ما فيها كما لا يخفى على من نظر فيها .
قوله ( ألفان ) بدل كل من قوله المالان .
قال في الأشباه وإذا تعدد الإقرار بموضعين لزمه الشيئان إلا بالإقرار بالقتل بأن قال قتلت ابن فلان ثم قال قتلت ابن فلان وكذا في العبد فهو إقرار بواحد إلا أن يكون سمى اسمين مختلفين وكذا التزويج والإقرار بالجراحة فهو ثلاث ولا يشبه الإقرار بالجراحة فهو ثلاث ولا يشبه الإقرار بالمال في موضعين ا ه .
قال في الدرر هذا عند أبي حنيفة لكن بشرط مغايرة الشاهدين الآخرين للأولين في رواية وشرط عدم مغايرتهما لهما في أخرى وهذا بناء على أن الثاني غير الأول وعندهما لا يلزمه إلا ألف واحدة لدلالة العرف على أن تكرار الإقرار لتأكيد الحق بالزيادة في الشهود ا ه .
قوله ( كما لو اختلف السبب ) ولو في مجلس واحد .
قال في البزازية جعل الصفة كالسبب حيث قال إن أقر بألف بيض ثم بألف سود فمالان ولو ادعى المقر له اختلاف السبب وزعم المقر اتحاده أو الصك أو الوصف فالقول للمقر ولو اتحد السبب والمال الثاني أكثر يجب المالان وعندهما يلزم الأكثر .
سائحاني .
قوله ( بخلاف ما لو اتحد السبب ) بأن قال له علي ألف ثمن هذا العبد ثم أقر بعده كذلك في ذلك المجلس أو في غيره .
منح .
قوله ( أو الشهود ) هذا على ما ذهب إليه السرخسي كما علمته مما مر ويأتي لكن قال الطحاوي هذا لم يوافق أحد القولين السابقين فإن القول الأول حاصله أن اتحاد الشهود يوجب التعدد واختلافهم لا يوجبه والثاني اعتبر اختلاف المواطن فتأمل ا ه .
أقول لا يخفى عليك أن ما مر من التفصيل يؤيد كلام الشارح وأنه الاستحسان بأنه مال واحد فتأمل .
ويؤيده ما يأتي قريبا .
قوله ( ثم عند القاضي ) إنما كان واحدا لأنه أراد بإقراره عنده تثبيته على نفسه خوف موته أو جحوده وكذا لو كان كل عند القاضي في مجلسين ط .
أقول ولا تنس ما قدمناه عن المجلة صدور الأمر الشريف السلطاني بالعمل بموجبه وفيها أيضا في مادة 1611 لو كتب على نفسه سندا وأمضاه أو ختمه على المرسوم المتعارف كما مر وسلمه للدائن ثم مات من عليه الدين وأنكر الورثة الخط والدين فإذا كان خطه وختمه مشهورين ومعروفين بين الناس يعمل بموجب السند وفي مادة 1612 لو وجد عند الميت صرة نقود مكتوب عليها بخط الميت هذه أمانة فلان الفلاني ودراهمه من يده تؤخذ من التركة ولا يحتاج لإثباتها إذا كان الخط معروفا بأنه خطه .
قوله ( أو بعكسه ) لأنه يخبر عما لزمه في مجلسه .
قوله ( أن المعرف ) كما إذا عين سببا واحدا للمال في الإقرارين .
قوله ( أو المنكر ) كما إذا أقر بألف مطلق عن السبب ثم أقر بألف ثمن هذا العبد .
قوله ( أو منكرا فغيره ) كما إذا أقر بألف ثم بألف أو أقر بألف ثمن عبد ثم بألف ثمن عبد وصورة إعادة المعرف منكرا ما إذا أقر بألف ثمن هذا العبد ثم أقر بألف والمسألة الأولى هي الخلافية هل يعتبر اتحاد الشهود أو اتحاد الموطن على القولين السابقين فكونه غيرا عند التنكير على هذا التفصيل ط .
قوله ( ولو نسي الشهود ) أي في صورة تعدد الإشهاد قوله ( وقيل واحد ) لأن المال لا يجب بالشك .
قوله ( وتمامه في الخانية ) وحاصله أن الصور أربع في اثنين يكون الثاني عين الأول وفي اثنين يكون غيرا وهذا كله فيما اتحد المالان أما إذا اختلفا قلة وكثرة فقد ذكره في المجمع والمنظومة .
وعبارة المجمع وتعدد المشهد أي موضع الإشهاد والشاهدين العدلين ملزم للمالين والزيادة بالأكثر إن تفاوتا .