فيهما .
قوله ( فورثه ) الحمل واستهلكت من مال المورث ألفا مثلا .
قوله ( وإلا ) أي وإن لم يبين سببا صالحا بأن لم يبين سببا أصلا أو بين سببا غير صالح لا يصح الإقرار بل بلغو كما يأتي قريبا .
قوله ( كما يأتي ) أي في قوله وإن فسره الخ .
قوله ( لأقل من نصف حول ) أي بأن كانت ذات زوج أو لأقل من سنتين إن كانت معتدة فإن ولدته لأكثر من ستة أشهر لم يستحق شيئا حموي .
ومثله في ابن الكمال .
قوله ( وإن ولدت حيين ) أي ذكرين أو انثيين .
قوله ( فلهما ) لأن مجموعهما هو الحمل وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره فالموروث أو الموصى به وقوله نصفين نصب على الحال من الضمير في الخبر أي فهو لهما نصفين .
قوله ( فكذلك ) أن نصفان في الوصية لأن المال للحمل وهو مجموعهما ولا أرجحية لأحدهما على الآخر فيه .
قوله ( بخلاف الميراث ) فإن فيه للذكر مثل مثل حظ الانثيين .
قوله ( لورثة ذلك ) لا حاجة إلى اسم الإشارة .
قوله ( الموصي والمورث ) عبارة البحر وإن ولدت ميتا يرد إلى ورثة الموصي أو ورثة أبيه ا ه .
قال العلامة الرملي أقول يعني إذا قال المقر أوصى له به فلان ثم ولد ميتا فإنه يرد إلى ورثة الموصي الذي قال المقر إنه أوصى للحمل وقوله أو ورثة أبيه يعني إن قال المقر مات أبوه فورثه فإنه يرد إلى ورثة أبيه إن ولد ميتا عملا بقول المقر في المسألتين .
قوله ( لعدم أهلية الجنين ) أي لأن هذا الإقرار في الحقيقة لهما أي للموصي والمورث وإنما ينتقل للجنين بعد ولادته حيا ولم ينفصل حيا فيكون لورثتهما كما في الدرر .
والحاصل أن الحمل لا يكون أهلا لأن يرث ويورث ويستحق الوصية إلا إذا خرج أكثره حيا .
قوله ( كهبة ) أي للحمل فإنها لا تصح له لأن حكمها ثبوت الملك للموهوب له والحمل لا يملك قوله ( أو بيع أو إقراض ) بأن قال الحمل باع مني أو أقرضني درر .
إذ لا يتصور شيء منه من الجنين لا حقيقة وهو ظاهر ولا حكما لأنه لا يولى عليه .
قوله ( أو أبهم الإقرار ولم يبين سببا ) بأن قال لحمل فلانة كذا .
قوله ( لغا ) أي بطل فلا يلزمه شيء أيضا عند أبي يوسف لأن مطلق الإقرار ينصرف إلى الإقرار بسبب التجارة ولهذا حمل إقرار المأذون وأحد المتفاوضين عليه فيصير كما إذا صرح به ولا يصح فكذا هذا .
درر قوله ( وحمل محمد المبهم على السبب الصالح ) لأنه يحتمل الجواز والفساد ولأن الإقرار إذا صدر من أهله مضافا إلى محله كان حجة يجب العمل بها ولا نزاع في صدوره من أهله لأنه هو المفروض وأمكن إضافته إلى محله بحمله على السبب الصالح حملا لكلام العاقل على الصحة كالعبد المأذون إذا أقر بدين فإن إقراره وإن احتمل الفساد بكونه صداقا أو دين كفالة والصحة بكونه من التجارة كان صحيحا تصحيحا لكلام العاقل .
عناية وأبو يوسف يبطله لأن لجوازه وجهين الوصية والإرث ولبطلانه وجوها وليس أحدهما بأولى من الآخر فحكم بالفساد نظيره لو شرى عبدا بألف ثم قبل النقد باعه وعبدا آخر من البائع بألف وخمسمائة وقيمتهما سواء فإنه يبطل وإن أمكن جوازه بأن يجعل الألف أو أكثر حصة المشتري والباقي حصة الآخر زيلعي .
وفيه نظر إذ لا نسلم أن تعدد جهة الجواز توجب الفساد لم لا يكفي في صحة الحمل على الجواز صلاحية فرد من الوجهين وإن لم يتعين خصوصية ألا ترى أن جهالة نفس المقر به لا تمنع صحة الإقرار اتفاقا فكيف تمنعها جهالة سبب المقر به .
حموي