بعد ذكر ما مشى عليه الشارح والأول أوجه لأن مولى الموالاة إرثه بعد ذوي الأرحام مقدما على المقر له بنسب الغير ا ه .
فتنبه .
قوله ( ورثه ) أي المقر له ويكون مقتصرا عليه ولا ينتقل إلى فرع المقر له ولا إلى أصله لأنه بمنزلة الوصية .
أبو السعود عن جامع الفصولين .
قوله ( لأن نسبه لم يثبت ) قال في المنح وهذا لأنه أقر بشيئين بالنسب وباستحقاق ماله بعده وهو في النسب مقر على غيره فيرد وفي استحقاق ماله مقر على نفسه فيقبل عند عدم المزاحم لأن ولاية التصرف في ماله عند عدم الوارث له فيضعه حيث شاء حتى كان له أن يوصي بجميع المال فلذا كان له أن يجعله لهذا المقر له .
والظاهر أن المقر يرث المقر له لأن صدقه وهو إقرار ولكنه يتأخر عن الوارث المعلوم .
قوله ( فلا يزاحم الوارث المعروف ) قريبا أو بعيدا فهو أحق بالإرث من المقر له حتى لو أقر بأخ وله عمة أو خالة فالإرث للعمة أو للخالة لأن نسبه لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف .
قوله ( والمراد غير الزوجين ) أي بالوارث الذي يمنع المقر له من الإرث لأنه وصية من وجه لأن نسبه لم يثبت فثبت حق الرجوع وارث من وجه حتى لو أوصى لغيره بأكثر من الثلث لا ينفذ إلا بإجازة المقر له ما دام المقر مصرا على إقراره لأنه وارث حقيقة كما في الزيلعي وفيه إشارة إلى أن المقر بنحو الولد والوالدين ليس له الرجوع عنه وبذلك صرح في الاختيار .
قوله ( أي وإن صدقه المقر له ) صوابه المقر عليه كما عبر به فيما مر ويدل عليه قطعا كلام المنح حيث قال قوله أي الزيلعي للمقر أن يرجع عنه محله ما إذا لم يصدق المقر له على إقراره أو لم يقر بمثل إقراره الخ وعزاه لبعض شروح السراجية فقوله أو لم يقر لا شك أن الضمير فيه للمقر عليه لا للمقر له فعلم أن قوله المقر له صوابه المقر عليه كما عبر به صاحب المنح في كتاب الفرائض ويدل عليه قوله الآتي إن بالتصديق يثبت النسب ولا يكون ذلك إلا من المقر عليه .
قال في روح الشروح على السراجية واعلم أنه إن شهد مع المقر رجل آخر أو صدقه المقر عليه أو الورثة وهم من أهل الإقرار فلا يشترط الإصرار على الإقرار إلى الموت ولا ينفع الرجوع لثبوت النسب حينئذ ا ه .
وفي شرح فرائض الملتقى للطرابلسي وصح رجوعه لأنه وصية معنى ولا شيء للمقر له من تركته .
قال في شرح السراجية المسمى بالمنهاج وهذا إذا لم يصدق المقر عليه إقراره قبل رجوعه أو لم يقر بمثل إقراره أما إذا صدق إقراره قبل رجوعه أو أقر بمثل إقراره فلا ينفع المقر رجوعه عن إقراره لأن نسب المقر له قد ثبت من المقر عليه ا ه .
فهذا كلام شراح السراجية فالصواب التعبير بعليه كما عبر به في المنح في كتاب الفرائض وإن كانت عبارتها هنا كعبارة الشارح وعبارة الشارح في الفرائض غير محررة .
فتنبه .
أقول لكن قد يقال إن هذا التصويب غير صحيح وإنما الخطأ في الاستدراك بعده لأن الإقرار هنا من المقر له وهنا من المقر عليه فالاستدراك به غلط .
تأمل قوله ( لكن الخ ) استدراك عن الزيلعي والبدائع ولا شك أن الزيلعي وصاحب البدائع أولى بالاعتماد من شروح السراجية مع أن الوجه ظاهر معهما لأنه جعله وصية من وجه فباعتباره يصح الرجوع والوصية يصح الرجوع عنها سواء قبل الموصى له أم لا وما في الزيلعي والبدائع موافق لما في الكتب وعبارة الهداية حتى لو أقر في مرضه بأخ وصدقه المقر له ثم أنكر المقر وراثته