فرض وعصبة ولو مولى العتاقة وبالبعيد من كان من ذوي الأرحام ومولى الموالاة ولا يكون له الثلث بالوصية لأنه ما أوجبه وصية وإنما أوجبه إرثا كما في الكافي وغيره وأنت خبير بأن هذا لم يخالف ما سبق عن القنية ندبر .
قوله ( وابن الابن ) أي إذا كان في حياة ابنه لأن فيه حمل النسب على الغير كما قيده الحموي .
قال العلامة أبو السعود وعلم أن الإقرار بابن الابن ذكره في التنوير وشرحه مطلقا لكن ذكره الحموي بخطه مقيدا بما إذا أقر به في حياة ابنه معللا بأن فيه حمل النسب على الغير ا ه فليحفظ قوله ( إلا ببرهان ) يعم ما إذا أقامه المقر أو المقر له على المقر عليه وهو من حمل عليه النسب قوله ( ومنه إقرار اثنين ) أي من ورثة المقر عليه فيتعدى الحكم إلى غيرهما وإنما قيد باثنين لأن المقر له كان واحدا اقتصر حكم إقراره عليه أما إقرار ورثة المقر له لا يثبت النسبة فإنه كتصديقه وأطلق في الاثنين فشمل الرجل والمرأتين .
قال في البدائع إن الوارث لو كان كثيرا فأقر واحد منهم بأخ آخر ونحوه لا يثبت نسبه ولا يرث معهم ولو أقر منهم رجلان أو رجل وامرأتان يثبت نسبه بالاتفاق ولو كان الوارث واحدا فأقر به يثبت به عند أبي يوسف خلافا لأبي حنيفة ومحمد وبقول أبي يوسف أخذ الكرخي .
ا ه .
وظاهر إطلاق المتون على ترجيح قولهما كما لا يخفى قوله ( كما مر في باب ثبوت النسب ) حيث قال أو تصديق بعض الورثة فيثبت في حق المقرين وإنما يثبت النسب في حق غيرهم حتى الناس كافة إن تم نصاب الشهادة بهم أي بالمقرين وإلا يتم نصابها لا يشارك المكذبين لأنها لا تكون شهادة حينئذ حتى تتعدى بل يكون مجرد إقرار وهو قاصر على المقر فقط بل لا بد من الشهادة ونصابها حتى تكون حجة تتعدى على غيرهما .
قوله ( وكذا لو صدقه المقر عليه ) هو من حمل عليه النسب .
قوله ( أو الورثة ) يغني عنه قوله ومنه إقرار اثنين لكن كلامه هنا في تصديق المقر وهناك في نفس الإقرار وإن كان في المعنى سواء لكن بينهما فرق وهو أن التصديق بعد العلم بإقرار الأول كقوله نعم أو صدق والإقرار لا يلزم منه العلم تأمل .
قال ويمكن التفرقة بينهما بأن صورة الأولى أقر اثنان من ورثة المقر عليه فبه يثبت النسب وصورة الثانية أقر المقر وصدقه اثنان من ورثة المقر عليه .
قوله ( وهم من أهل التصديق ) بأن يكونوا بالغين عاقلين وتم نصاب الشهادة كما يأتي قريبا ما يفيده لكن هذا بالنظر لثبوت النسب أما بالنظر لاستحقاق الإرث فيستحقه ولو المصدق امرأة واحدة كانت هي الوارثة فقط مع المقر .
ط .
قوله ( حتى تلزمه ) برفع تلزم لأن حتى للتفريع لا للغاية .
قوله ( من النفقة ) أي إذا كان ذا رحم محرم من المقر .
قوله ( والحضانة ) فيه أنه يشترط في لزوم هذه الأحكام تصديق المقر له وهو لا يكون محضونا فيراد بالحضانة الضم إليه فيما إذا كان المقر له بنتا بالغة يخشى عليها ولا يقال تظهر في فرع المقر له إذا مات عنه .
قلنا الظاهر أن الحضانة كالإرث لا تظهر في غير المقر له أفاده العلامة الطحطاوي قوله ( والإرث ) أي في حقهما فقط بحيث لا يمنعان بإقرارهما وارثا آخر كما سيأتي .
قوله ( كذوي الأرحام ) قد علمت مما قدمناه عن الكافي تفسير القريب والبعيد .
قال في الشرنبلالية ناقلا عن العناية مفسرا للقريب بذوي الفروض والعصبات والبعيد بذوي الأرحام