إذا طبخ أدنى طبيخ وإن اشتد إذا شرب ما يغلب على ظنه أنه لا يسكر من غير لهو ولا طرب جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهو الصحيح لأنه أبعد من تفسيق الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونبيذ حنطة وشعير وعسل حلال وإن لم يطبخ إذا شرب منه بلا لهو عند أبي حنيفة وأبي يوسف فهو المثلث ولا يحد شاربه عندهما ولا يقع طلاقه وإن سكر منه وعن محمد أنه حرام ويحد شاربه إذا سكر منه ويقع طلاقه .
والأصح فيه قول محمد وكذا المتخذ من الألبان إذا اشتد فهو على هذا الخلاف أشباه .
صرحوا بكراهة أذان السكران والاستحباب الإعادة وينبغي أن لا يصح أذانه كالمجنون فضك .
سكران جمح فرسه فاصطدم إنسانا فمات لو كان يقدر على منعه فليس بمسير له فلا يضاف إليه سيره وكذا غير السكران لو عاجزا عن منعه .
زوج بنته الصغيرة بأقل من مهرها لو صاحيا جاز عند أبي حنيفة أما عندهما فقيل يجوز النكاح لا النقصان ونص في جمع أنه لا يجوز النكاح عندهما ولو في سكر اختلف على قول أبي حنيفة قيل يجوز وقيل لا وهو الصحيح فقط .
تزوج امرأة بحضرة سكارى وعرفوا أمر النكاح إلا أنهم لا يذكرون بعد صحوهم جاز ط .
وكله بطلاق فطلقها وهو سكران فلو وكله وهو سكران يقع إذ رضي بعبارته ولو وكله وهو صاح لا يقع إذ رضي بعبارة الصاحي لا السكران خ .
وكيل بيع وشراء إذا سكر نبيذ تمر فلو يعرف البيع والشراء والقبض قال سنجر جاز عقده على موكله كما باشر لنفسه لا لو ببنج كمعتوه .
وقال غيره لا يجوز في النبيذ أيضا إذ بيع السكران إنما جاز زجرا عليه فلا يجوز على موكله فسقط رد الغصب على سكران ورفع ثوبه للحفظ مر في أوائل فصل الضمان انتهى .
قال بعض الفضلاء وهل يدخل في ذلك تصرفات الصبي السكران من إسلامه وغيره وكانت واقعة الفتوى تأمل .
أقول الظاهر أنه لا يدخل في ذلك لأن البالغ السكران من محرم جعل مخاطبا زجرا له وتغليظا عليه والصبي ليس أهلا للزجر والتغليظ .
كذا ذكره في الحواشي الحموي .
قوله ( بطل إقراره ) قال في الذخيرة من أقر لإنسان بشيء وكذبه المقر له فقال المقر أنا أقيم البينة على ذلك لا تقبل بينته ا ه .
بيري .
ولو عاد المقر في الإقرار ثانيا وصدقه المقر له كان للمقر له أن يؤاخذه بإقراره الثاني .
تاترخانية .
والمعنى أنه إذا كذبه ثم صدقه لا يعمل تصديقه إلا في المواضع المذكورة فإنه يعمل تصديقه بعد التكذيب ط .
أقول وما نقله في التاترخانية استحسان والقياس أن لا يكون له ذلك وفي الذخيرة وصدقه المقر له بأن قال لك علي ألف درهم فقال المقر له أجل لي عليك ولو أقر بالبيع وجحد المشتري ووافقه المقر في الجحود أيضا ثم إن المقر له ادعى الشراء لا يثبت الشراء وإن أقام المشتري بينة على ذلك ولو صدقه البائع على الشراء يثبت الشراء .
ا ه .
قال السيد الحموي أقول وجه القياس أن الإقرار الثاني عين المقر به أولا فالتكذيب في الأول تكذيب في الثاني .
ووجه الاستحسان أن يحتمل أنه كذبه بغير حق لغرض من الأغراض الفاسدة فانقطع عنه ذلك الغرض فرجع إلى تصديقه فجاء الحق وزهق الباطل .
ا ه .
قوله ( على ما هنا ) أي على ما في المتن وإلا فسيأتي