وحاصل الصور العقلية اثنتان وسبعون صورة لأنه لا يخلو إما أن لا يبين السبب أو يبين سببا مختلفا أو متحدا فهي ثلاث وفي كل إما أن يكون في مجلس أو في مجلسين فهي ستة وفي كل إما أن تتحد الشهود أو تختلف فهي اثنا عشر وفي كل إما أن لا يكون به صك أو به صك واحد أو صكان فهي ستة وثلاثون وفي كل إما أن يتحدا المالان أو يختلفا فهي اثنان وسبعون .
هذه خلاصة ما حققه المحشون في هذا المحل فاغتنمه فإنه من فيض المنعم الأجل .
قوله ( أقر ) أي بدين أو غيره كما في شتى الفرائض من الكنز قوله ( عند الثاني ) وعندهما لا يلتفت إلى قوله .
قوله ( وبه يفتى ) وهو المختار .
بزازية ظاهره أن المقر إذا ادعى الإقرار كاذبا يحلف المقر له أو وارثه على المفتى به من قول أبي يوسف مطلقا سواء كان مضطرا إلى الكذب في الإقرار أو لا .
قال شيخنا وليس كذلك لما سيأتي من مسائل شتى قبيل كتاب الصلح عند قول المصنف أقر بمال في صك وأشهد عليه به ثم ادعى أن بعض المال المقر به قرض وبعضه ربا الخ حيث نقل الشارح عن شرح الوهبانية للشرنبلالي ما يدل على أنه إنما يفتي بقول أبي يوسف من أنه يحلف المقر له أن المقر ما أقر كاذبا في كل صورة يوجد فيها اضطرار المقر إلى الكذب في الإقرار أبو السعود .
وفيه أنه لا يتعين الحمل على هذا لأن العبارة هناك في هذا ونحوه فقوله ونحوه يحتمل أن يكون المراد به كل ما كان من قبيل الرجوع بعد الإقرار مطلقا ويدل عليه ما بعده من قوله وبه جزم المصنف فراجعه ا ه .
أقول وقدمنا شيئا منه في شتى القضاء وسيأتي في شتى الإقرار .
قوله ( درر ) نصها وهو استحسان ووجهه أن العادة جرت بين الناس أنهم إذا أرادوا الاستدانة يكتبون الصك قبل الأخذ ثم يأخذون المال فلا يكون الإقرار دليلا على اعتبار هذه الحالة فيحلف وعليه الفتوى لتغير أحوال الناس وكثرة الخداع والخيانات وهو يتضرر والمدعي لا يضره اليمين إن كان صادقا فيصار إليه وعندهما يؤمر بتسليم المقر به إلى المقر له وهو القياس لأن الإقرار حجة ملزمة شرعا كالبينة بل أولى لأن احتمال الكذب فيه أبعد ا ه .
وقيده في الفتاوى الخيرية بأنه لم يصر محكوما عليه بالإقرار .
فإن صار محكوما عليه بالإقرار لا يحلف كما هو صريح كلام البزازية .
قال في المنح كما في كثير من المعتبرات وعند أبي حنيفة ومحمد لا يلتفت إلى قوله .
قال في الخانية بعد ذكر الخلاف في كتاب الإقرار فإذا كان في المسألة خلاف أبي يوسف والشافعي يفوض ذلك إلى رأى القاضي والمفتى .
ذكره في كتاب الدعوى في باب اليمين .
قوله ( فيحلف ) أي المقر له أنه لم يكن المورث كاذبا فيما أقر وبعضهم على أنه لا يحلف .
بزازية .
والأصح التحليف .
حامدية عن صدر الشريعة .
قوله ( وإن كانت الدعوى ) أي من المقر أو من وارثه .
قوله ( أنا لا نعلم ) بدل مما قبله .
قوله ( إنه كان كاذبا ) إذا لم يكن إبراء عام فلو كان لا تسمع لكن للعلامة ابن نجيم رسالة أفتى فيها بسماعها حاصلها لو أقرت امرأة في صحتها لبنتها بمبلغ معين ثم وقع بينهما إبراء عام ثم ماتت فادعى الوصي أنها كاذبة تسمع دعواه وله تحليف البنت ولا يصح الحكم قبل التحليف لأنه حكم بخلاف المفتى به لأن الإبراء هنا لا يمنع لأن الوصي يدعي عدم لزوم شيء بخلاف ما إذا دفع المقر المال المقر به إلى المقر له فإنه ليس له تحليف المقر له لأنه يدعي استرجاع المال والبراءة مانعة