وفي البزازية ادعى عليه ديونا ومالا ووديعة فصالح الطالب على يسير سرا وأقر الطالب في العلانية أنه لم يكن له على المدعى عليه شيء وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات فبرهن الوارث أنه كان لمورثي عليه أموال كثيرة وإنما قصد حرماننا لا تسمع وإن كان المدعى عليه وارث المدعي وجرى ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة على أن أبانا قصد حرماننا بهذا الإقرار تسمع .
ا ه .
وينبغي أن يكون في مسألتنا كذلك لكن فرق في الأشباه بكونه متهما في هذه الإقرار لتقدم الدعوى عليه والصلح معه على يسير والكلام عند عدم قرينة على التهمة .
ا ه .
قلت وكثيرا ما يقصد المقر حرمان بقية الورثة في زماننا وتدل عليه قرائن الأحوال القرينة من الصريح فعلى هذا تسمع دعواهم بأنه كان كاذبا وتقبل بينتهم على قيام الحق على المقر له وكذا الحكم يجري لو ادعى وارث المقر فيحلف والنفي عبر عنه في البحر هنا بالإقرار وتارة عبر عنه بالإبراء في أول الإقرار وفي الصلح وكذا البزازي وحينئذ فما في المتن إما إقرار أو إبراء وكلاهما لا يصح للوارث كما في المتون والشروح فما في المتن هنا غريب لا يعول عليه لئلا يصير حيلة لإسقاط الإرث الجبري مع ضعفه ويوضحه ما لو قالوا قصد حرماننا بذلك تسمع دعواهم كما سمعت ويأتي والله تعالى أعلم .
قوله ( صحيح قضاء لا ديانة ) لأنه في الديانة لا يجوز إذا كان بخلاف الواقع ونفس الأمر بأن كان له في الواقع عليه شيء لاستلزامه إيثار بعض الورثة وحرمان البعض إذ لو قال طابق الواقع إقراره بأن لم يكن عليه شيء لصح قضاء وديانة كما لا يخفى .
قوله ( إلا المهر ) أي إذا قالت في مرض موتها لا مهر لي عليه أو لم يكن لي عليه مهر .
قوله ( على الصحيح ) مقابله ما في المنح عن البزازية معزيا إلى حيل الخصاف قالت فيه ليس على زوجي مهر أو قال فيه لم يكن لي على فلان شيء يبرأ عندنا خلافا للشافعي ا ه .
قوله ( لظهور أنه عليه غالبا ) لعل المراد ما تعورف تأجليه غالبا .
تأمل قوله ( بخلاف ) راجع إلى .
قوله ( فلا يصح ) .
قوله ( فإنه يصح ولا تسمع دعوى زوجها فيه ) اعلم أن صاحب الأشباه استنبط هذه المسألة من مسألة الإقرار المصدر بالنفي وقال إن هذا الإقرار منها أي البنت بمنزلة قولها لا حق لي فيه فيصح وليس من قبيل الإقرار بالعين للوارث لأنه فيما إذا قال هذا لفلان فليتأمل ويراجع المنقول ا ه .
وأقره على ذلك المصنف في منحه حيث قال وفي التاترخانية من باب إقرار المريض معزيا إلى العيون ادعى على رجل مالا وأثبته وأبرأه لا تجوز براءته إن كان عليه دين وكذا لو أبرأ الوارث لا يجوز سواء كان عليه دين أو لا ولو أنه قال لم يكن لي على هذا المطلوب شيء ثم مات جاز إقراره في القضاء ا ه .
وفي البزازية معزيا إلى حيل الخصاف قالت فيه ليس لي على زوجي مهر وقال فيه لم يكن لي على فلان شيء يبرأ عندنا خلافا للشافعي .
ا ه .
وفيها قبله وإبراء الوارث لا يجوز فيه .
قال فيه لم يكن لي عليه شيء ليس لورثته أن يدعوا عليه شيئا في القضاء وفيالديانة لا يجوز هذا الإقرار وفي الجامع أقر الابن فيه أنه ليس له على والده شيء من تركة أمه صح بخلاف ما لو أبرأه أو وهبه وكذا لو أقر بقبض ماله منه ا ه .
وبهذا علم صحة ما أفتى به مولانا صاحب البحر فيما لو أقرت البنت في مرض موتها بأن الأمتعة الفلانية ملك أبيها لا حق لها فيها أنه يصح ولا تسمع دعوى زوجها فيها مستندا إلى ما ذكرناه وقد خالفه في ذلك شيخنا