قال شارحه رجل أقر بألف في مجلس وأشهد عليه شاهدين عدلين ثم أقر في مجلس آخر بألف أو أقل أو أكثر وأشهد عدلين آخرين .
قال أبو حنيفة يلزمه المالان وقالا يلزمه مال واحد إن تساويا وإن تفاوتا لزمه أكثرهما لأن الإقرار إخبار بالحق الثابت والإخبار قد يكرر فيكون الثاني عين الأول فصار كما لو أقر بهما في مجلس واحد أو أشهد عدلا واحدا في الأول أو فاسقين وله أنهما إقراران مختلفان والمال قد يجب وقتا بعد وقت والظاهر أن الثاني غير الأول على أن النكرة إذا كررت لم يكن الثاني عين الأول إلا إذا أعيدت معرفة كقوله تعالى ! < المزمل > ! وفي الكافي شرح المنظومة من أقر على نفسه لرجل بمائة درهم مثلا في موضع وأشهد شاهدين ثم أقر وأشهد في موضع آخر شاهدين على مائة درهم أو أقل أو أكثر فعليه المالان إذا ادعى الطالب المالين وقالا عليه مال واحد فإن تفاوتا فعليه أكثرهما وهذا إذا لم يبين سببا فإن بين السبب متحدا بأن قال في المرتين عن هذا العبد يلزمه مال واحد وإن بين سببا مختلفا بأن قال أو لا ثمن هذا العبد وثانيا ثمن هذه الجارية يلزمه المالان قيد أي صاحب المجمع بتعدد الإشهاد والمشهد لأنه إذا اتحد أحدهما أو كلاهما يلزمه مال واحد اتفاقا ولو قال له علي ألف بل ألفان لزمه ألفان .
وقال زفر يلزمه ثلاثة ا ه .
والحاصل أن هذه المسألة على وجوه لأنه إما أن يضيف إقراره إلى سبب أو لا .
والأول إما أن يكون السبب متحدا أو مختلفا فإن أضاف إلى سبب واحد بأن قال له علي ألف درهم ثمن هذا العبد ثم أقر بعد ذلك في ذلك المجلس أو مجلس آخر أن لفلان علي ألف درهم ثمن هذا العبد والعبد واحد لا يلزمه إلا ألف واحد على كل حال في قولهم جميعا وإن كان السبب مختلفا بأن قال لفلان علي ألف درهم ثمن هذه الجارية ثم قال لفلان علي ألف درهم ثمن هذا العبد يلزمه المالان في قولهم أقر بذلك في موطن أو موطنين .
والثاني إما أن يكتب به صكا على نفسه فإن كان الصك واحدا لزمه مال واحد وإن كان كتب صكين وأقر بهذا ثم بهذا لزمه المالان ونزل اختلافهما بمنزلة اختلاف السبب وإن لم يكتب صكا لكنه أقر مطلقا فإن تعدد الإقرار والأول عند غير القاضي والثاني عنده لزمه مال واحد وكذا لو كان كل عند القاضي لكن في مجلسين فادعى الطالب مالين والمطلوب يقول إنه واحد فالقول قول المطلوب وإن تعدد الإقرار عند غير القاضي فإن أشهد على كل إقرار فردا فالمال واحد عند الكل تعدد المجلس أو اختلف وإن أشهد على الأول واحدا وعلي الثاني جماعة فالمعتمد لزوم مال واحد عند الجميع وإن أشهد على كل إقرار شاهدين فقال الإمام يلزمه مالان إن لم يتغير الشهود فإن تغيروا كان المال واحدا فبعض المشايخ قالوا إن كان ذلك في موطنين وأشهد على إقراره شاهدين فإنه يلزمه المالان جميعا سواء أشهد على إقراره الثاني الأولين أو غيرهما .
قال شمس الأئمة الحلواني كذا ذكره الخصاف والظاهر أن الخلاف بينهم فيما إذا كان الإقراران في موطنين أما إذا كان في موطن واحد فيكون المال واحدا وحاصله أن الصور الوفاقية والخلاقية ثمانية واحدة خلافية والباقي وفاقية وذلك لأنه إذا لم يبين السبب واختلف المجلس والشهود لزم مالان عنده خلافا لهما وإن اتحد المجلس وبه صك فاللازم ألف واحدة اتفاقا وإن كان لا صك ففي تخريج الكرخي ألفان وفي تخريج الطحاوي ألف وإن بين السبب فإن كان مختلفا فألفان وإن متحدا فألف وكذا إن اتحد الشهود أو اتحد الصك وإن كان صكان فأشهد عليهما لزم مالان .