من الحوائج الأصلية كما مر ويأتي .
قوله ( كنكاح مشاهد ) أي للشهود وإنما جعل النكاح من جملة ما يجب تقديمه لأنه من الحوائج الأصلية كما مر وإن كانت رابعة لشيخ فان لأن النكاح في أصل الوضع من مصالح المعيشة والأصل الوضع لا الحال لأن الحال مما لا يتوقف عليها كما في المنح .
قوله ( أما الزيادة فباطلة ) أي ما لم تجزها الورثة لأنها وصية لزوجته الوارثة فافهم .
قوله ( وبيع مشاهد ) إنما يكون مشاهدا بالبينة على ما تقدم .
قوله ( والمريض ) بخلاف الصحيح كما في حبس العناية .
قوله ( ليس له ) أي للمريض ومفاده أن تخصيص الصحيح صحيح كما في حجر النهاية شرح الملتقى .
قوله ( دين بعض الغرماء ) ولو غرماء لتعلق حق كل الغرماء بما في يده والتقييد بالمريض يفيد أن الحر غير المحجور لا يمنع من ذلك .
قال في الدرر ولم يجز تخصيص غريم بقضاء دينه وهذا ظاهر في أنه لو أداه شاركه الغرماء الآخر بخلاف قوله وليس له الخ فإنه يحتمل ويدل على ذلك قول الشارح فلا يسلم لهما .
قوله ( فلا يسلم ) بفتح اللام المخففة من السلامة .
قوله ( لهما ) بل يشاركهما غرماء الصحة لأن ما حصل له من النكاح وسكنى الدار لا يصلح لتعلق حقهم بعين التركة فكان تخصيصهما إبطالا لحق الغرماء بخلاف ما بعده من المسألتين لأنه حصل في يده مثل ما نقد وحق الغرماء تعلق بمعنى التركة لا بالصورة فإذا حصل له مثله لا يعد تفويتا كما في الكفاية وهذا في الأجرة المستوفية المنفعة .
أما إذا كانت الأجرة مشروطة التعجيل وامتنع من تسليم العين المؤجرة حتى يقبض الأجرة فهي كمسألة ثمن المبيع الآتية الذي امتنع من تسليمه حتى يقبض ثمنه .
قوله ( إلا في مسألتين الخ ) وذلك لأن المريض إنما منع من قضاء دين بعض الغرماء لما فيه من إسقاط حق الباقين فإذا حصل للغرماء مثل ما قضى ولم يسقط من حقهم شيء جاز القضاء ولأن حق الغرماء في معنى التركة لا في عينها كما مر .
فإذا اشترى عبدا وأوفى ثمنه من التركة فمعنى التركة حاصل لهم لم يسقط منه شيء فجاز ما فعله ط .
قوله ( لو بمثل القيمة ) والزيادة تبرع فهي وصية .
قوله ( أي ثبت كل منهما ) أي من القرض والشراء .
قوله ( بخلاف اعطاء المهر ونحوه ) أي كإيفاء أجرة عليه وذكرهما ليفيد الحكم فيهما وفيما ذكره المصنف بعد .
قال في خزانة المفتين المريض إذا تزوج امرأة وأعطاها مهرها يسترد منها ما أخذت ويكون بين الغرماء بالحصص والمرأة واحدة منهم بخلاف ثمن المبيع فإن الثمن يسلم للدافع أي للبائع الذي دفع السلعة أما إذا لم يدفعها فإن له حبسها حتى يقبض الثمن على كل حال ولكن ينظر الفرق بين المهر وبذل الأجرة وبين ثمن المبيع والقرض والفرق أن المهر تبرع من وجه وصلة وعرض من وجه فباعتبار ما فيه من المعاوضة تشارك الغرماء وباعتبار ما فيه من الصلة والتبرع يسترد ما أخذته في المرض والأجرة بعد استيفاء المنفعة دين في ذمة المستأجر فساوت بقيمة الديون أما قضاء ما استقرض في مرضه لا يسترد دفعا للحرج لأن المقرض إذ علم عدم وفائه في المرض يمتنع عن إقراضه وكذا البائع فيلحق المريض الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج .
قوله ( وما إذا لم يؤد ) أي وبخلاف ما إذا لم يؤد بدل ما استقرض أو ثمن ما اشترى في المرض .
قوله ( فإن البائع ) أي والمقرض .
قوله ( أسوة ) بضم الهمزة وكسرها وبهما قرىء في السبع .
قوله ( في الثمن ) الأولى أن