به رجل صح كما يفهم هذا كله من باب ثبوت النسب ولا بد فيه من العدالة كما هو في سائر أنواع الشهادة .
قوله ( ولو معتدة الخ ) إلا معتدة الرجعي إذا جاءت به لأكثر من سنتين فإنه يثبت به الرجعة فكانت زوجة لا معتدة فيكتفي في إثباته عند الجحد بشهادة امرأة على ما اختاره في البحر وأقره عليه في النهر والشارح في باب ثبوت النسب .
قوله ( جحدت ) بالبناء للمجهول أي جحد الزوج أو ورثته .
قوله ( أو صدقها الزوج إن كان لها زوج ) بيان لمحل اشتراط شهادة المرأة وما عطف عليها .
قوله ( أو كانت معتدة منه ) بأن طلقها أو مات عنها فادعت الولد فلا بد من تصديق الزوج أو الورثة فإن كذبت يكفي شهادة القابلة أو امرأة غيرها هذا ما يفهم مما هنا وبه صرح العيني تبعا للزيلعي لكن تقدم في باب ثبوت النسب أن المعتدة إذا جحدت ولادتها لا يثبت نسب ولدها إلا بحجة تامة ويكتفي بالقابلة عندهما فلعله جرى هنا على قولهما .
وفي المواهب لو جحد ولادة معتدته فثبوتها بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو بحبل ظاهر أو اعترافه أو تصديق الورثة واكتفينا بامرأة ثقة كتعينه بها ا ه .
وهذا كله في عدة البائن .
أما معتدة الرجعي فإنه يثبت نسبه وإن جاءت به لأكثر من سنتين ويكون رجعة وحينئذ فتكون زوجة لا معتدة ويكتفي في إثباته عند الجحد بشهادة امرأة على ما اختاره في البحر كما قدمناه آنفا .
واعلم أن ما ذكره من الشروط إنما هو لصحة الإقرار بالنسب لئلا يكون تحميلا على الزوج فلو فقط شرط صح إقرارها عليها فيرثها الولد وترثه إن صدقها ولم يكن لهما وارث غيرهما فصار كالإقرار بالأخ ويفهم هذا مما قدمناه .
قوله ( وصح ) أي إقرارها مطلقا أي وإن لم يوجد شهادة ولا تصديق من زوج .
قوله ( ولا معتدة ) لأن فيه إلزاما على نفسها دون غيرها فينفذ عليها .
قوله ( وادعت أنه من غيره ) أي فيصح إقرارها في حقها فقط .
قوله ( فصار كما لو ادعاه منها الخ ) لكن يفرق بينها وبين ما قبلها بأن دعوى الزوج لا تتوقف على تصديق المرأة لأنه يتزوج غيرها ويتسرى بملك اليمين ولكن لا يلزمها لو ادعى أنه منها إلا بتصديقها والمرأة لو صح إقرارها بالولد للزم الزوج لأن الولد للفراش فلا بد من تصديقه أو حجة تقوم عليه ويكفي الواحدة لأنه مما لا يطلع عليه الرجال إلا إن قالت هو من غيره فقد نفته عنه فيلزمها ولا يلزمه .
قوله ( قلت ) أقول غاية ما يلزم على عدم معرفة زوج آخر