وفيها قال الشيخ علي المقدسي رحمه الله تعالى لو استثنى دنانير من دراهم أو مكيلا أو موزونا على وجه يستوعب المستثنى كقوله له علي عشرة دراهم إلا دينارا وقيمته أكثر وإلا كر بر كذلك إن مشينا على أن استثناء الكل بغير لفظه صحيح ينبغي أن يبطل الإقرار .
لكن في ذكر في البزازية ما يدل على خلافه .
قال علي دينار إلا مائة درهم بطل الاستثناء لأنه أكثر .
من الصدر ما في هذا الكيس من الدراهم لفلان إلا ألفا ينظر إن فيه أكثر من ألف فالزيادة للمقر له والألف للمقر وإن ألف أو أقل فكلها للمقر له لعدم صحة الاستثناء .
قلت ووجهه ظاهر بالتأمل ا ه .
قلت فكان ينبغي للمصنف أن يمشي على ما في الجوهرة حيث قال فيما قبله وإن استغرقت .
تأمل .
قال العلامة أبو السعود قلت ولا شك أن ما في الجوهرة أوجه لما سبق من أن بطلان الاستثناء المستغرق مقيد بما إذا كان بلفظه أو بمرادفه .
واعلم أن المصنف تبع قاصيخان في تفريعه على هذه المسألة أعني صحة استثناء الكيلي والوزني ونحوهما من المقدرات التي تثبت في الذمة من الدراهم والدنانير فقال لو قال له دينار إلا درهما أو إلا قفيزا أو إلا مائة جوزة صح ويطرح من المقدم قدر قيمة المستثنى فإن كانت قيمته تأتي على جميع ما أقر به لا يلزمه شيء وإن لم يكن المستثنى من جنس ما أقر به وليس له جنس من مثله كقوله دينار إلا ثوبا أو شاة لم يصح الاستثناء وإن كان من جنسه صح الاستثناء في قولهم إلا أن يستثنى جميع ما تكلم به فلا يصح الاستثناء ا ه .
وآخره يخالف أوله .
كذا بخط السيد الحموي عن الرمز .
وأقول يمكن الجواب بحمل ما ذكره قاضيخان آخرا على ما إذا كان الاستثناء بمرادفه كقوله له علي ألف دينار إلا خمسمائة وخمسائة فلا يخالف ما ذكره أولا لأن الاستغراق فيه من حيث القيمة فتدبر .
قوله ( فيحرر ) الظاهر أن في المسألة روايتين مبنيتين على أن الدراهم والدنانير جنس واحد أو جنسان ح .
وتوضيحه أنهم جعلوا الدراهم والدنانير نوعا واحدا في بعض المسائل نظرا لأن المقصود منها الثمنية وفي بعض المسائل جعلوها نوعين باعتبار الصورة كما بينه الشارح في غير هذا المحل فصاحب البحر جعلها في مسألة الاستثناء مما هي معتبرة فيه نوعا واحدا فكان استثناء المائة درهم من الدينار استثناء بالمساوي لأنها تبلغ قيمة الدينار أو تزيد عليه وصاحب الجوهرة نظر إلى أنهما نوعان في نفس الأمر كما اعتبروها كذلك في بعض المسائل فلذلك كان استثناء العشرة الدنانير من المائة الدرهم وهي تبلغها قيمة أو تزيد استثناء صحيحا فإنه ليس بلفظ الأول ولا مساوية لأنهما نوعان إذ الشرط إيهام البقاء لا حقيقة كما ذكره الشارح والإيهام موجود هنا ويؤيده مسألة استثناء المكيل والموزون والمعدود .
والحاصل أن الاستثناء المستغرق إن كان بلفظ الصدر فباطل وإن لم يكن بلفظ الصدر ولا مساويا له كاستثناء كر بر من الدراهم صحيح لما تقدم أن الشرط إيهام البقاء لا حقيقته وإن كان بغير لفظ الصدر لكن بمساويه كاستثناء الدراهم من الدنانير أو العكس فوقع فيه اختلاف إذا كان مستغرقا في البحر عن البزازية يقتضي بطلانه وما في الجوهرة والينابيع والذخيرة يخالفه .
قوله ( على الأصح ) لأن الألف متيقنة الثبوت والخمسون متحققة الخروج وتمام المائة مشكوك في خروجها والمتيقن ثبوته لا يبطل في المشكوك بخروجه وهو تمام المائة بل بالمتيقن خروجه