كونه من الزنا مع أنه ليس بلازم وبفرض تحقق كونه من الزنا يلزمها أيضا لأن ولد الزنا واللعان يرث بجهة الأم فقط فلا وجه للتوقف في ذلك .
أبو السعود .
قوله ( بقي لو لم يعرف لها زوج غيره ) أي وقد ادعت أنه من غير هذا الزوج والظاهر ثبوته منها لعدم تحميل نسب على معلوم فيرثها .
قال الرحمتي هو داخل تحت قوله وادعت أنه من غيره لشموله ما إذا عرف لها زوج غيره أو لم يعرف إذ يكفي في ذلك الإمان العقلي كما هو ظاهر إطلاقهم .
قوله ( فيحرر ) وهو أنه يثبت نسبه من الأم كما علمت لأن غاية ما يكون كونه من الزنا وهو يثبت من الأم لا الأب .
قوله ( ولا بد من تصديق هؤلاء ) يعني الولد والوالدين والزوجة والمولى والزوج لأن إقرار غيرهم لا يلزمهم لأن كلا منهم في يد نفسه .
عيني .
قوله ( ولو كان المقر له عبد الغير ) أي فادعى أنه ابنه أو أبوه أو أنه زوجها أو كانت أمة فأقر أنها زوجته .
قوله ( وصح التصديق من المقر له ) بنسب أو زوجية أي ولو بعد جحود المقر لقول البزازي أقر أنه تزوج فلانة في صحة أو مرض ثم جحد وصدقته المرأة في حياته أو بعد موته جاز ا ه .
قوله ( لبقاء النسب والعدة بعد الموت ) بهذا علم أن المراد بموت المقر في جانب الزوجية الزوج وإذا صح إقراره كان لها الميراث والمهر .
أبو السعود أي لبقاء حكم النكاح وهو العدة .
قوله ( إلا تصديق الزوج بعد موتها ) أي إنها أقرت بنكاح لرجل وماتت فصدقها الزوج لم يصح تصديقه عند أبي حنيفة وعندهما يصح فعليه مهرها وله الميراث منها لأبي حنيفة أنها لما ماتت زال النكاح بعلائقه حتى يجوز له أن يتزوج أختها وأربعا سواها ولا يحل له أن يغسلها فبطل إقرارها فلا يصح التصديق بعد بطلان الإقرار .
وقول العيني وكذا إذا أقر الرجل بالزوجية فصدقته المرأة بعد موته عند أبي حنيفة ظاهر في التسوية بين الزوج والزوجة وليس كذلك ولهذا تعقبه الشيخ شاهين بأن تصديق الزوجة بعد موت الزوج صحيح بالاتفاق لأن حكم النكاح باق في حقها وهي العدة فإنها من آثار النكاح ولهذا جاز لها غسله ميتا كما في حال الحياة وإنما الخلاف في تصديق الزوج بعد موتها فعند أبي حنيفة لا يجوز وعندهما يجوز .
زيلعي قوله ( بموتها ) كذا في نسخة وهو الصواب موافقا لما في شرحه على الملتقى .
قوله ( بخلاف عكسه ) أي فإن النكاح لم ينقطع بعلائقه .
قوله ( ولو أقر رجل ) مثله المرأة .
قوله ( كما في الدرر ) عبارته أقر بنسب من غير ولاد كأخ وعم لا يثبت أي النسب ولا يقبل إقراره في حقه لأن فيه تحميل النسب على الغير فإن ادعى نفقة أو حضانة يقبل في حقها ويورث إلا مع وارث وإن بعد يعني إذا كان للمقر وارث معروف قريب أو بعيد فهو أحق بالإرث من المقر له حتى لو أقر بأخ وله عمة أو خالة فالإرث للعمة والخالة لأن نسبه لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف ا ه .
قوله ( لفساده بالجد وابن الابن ) فإنهما في حكم غيرهما مما فيه تحميل على الغير إلا أن يخص كلام الدرر بالأب والابن لأنه أراد به الولاد الأصلي أو الفرعي بلا واسطة وهو الكامل فيشمل الغير ابن الابن والجدكما صرح بهما في الكافي أراد بابن الابن فرع الولد وبالجد أصل الأبوين ومثل هذا الإجمال غير قليل في المتون فلا يعد مخلا كما لا يخفى .
لا يقال إن صاحب الدرر قال وإن أقر بنسب من غير ولاد لا يصح وهو غير شامل لمن إذا ادعى أنه جده أو ابن ابنه مع أنه لا يصح أيضا لما فيه من تحميل النسب على الغير وقوله هنا وإن أقر بنسب فيه تحميل الخ شامل لذلك فكان أولى لحمل كلامه على ما قلنا .
تأمل .
أقول ولا تنس ما تقدم من صحته عن البرهان ومن تنظير المقدسي له وقول صاحب الدرر أيضا ويرث إلا مع وارث وإن بعد أطلقه فشمل الزوج والزوجة وهذا مستقيم على قول بعض مشايخنا أنه يرد عليهما أيضا في زماننا كما في القنية والأصح أن ليس لهما الرد فيرث المقر له معهما كما في البرجندي وأراد بالقريب صاحب