عن قاضي زاده وهذا ترجيح منه لقول محمد ويقوي بحث قاضي زاده ما ذكره في الشرنبلالية حيث قال ولقائل أن يقول قد تقدم من الزيلعي في الإقرار بالمجهول أنه إذا لم يبين السبب يصح ويحمل على أنه وجب عليه بسبب تصح معه الجهالة فما الفرق بينه وبين ما ذكر هنا من عدم حمله على السبب الموجب للصحة على قول القائل به وفي كل احتمال الفساد والصحة ا ه .
وفي التبيين ولا يقال إن ظاهر إقرار يقتضي الوجوب فكيف يقدر على إبطاله ببيان سبب غير صالح والإبطال رجوع عن الإقرار وهو يملك الرجوع لأنا نقول ليس برجوع وإنما هو بيان سبب يحتمل لأنه يحتمل أن أحدا من أوليائه باعه منه فحسب أن ذلك صحيح فيقر به ويضيفه إلى الجنين مجازا ا ه ملخصا .
ثم على قول محمد إذا صح الإقرار مع إيهام السبب ثم ولد الحمل ميتا أو لم يوجد حمل لمن يرد المقر به يراجع .
وأفاد في الزيلعي والعناية أنه تحصل أن للمسألة ثلاث صور إما أن يبهم الإقرار فهو على الخلاف وإما أن يبين سببا صالحا فيجوز بالإجماع وإما أن يبين سببا غير صالح فلا يجوز بالإجماع فإن قيل ظاهر إقراره يقتضي الوجوب فكيف يقدر على إبطاله ببيان سبب غير صالح والإبطال رجوع وهو في الإقرار لا يصح أجيب بأنه ليس برجوع بل ظهور كذبه يبقين كما لو قال قطعت يد فلان عمدا أو خطأ ويد فلان صحيحة ا ه .
ثم قال المنلا عبد الحليم وقيل أبو حنيفة مع أبي يوسف واختار صاحب الهداية قول أبي يوسف على ما هو دأبه في ترتيب المسائل وتبعه صاحب الوقاية حيث ترك قول محمد رأسا إشارة إلى رجحان قول أبي يوسف وعليه أكثر الشراح حيث قووا دليله ا ه .
ثم قال فظهر أن قول أبي يوسف هو المختار وأقوى وإن من قال ولم نظفر فيما عندي من المعتبرات ما يرجح قول أحدهما على قول الآخر أظهر عدم تتبعه كما لا يخفى ا ه .
قوله ( فإنه صحيح ) لأن الإقرار لا يتوقف على القبول ويثبت الملك للمقر له من غير تصديق لكن بطلانه يتوقف على الإبطال كما في الأنقروي وأما الإقرار للصغير فلا يتوقف على تصديقه فيصير الشيء المقر به له ملكا له بمجرد الإقرار ولا يصح إقرار المقر بعد ذلك للغير كما قدمناه عن الخير الرملي موضحا فراجعه إن شئت .
قوله ( لأن هذا المقر الخ ) قال العلامة الإتقاني بخلاف ما لو أقر لرضيع أن عليه ألف درهم بالبيع أو الإجارة لأن الرضيع من أهل أن يستحق الدين بهذا السبب بتجارة وليه لأنه يتجر له إن كان لا يتجر هو بنفسه بخلاف الجنين ا ه .
أي فإنه لا يلي أحد عليه .
قال بعض الفضلاء الفرق بين الرضيع والحمل حيث جاز الإقرار للأول وإن بين أنه قرض أو ثمن مبيع ولم يجز للثاني لأنه لا يتصور البيع مع الجنين ولا يلي عليه أحد بخلاف الصغير لثبوت الولاية عليه فيضاف إليه عقد الولي مجازا هكذا فهمت من كلامهم ا ه .
أقول وجه في المحيط صحة الإقرار للصغير وإن بين سببا غير صالح بأنه أقر بوجوب الدين بسبب وإن لم يثبت لأنه لا يتصور من الصبي نفي الإقرار بالدين كما لو كذبه المقر له في السبب بأن قال لك علي ألف غصبا فقال المقر له بل دينا يلزمه المال وإن لم يثبت السبب .
كذا هذا ومثله في الحواشي الحموية .
قوله ( في الجملة أشباه ) قال محشيه الحموي يعني لأن البيع أو القرض صدر من بعض أوليائه فإضافته إلى الصغير مجاز انتهى