.
قوله ( أقر بشيء على أنه بالخيار الخ ) يعني بأن قال له علي ألف درهم قرض أو غصب أو وديعة أو عارية قائمة أو مستهلكة على أني بالخيار ثلاثة أيام منح .
قوله ( لزمه بلا خيار ) لوجود الصيغة الملزمة .
قوله ( فلا يقبل الخيار ) لأن المقصود من الخيار هو الفسخ ولما لم يحتمل الإقرار والفسخ لم يجز شرط الخيار له ولزمه المال لأنه إن كان صادقا فهو واجب العمل به وإن لم يختر وإن كان كاذبا فهو واجب الرد فلا يتغير باختياره وعدم اختياره وإنما تأثير اشتراط الخيار في العقود ليتخير من له الخيار بين فسخه وإمضائه .
درر وعناية .
فإن قيل الإقرار يرتد بالرد وهو فسخ .
قلنا ليس بفسخ للإقرار لأنه رفع للشيء بعد ثبوته ورد الإقرار ليس رفعا له بعد ثبوته في حقه بل بيان أنه غير ثابت أصلا لأنه يحتمل الصدق والكذب فإذا كذبه المقر له ثبت الكذب في حقه لأنه إقرار على نفسه وإذا صح التكذيب في حقه ظهر أن الإقرار لم يثبت من الأصل بخلاف البيع لأنه تصرف يحتمل الفسخ بعد وقوعه لأن ما هو المقصود منه وهو الملك مما ينفسخ بانفساخ البيع لأنه ثابت به والمقصود من فسخ السبب فسخ حكمه فإذا كان حكم السبب محتملا للفسخ كان السبب كذلك وعكسه .
قوله ( لم يعتبر تصديقه ) الأولى حذفه بل ينبغي أن يقول فإنه لم يعتبر لأن إن وصلية فلا جواب لها ح أي بل جوابها مفهوم من الكلام السابق إلا أن يقال هذا بيان لذلك المفهوم فلا اعتراض حينئذ .
قوله ( إلا إذا أقر بعقد ) أي بدين لزمه بسبب عقد الخ بأن يقول له علي ألف ثمن مبيع بخيار .
قوله ( وقع بالخيار له ) فحينئذ يثبت الخيار له إذا صدقه المقر له أو أقام عليه بينة إلا أن يكذبه المقر له فلا يثبت الخيار وكان القول قول المقر له كما يأتي قريبا .
فإن قيل إن لم يقبل الإقرار الفسخ فالسبب الذي به وجب المال وهو التجارة تقبل .
فيجب أن يكون الخيار مشروطا في سبب الوجود .
قلنا السبب غير مذكور وإنما يعتبر مذكورا ضرورة صحة الإقرار وإذا ثبت مقتضى صحته اعتبر مذكورا في حقه فقط دون صحة الخيار وأما إذا قال علي ألف ثمن مبيع بخيار فيصح إن صدقه المقر له أو برهن لأن المقر به عقد يقبل الخيار وهو من العوارض فلا بد من التصديق أو البيان وإن أقر بدين بسبب كفالة على أنه بالخيار مدة معلومة ولو طويلة جاز إن صدقه لأن الكفالة تحتمل من الجهالة والخطر ما لا يحتمله البيع فإذا جاز شرطه فيه ففيها أولى ثم لم يقدر فيها لأن إطلاق الخيار في البيع ينافي حكمة الملك المطلق وحكم الخيار منع السبب من العمل وحكم الكفالة لزوم الدين وأنه يصح مطلقا ومقيدا .
مقدسي .
قوله ( لأنه منكر ) للخيار في العقد الذي هو من العوارض والقول فيها للمنكر .
قوله ( أو قصيرة ) الأولى حذفها كما لا يخفى .
حلبي .
وإنما جازت الكفالة مطلقة ومقيدة لأن حكمها هاهنا لزوم الدين وهو يصح مطلقا ومقيدا فلا يكون اشتراط الخيار كذلك منافيا لها بخلاف البيع فلا بد من التوقيت فيه بثلاثة لأن إطلاق الخيار ينافي حكم البيع لأن حكمه الملك المطلق وحكم الخيار منع السبب من العمل وبينهما منافاة .
والحاصل أنه كما أن البيع عقد يصح فيه شرط الخيار ولا يزاد فيه على ثلاثة أيام عند الإمام والكفالة عقد أيضا يصح فيه شرط الخيار ويصح اشتراطه مدة طويلة أو قصيرة لأنها عقد تبرع يتوسع فيها بعد أن