والحاصل أن الولاء كالنسب وثبوت النسب من الغير يمنع صحة الإقرار فكذا الولاء .
قوله ( من صحة الإقرار بالأم ) في جابن الرجل والمرأة .
قوله ( لأن النسب للآباء لا للأمهات ) فيه أنه لا ينكر انتساب الولد إلى أمه وإنما معناه أنه ينظر في النسب والدعوة للأب .
قال الحموي وفي حواشي شيخ الإسلام الحفيد على صدر الشريعة هذا أي ما ذكر من صحة إقرار الرجل بالولد والوالدين والزوجة والمولى وما ذكر من صحة إقرارها بالوالدين والزوج والمولى موافق لتقدير الهداية والكافي وتحفة الفقهاء لكنه مخالف لعامة الروايات على ما في النهاية ولتقرير الخلاصة والمحيط وقاضيخان حيث صرحوا بأنه لا يجوز إقرار الرجل بوارث مع ذي قرابة معروفة إلا بأربعة الابن والأب والزوجة والمولى ففيما وراء الأربعة كالأم مثلا لا ترث مع الوارث المعروف أما الإقرار فصحيح في نفسه حتى يقدم المقر له على بيت المال إذا لم يبق وارث معروف .
تأمل .
ا ه ط .
قوله ( وفيه حمل الزوجية على الغير ) المضر تحميل النسب على الغير لا الزوجية على أن المقر يعامل بإقراره من جهة الإرث وإن كان إقراره لا يسري على الزوج ط .
قوله ( ولكن الحق الخ ) الظاهر من نقل الحفيد أنهما قولان .
قوله ( بجامع الأصالة ) وهو في الأب معلول بأن الانتساب إليه كما قدمه من التعليل على ما فيه ولا يظهر ذلك في حق الأم وليست العلة الأصالة وإلا لثبت النسب في الآباء الأعلين وقد تقدم عن الزيلعي خلافه .
قوله ( وكذا صح ) أي إقرارها .
قوله ( ولو قابلة ) أشار به إلى أن القابلة ليست بقيد ومن قيد به فباعتبار العادة من حضورها وقت الولادة .
أفاده الرحمتي .
وأفاد بمقابلته بقوله بعده أو صدقها الزوج أن هذا حيث جحد الزوج وادعته منه وأفاد أنها ذات زوج بخلاف المعتدة كما صرح به الشارح أما إذا لم تكن ذات زوج ولا معتدة أو كان لها زوج وادعت أن الولد من غيره فلا حاجة إلى أمر زائد على إقرارها صرح بذلك كله ابن الكمال وسيأتي فقد علم أن قوله إن شهدت الخ محله عند التجاحد وأفاد كلامه أنه إذا لم يوجد شرط صحة الإقرار لا يعمل به في حقه أيضا .
وفي الشلبي عن الإتقاني ولا يجوز إقرار المرأة بالولد وإن صدقها ولكنهما يتوارثان إن لم يكن لهما وارث معروف لأنه اعتبر إقرارها في حقها ولا يقضي بالنسب لأنه لا يثبت بدون الحجة وهو شهادة القابلة فإن شهدت لها امرأة على ذلك وقد صدقها الولد ثبت نسبه منها وكذلك إذا لم تشهد لها امرأة وقد صدقها زوجها ثبت النسب منهما لأن النسب يثبت بتصادقهما لأنه لا يتعدى إلى غيرهما كذا في شرح الكافي ا ه .
فليتأمل .
وهذا يفيد أن شهادة القابلة مثلا لثبوت النسب إذا أنكر ولادتها .
فقوله ( بتعيين الولد ) إنما يكون هذا إذا تصادقا على الولادة واختلفا في التعيين .
وعبارة غاية البيان عن شرح الأقطع فتثبت الولادة بشهادتها ويلتحق النسب في الفراش .
ا ه .
والظاهر أن ما أفاده الشارح حكمه كذلك .
قوله ( بتعيين الولد ) وكذا بإثباته لو جحد أما الثابت بالفراش فبعد اعترافه بالولادة أي إذا اعترف أنها ولدت ثبت أنه منه لقيام فراشه فإن نفاه لاعن أما لو جحد للولادة أو تعيين الولد فإنه يثبت بشهادة امرأة لأنه مما لا يطلع عليه الرجال عادة حتى لو شهد