لفظي فلا يضر إهمال المعنى أفاده المصنف .
قوله ( ووقع ثنتان ) وإن كان الستة لا صحة لها من حيث الحكم لأن الطلاق لا يزيد على الثلاث ومع هذا لا يجعل كأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا أربعا فكان اعتبار اللفظ أولى كما في العناية وهذا مبني على أن الاستثناء من جملة الكلام السابق لا من جملة الكلام الذي يحكم بصحته فإن الكلام السابق ست والأربع بعضه فلم يكن مستغرقا ولو جعلناه استثناء من الكلام الذي يحكم بصحته لكان مستغرقا فيبطل الكلام الذي يحكم بصحته لو طلقها ستا فثلاث لأنه غاية الطلاق والأربع تزيد عليها .
والشارح جعله غاية لكونه شرط الاستثناء أن يكون بلفظ الصدر أو مساويه والأربعة ليست بلفظ الست ولا مساوية لها بل بعضها فصح استثناؤه لأن الثنتين لها عبارتان كما ذكره الشارح والست إلا أربع هي العبارة المطولة فاشتراط كون الاستثناء من جملة الكلام السابق مبني على هذا .
قوله ( كما صح استثناء الكيلي ) فصله عما قبله الأن بيان للاستثناء من خلاف الجنس فإن مقدرا من مقدر صح عندهما استحسانا وتطرح قيمة المستثنى مما أقر به وفي القياس لا يصح وهو قول محمد وزفر وإن غير مقدر من مقدر لا يصح عندنا قياسا واستحسانا خلافا للشافعي نحو مائة درهم إلا ثوبا لكن حيث لم يصح هنا الاستثناء يجبر على البيان ولا يمتنع به صحة الإقرار لما تقرر أن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار ولكن جهالة المستثنى تمنع صحة الاستثناء .
ذكره في الشرنبلالية عن قاضي زاده .
قال العيني وخرج بما ذكر القيمي كما إذا قال له علي مائة درهم إلا ثوبا .
وقال الشافعي يصح من حيث إنهما متحدا المالية وبه قال ملك .
قوله ( ويكون المستثنى القيمة ) مثاله أن يقول له علي عشرة قروش إلا أردب قمح يصح ذلك ويكون بالقيمة وإن استغرقت القيمة المستثنى منه يصح كما في البحر .
قوله ( استحسانا ) والقياس أن لا يصح هذا الاستثناء كما تقدم لأن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله صدر الكلام على معنى أنه لولا الاستثناء لكان داخلا تحت الصدر وهذا لا يتصور في خلاف الجنس لكن أبا حنيفة وأبا يوسف صححاه استحسانا كما في الدرر .
قوله ( لثبوتها ) أي هذه المذكورات في الذمة لأنها مقدرات وهي جنس واحد معنى وإن كانت أجناسا صورة لأنها تثبت في الذمة ثمنا أما الدينار والدرهم إذا استثنيا فظاهر وكذا غيرهما من المكيلات والموزونات لأن الكيلي والوزني مبيع بأعيانهما ثمن بأوصافهما حتى لو عينا تعلق العقد بأعيانهما ولو وصفا ولم يعينا صار حكمهما كحكم التمييز فكانت في حكم الثبوت في الذمة كجنس واحد معنى فالاستثناء فيها تكلم بالباقي معنى لا صورة كأنه قال ثبت لك في ذمتي كذا إلا كذا إي إلا قيمة كذا ولو استثنى غير المقدرات من المقدرات لا يصح قياسا واستحسانا كما قدمناه لأن ماليته غير معلومة لكونه متفاوتا في نفسه فيكون استثناء للمجهول من المعلوم فيفسد فلا ينافي ما يأتي ولأن الثوب لا يجانس الدراهم لا صورة ولا وجوبا في الذمة .
وتمامه في الإتقاني .
قوله ( وكانت كالثمنين ) لأنها بأوصافها أثمان حتى لو عينها تعلق العقد بعينها ولو وصفت ولم تعين صار حكمها كحكم الدينار .
كفاية .
قوله ( لاستغراقه بغير المساوي ) أي وهو يوهم البقاء وإبهام البقاء كاف .
قوله ( لكن في الجوهرة ) ومثله في الينابيع ونقله قاضي زاده عن الذخيرة كما في الشرنبلالية