زيادة عليها .
قوله ( الإقرار بالحرية ) فإذا أقر أن العبد الذي في يده حر تثبت حريته وإن كذبه العبد ط .
قوله ( والنسب ) قد تقدم في باب دعوى النسب فيما تصح فيه دعوى الرجل والمرأة أنه لا بد من تصديق هؤلاء إلا في الولد إذا كان لا يعبر عن نفسه ومن جملة ما يشترط تصديقه مولى العتاقة إلا أن يحمل أنه إذا عاد إلى التصديق بعد الرد يقبل كما قلنا .
ويدل على ذلك عبارة البحر في المتفرقات فإنه قال وقد بالإقرار بالمال احترازا عن الإقرار بالرق والطلاق والعتاق والنسب والولاء فإنها لا ترتد بالرد أما الثلاثة الأول ففي البزازية قال لآخر أنا عبدك فرد المقر له ثم عاد إلى تصديقه فهو عبده ولا يبطل الإقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولى بخلاف الإقرار بالعين والدين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لأنهم إسقاط يتم بالمسقط وحده وأما الإقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء وأما الإقرار بالنكاح فلم أره الآن .
ا ه .
فتصور المسائل المذكورة هنا مثل تصوير الرق إلا الطلاق والعتاق لما علل به ط .
قوله ( والوقف ) قال في الأشباه إن المقر له إذا رده ثم صدقه صح كما في الإسعاف .
قوله ( في الإسعاف لو وقف على رجل الخ ) يشير به للرد على المتن ولكن رأيت معزيا للخزانة ما يوافق المتن وهو لو قال لا أقبل يبطل وقيل لا يبطل وهو المختار عند بعض المتأخرين ا ه .
لكن فيه أن الكلام في الإقرار بالوقف لا في الوقف وأيضا الكلام فيما لا يرتد ولو قبل القبول على أن عبارة الإسعاف على ما في الأشباه والمنح هكذا ويزاد الوقف فإن المقر له إذا زاده ثم صدقه صح وهي موافقة لما نحن بذكره من أن الإقرار لا يرتد بالرد ولو قبل القبول وما نقله الشارح من أن الوقف يرتد بالرد قبل القبول لا بعده هو غير ما نحن فيه .
ونقل الحموي عن الإسعاف ما يناسب هذا فقال ولو أقر لرجلين بأرض في يده أنها وقف عليهما أو على أولادهما ونسلهما أبدا ثم من بعدهم على المساكين فصدقه وكذبه الآخر ولا أولاد لهما يكون نصفها وقفا على المصدق منهما والنصف الآخر للمساكين لو رجع المنكر إلى التصديق رجعت الغلة إليه وهذا بخلاف ما لو أقر لرجل بأرض فكذبه المقر له فإنها تصير له ما لم يقر له ثانيا .
والفرق أن الأرض المقر بوقفيتها لا تصير ملكا لأحد بتكذيب المقر له فإذا رجع ترجع إليه والأرض المقر بكونها ملكا ترجع إلى ملك المقر بالتكذيب .
ا ه .
وهذا غير ما نقله الشارح عنه كما علمت وهو المناسب للمقام والملائم لأن المقر له قد كذب المقر ثم صدقه يصح تصديقه فتأمل .
قوله ( والرق ) أي لو قال له أنا رفيقك فأنكر ثم ادعاه وصدقه العبد صح ومنه ما قدمه الشارح في كتاب العتق عن الخلاصة قال لعبده أنت غير مملوك الخ .
قوله ( ويزاد الميراث ) أي فلا يعمل رد الوارث إرثه من المورث .
قوله ( كما في متفرقات قضاء البحر ) وعبارته قيد بالإقرار بالمال احترازا عن الإقرار بالرق والطلاق والعتاق والنسب والولاء فإنها لا ترتد بالرد .
أما الثلاثة الأولى ففي البزازية قال لآخر أنا عبدك فرد المقر له ثم عاد إلى تصديقه فهو عبده ولا يبطل الإقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولى بخلاف الإقرار بالعين والدين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لأنهما إسقاط يتم بالمسقط وحده وأما الإقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء وأما الإقرار بالنكاح فلم أره الآن انتهى قوله ( واستثنى ثمة مسألتين من الإبراء ) أي من قولهم الإبراء يرتد بالرد