ثم أوصى بماله كله لإنسان كان ماله للموصى له ولو لم يوص لأحد كان لبيت المال لأن رجوعه صحيح لأن النسب لم يثبت فبطل الإقرار ا ه .
وأقره الشراح .
وقد صرح بأنه بعد تصديق المقر له لم يصح رجوعه ونقله المصنف مزاد به بعد تصديق المقر عليه وهو الأب مثلا فيما إذا أقر بأخ .
وقال في الدر المنتقى وعندي في ثبوته بمجرد تصادقهما تردد ولعل مراد بعض شراحها بالتصديق تصديق أخ آخر كما مر فتدبر ا ه .
وذكره بعده فرعا آخر لو أقر الأخ بابن هل يصح قال الشافعية لا لأن ما دعا وجوده إلى نفيه انتفى من أصله ولم أره لأئمتنا صريحا وظاهر كلامهم نعم فليراجع ا ه .
وتوضيحه أن أخا الميت لو أقر أن للميت ابنا قالت الشافعية لا يصح إقراره لأنه لو صح لبطل كونه وارثا وإذا بطل كونه وارثا لم يصح إقراره وظاهر كلام أئمتنا أنه أقر بسقوط حق في الميراث وأن المستحق له من أقر ببنوته للميت فينفذ عليه .
قال في غاية البيان وينبغي لك أن تعرف أن الرجوع عن الإقرار بالنسب إنما يصح إذا كان الرجوع قبل ثبوت النسب كما نحن فيه لأن النسب لم يثبت لكونه تحميلا على الغير وليس له ذلك فإذا ثبت النسب فلا يصح الرجوع بعد ذلك لأن النسب لا يحتمل النقض بعد ثوبته ا ه .
وإنما يثبت النسب بتصديق المقر عليه وهو الأب فيما إذا أقر بأخ لا بتصديق الأخ المقر له والله تعالى أعلم .
قوله ( فليحرر عند الفتوى ) تحريره أنه لو صدقه المقر له فله الرجوع لأنه لم يثبت النسب وهو ما في البدائع ولو صدقه المقر عليه لا يصح رجوعه لأنه بعد ثبوته وهو ما في شروح السراجية فمنشأ الاشتباه تحريف الصلة فالموضوع مختلف ولا يخفى أن هذا كله في غير الإقرار بنحو الولد .
أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى .
أقول ويقال أيضا في تحريره أن الإقرار بالنسب إن لم يكن فيه تحميل على الغير ووجد التصديق لا يصح الرجوع فيه وإن كان فيه تحميل على الغير وصدقه المقر عليه فله الرجوع فالكلام في مقامين وهذا حيث لم يكن الإقرار بنحو الولد كما علمت فتأمل .
قوله ( ومن مات أبوه الخ ) هذه المسألة بعينها فهمت مما تقدم فتقع مكررة إلا أن يقال إن المقر في المسألة السابقة مورث وهنا وارث وإن كانتا سواء في عدم ثبوت النسب كما في أبي السعود عن العيني .
قال في البدائع إذا أقر وارث واحد بوارث كمن ترك ابنا فأقر بأخ لا يثبت نسبه عندهما .
وقال أبو يوسف يثبت وبه أخذ الكرخي لأنه لما قبل في الميراث قبل في النسب وإن كان أكثر من واحد بأن كانا رجلين أو رجلا وامرأتين فصاعدا يثبت النسب بإقرارهم بالإجماع لكمال النصاب ويستحق حظه من نصيب المقر ا ه .
حموي .
قوله ( فأقر بأخ ) وإن كان للمقر له أولاد فلا يشترط في المقر أن يكون وارثا للمقر له بل ولو في الجملة ط .
قوله ( فيستحق نصف نصيب المقر ) ولو معه وارث آخر شرح الملتقى وبيانه