يقول في التركة .
قوله ( كان أولى ) فتباع ويقضى من ثمنها ماله فإن زاد رده في التركة وإن نقص حاصص بنقصه كما لا يخفى .
قوله ( أقر المريض الخ ) ولو للمريض على الوارث دين فأقر بقبضه لم يجز سواء وجب الدين بصحته أو لا على المريض دين أو لا .
فصولين .
قوله ( ثم أقر بدين ) وقد تساوى الدينان صحة أو مرضا .
قوله ( للاستواء ) في الثبوت في ذمة المقر .
قوله ( ولو أقر بدين ثم بوديعة تحاصا ) لأنه لما بدأ بالإقرار بالدين تعلق حق الغريم بالألف التي في يده فإذا أقر أنها وديعة يريد أن يسقط حق الغريم عنها فلا يصدق إلا أنه قد أقر بوديعة تعذر تسليمها بفعله فصارت كالمستهلكة فتكون دينا عليه ويساوي الغريم الآخر في الدين ولو أقر بوديعة ثم بدين فصاحب الوديعة أولى بها لأنه لما بدأ بالوديعة ملكها المقر له بعينها فإذا أقر بدين لم يجز أن يتعلق بمال الغير ط عن الحموي .
قوله ( وبعكسه الوديعة أولى ) يعني أن الألف المعين يصرف للوديعة من غير محاصصة فيه لأنه حين أقر بها علم أنها ليست من تركته ثم إقراره بالدين لا يكون شاغلا لما لم يكن من جملة تركته .
بزازية .
والحاصل أن في الصورة الأولى يتحاصان وفي الصورة الثانية ينصرف للوديعة من غير تحاصص ويلزمه ما أقر به وإقراره بمال في يده إنه بضاعة أو مضاربة حكمه مساو للوديعة كما في البدائع .
قوله ( وإبراؤه مديونه وهو مديون ) أي بمستغرق قيد به احترازا عن غير المديون فإن لم يكن مديونا وأبرأ الأجنبي فهو نافذ من الثلث كما في الجوهرة .
قال أبو السعود في حاشية الأشباه ما نصه ليس على إطلاقه بل يقيد أن لا يبقى له من المال الفارغ عن الدين ما يمكن خروج القدر المبرأ من ثلثه ولا بد من قيد آخر وهو أن يكون له وارث ولم يجز .
قوله ( للتهمة ) علله أو السعود في حاشية الأشباه بقوله لأن إبراء الوارث في مرض موته وصية وهي للوارث لا تجوز ما لم يجز الوارث الآخر لكن الشارح تبع المنح والأظهر ما نقلناه عن أبي السعود .
قوله ( إن كان أجنبيا ) إلا أن يكون الوارث كفيلا عنه فلا يجوز إذ يبرأ الكفيل ببراءة الأصيلجامع الفصولين .
ولو أقر باستيفائه دينه منه صدق كما بسطه في الولوالجية .
قوله ( وإن كان وارثا فلا يجوز ) أي سواء كان من دين له عليه أصالة أو كفالة وكذا إقراره بقبضه واحتياله به على غيره .
فصولين .
قوله ( وحيلة صحته الخ ) قال في الأشباه وهي الحيلة في إبراء المريض وارثه مرض موته بخلاف قوله أبرأتك فإنه يتوقف كما في حيل الحاوي القدسي وعلى هذا لو أقر المريض بذلك لأجنبي لم تسمع الدعوى عليه بشيء من الوارث فكذا إذا أقر بشيء لبعض ورثته كما في البزازية .
قوله ( يشمل الوارث وغيره ) صرح به في جامع الفصولين حيث قال مريض له على وارثه دين فأبرأه لم يجز ولو قال لم يكن لي عليك شيء ثم مات جاز إقراره قضاء لا ديانة ا ه .
وينبغي لو ادعى الوارث الآخر أن المقر كاذب في إقراره أن يحلف المقر له بأنه لم يكن كاذبا بناء على قول أبي يوسف المفتى به كما مر قبيل باب الاستثناء .