أخرى فأيهما كان أكثر لزمه ولا تمنع صحته وإن لم تتكلم به العرب إذا كان موافقا لطريقهم كاستثناء الكسور لم تتكلم به العرب وهو صحيح لكن يدل على تكلم العرب به وردوه في القرآن كما سمعت النص الكريم .
وقال الشعر أدوا التي نقصت تسعين من مائة ثم ابعثوا حكما بالعدل حكام استثنى تسعين من مائة وإن لم يكن بأداته لأنه في معناه .
وقال صاحب النهاية ولا فرق بين استثناء الأقل والأكثر وإن لم تتكلم به العرب ولا يمنع صحته إذا كان موافقا لطريقهم .
وعن أبي يوسف وهو قول مالك والفراء لا يصح الاستثناء إلا إذا كان الباقي أكثر كما في مسكين .
قوله ( والاستثناء المستغرق باطل ولو فيما يقبل الرجوع ) قال في المنح لما تقرر من أنه تكلم بالحاصل بعد الثنيا ولا حاصل بعد الكل فيكون رجوعا .
والرجوع عن الإقرار باطل موصولا كان أو مفصولا .
كذا في العناية وغيرها لكن مقتضى هذا الكلام صحة استثناء الكل من الكل فيما يقبل الرجوع وليس كذلك ومن ثم قلت ولو فيما يقبل الرجوع كوصية .
قال في الجوهرة واختلفوا في استثناء الكل فقال بعضهم هو رجوع لأنه يبطل كل الكلام وقال بعضهم هو استثناء فاسد وليس برجوع وهو الصحيح لأنهم قالوا في الموصي إذا استثنى جميع الموصى به بطل الاستثناء والوصية صحيحة ولو كان رجوعا لبطلت الوصية لأن الرجوع فيها جائز ا ه .
قوله ( هو الصحيح ) على خلاف ما في الدرر حيث قال لأنك قد عرفت أنه تكلم بالباقي بعد الثنيا ولا باقي بعد الكل فيكون رجوعا والرجوع بعد الإقرار باطل موصولا كان أو مفصولا .
قوله ( بعين لفظ الصدر ) كنسائي طوالق إلا نسائي وكعبيدي أحرار إلا عبيدي .
قوله ( أو مساويه ) نحو نسائي طوالق إلا زوجاتي أو عبيدي أحرار إلا مماليكي .
قال في المنح نقلا عن العناية معزيا إلى الزيادات استثناء الكل من الكل إنما لا يصح إذا كان الاستثناء بعين ذلك اللفظ أما إذا كان بغير ذلك فيصح كما إذا قال نسائي طوالق إلا نسائي لا يصح الاستثناء ولو قال إلا عمرة وزينب وسعاد حتى أتى على الكل صح .
قيل وتحقيق ذلك إلى الاستثناء إذا وقع بغير اللفظ الأول أمكن جعله تكلما بالحاصل بعد الثنيا لأنه إنما صار كلا ضرورة عدم ملكه فيما سواه لا لأمر يرجع إلى اللفظ الأول فبالنظر إلى ذات اللفظ أمكن أن يجعل المستثنى بعض ما تناوله الصدر والامتناع من خارج بخلاف ما إذا كان بعين ذلك اللفظ فإنه لم يمكن جعله تكلما بالحاصل بعد الثنيا فإن قيل هذا مرجع جانب اللفظ على المعنى وإهمال المعنى رأسا فما وجه ذلك أجيب بأن الاستثناء تصرف لفظي ألا ترى أنه إذا قال أنت طالق ست تطليقات إلا أربعا صح الاستثناء ووقع تطليقتان وإن كانت الست لا صحة لها من حيث الحكم لأن الطلاق لا يزيد على الثلاث ومع هذا يجعل كأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا أربعا فكان اعتباره أولى انتهى .
قوله ( وإن بغيرهما ) بأن يكون أخص منه في المفهوم لكن في الوجود يساويه .
قوله ( إذ الشرط إيهام البقاء ) أي بحسب صورة اللفظ لأن الاستثناء تصرف