وفي المجلة من المادة 1601 الإقرار لأجنبي صحيح من جميع المال في مرض الموت إذا لم يكن عليه دين الصحة ولم يعلم أن المقر ملكه بسبب هبة أو إرث أو شراء من مدة قريبة وأما إذا علم أن المريض كان ملكه بسبب مما ذكر وكان قريب عهد في تملكه فيكون من الثلث سواء حمل على الوصية إن كان في مذاكرة الوصية وإلا فعلى الهبة إذا كان معلوما ذلك عند كثير من الناس .
قوله ( في معينه ) وهو معين المفتي للمصنف .
قوله ( وأخر الإرث عنه ) لأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية لأن فيه تفريغ ذمته ورفع الحائل بينه وبين الجنة كما قدمنا فيقدم على حق الورثة .
قوله ( ودين الصحة مطلقا ) سواء علم بسبب معروف أو بإقراره سواء كان لوارث أم لا بعين أو بدين ط .
قوله ( ودين ) مبتدأ خبره جملة قدم ويصح جره والأول قول الشارح في الفرائض ويقدم دين الصحة على دين المرض إن جهل سببه وإلا فسيان .
قوله ( وما لزمه في مرضه بسبب معروف ) وإنما ساوى ما قبله لأنه لماعلم سببه انتفت التهمة عن الإقرار .
منح .
قال في المبسوط إذا استقرض مالا في مرضه وعاين الشهود دفع المقرض المال إلى المستقرض أو اشترى شيئا بألف درهم وعاين الشهود قبض المبيع أو تزوج امرأة بمهر مثلها أو استأجر شيئا بمعاينة الشهود فإن هذه الديون تكون مساوية لديون الصحة وذلك لأنها وجبت بأسباب معلومة لا مرد لها ولأنه بالقرض والشراء لم يفوت على غرماء الصحة شيئا لأنه يزيد في التركة مقدار الدين الذي تعلق بها ومتى لم يتعرض لحقوقهم بالإبطال نفذ مطلقا ا ه .
جلبي وفي التعليل الثاني نظر لاحتمال استهلاك ما اقترضه أو ما اشتراه ط قوله ( أو بمعاينة قاض ) هذا بناء على أن القاضي يقضي بعلمه وهو مرجوح كما مر مرارا .
قوله ( قدم على ما أقر به في مرض موته ) حتى لو أقر من عليه دين في صحته في مرضه لأجنبي بدين أو عين مضمونة أو أمانة بأن قال مضاربة أو وديعة أو غصب يقدم دين الصحة ولا يصح إقراره في حق غرماء الصحة فإن فضل شيء من التركة يصرف إلى غرماء المرض .
إتقاني .
وإنما قدم عليه لأن المريض محجور عن الإقرار بالدين ما لم يفرغ عن دين الصحة فالدين الثابت بإقرار المحجور لا يزاحم الدين الثابت بلا حجر كعبد مأذون أقر بدين بعد حجره فالثاني لا يزاحم الأول .
حموي .
وفيه ولنا أن حق غرماء الصحة تعلق بمال المريض مرض الموت في أول مرضه لأنه عجز عن قضائه من مال آخر فالإقرار فيه صادف حق غرماء الصحة فكان محجورا عليه ومدفوعا به .
قوله ( ولو المقر به وديعة ) أي لم يتحقق ملكه لها في مرضه وإلا كانت وصية .
قوله ( وعند الشافعي الكل سواء ) لأنه إقرار لا تهمة فيه لأنه صادر عن عقد والذمة قابلة للحقوق في الحالين ولنا أن المريض محجور عن الإقرار بالدين ما لم يفرغ عن دين الصحة فالدين الثابت بإقرار المحجور لا يزاحم الدين الثابت بلا حجر كعبد مأذون أقر بالدين بعد الحجر فالثاني لا يزاحم الأول .
درر .
والحاصل أن الدين الثابت قبل الحجر لا يزاحمه الثابت بعده ولكن ما لو علم منه سبب بلا إقرار يلحق بالثابت قبل الحجر فيؤخر عنهما الثابت بمجرد الإقرار ثم الدين الثابت بالسبب نوعان نوع لو قبض صاحبه من المريض ذلك لا يشاركه فيه صاحب دين الصحة كالمقرض والمبيع فيه .
ونوع يشارك فيه معه كمهر قبضته المرأة وأجرة قبضها الآجر كما في غاية البيان وأجرة مسكنه ومأكله وملبسه ومنه أدويته وأجرة طبيبه من النوع الأول لو قبضت لا يشاركها الغرماء والمهر من النوع الثاني ولم يعد من التبرعات لأن النكاح