبارة العلامة عبد البر ط .
أقول ذكر في شرح الوهبانية خمس مسائل مسألة الوكالة فقال لو قال لآخر وكلتك ببيع هذا وسكت يصير وكيلا ولو قال لا أقبل بطل وسيأتي في المقولة الآتية إمكان تصويرها وهذه المسألة الأولى من النظم .
وقال أيضا الإقرار والإبراء لا يحتاجان إلى القبول ويرتدان بالرد وهنا أن الثانية والثالثة من النظم .
وقال أيضا إذا سكت الموقوف عليه في الوقف على فلان جاز ولو قال لا أقبل بطل وفي وقف الأصل لا تبطل .
وهذه المسألة الخامسة من النظم ثم قال ولو صدقه في هذا كله ثم رده لا يرتد انتهى فغير هذا الشارح عبارته إلى ماترى فضمير فيها يرجع إلى أربع مسائل مذكورة في شرح الوهبانة لا إلى الوكالة والمسألة الرابعة من شرح الوهبانية هي هبة الدين ممن عليه الدين لا تصح من غير قبول خلافا لزفر .
كذا اختار السرخسي وقيل الخلاف على العكس وفي قاضيخان مثله وذكر أبو الليث أنها تصح من غير قبول إلا أنها تبطل بالرد وفي الذخيرة والواقعات أن عامة المشايخ على أن هبة الدين وإبراءه يتم من غير قبول .
وفي العمادية المذكور في أكثر الكتب والشروح أن القبول ليس بشرط عندنا وهو الصحيح ثم ذكرعن الصغرى أنه يرتد بالرد انتهى فهذه خمس مسائل لكن لم يذكر قوله ولو صدقه في هذا كله إلا بعد الأربعة الأول وهي الوكالة والإقرار والإبراء والوقف ولا شك أن هذا المقصود لا يفهم من هذا الشرح .
قوله ( لا يرتد بالرد ) قد علمت أن من جملة مرجع الضمير الوكالة وهي عقد غير لازم فكيف لا ترتد بالرد ويمكن تصويرها فيما إذا وكله بشراء معين وقبل الوكالة فاشتراه بمثل ما عين له من قدر الثمن ثم ادعى أنه رد