الاتفاق فالأمر ظاهر .
قوله ( وألزمه زفر بخمسة وعشرين ) وهو قول الحسن بن زياد وفي الشارح .
وقال زفر عليه عشرة فلعل عن زفر روايتين وفي التقريب ذكر أن مذهب زفر مثل قول الحسن كما ذكره العيني مخالفا للزيلعي .
قال في التبيين وقال زفر عليه عشرة وقال الحسن بن زياد خمسة وعشرون لعرف الحساب لأنهم يريدون به ارتفاع أحد العددين بقدر العدد الآخر ولزفر أن حرف في يستعمل بمعنى مع وإن ما يراد به ارتفع أحد العددين بقدر الآخر عند الخواص من الناس فتعين المجاز المتعارف بين الناس وقلنا لما تعذرت الحقيقة وهي الظرفية لغا ولا يصار إلى المجاز لأن المجاز متعارض لأنها تستعمل بمعنى الواو وبمعنى مع وبمعنى على وليس حملها على البعض أولى من البعض فلغت ا ه ملخصا .
قوله ( وعشرة إن عنى مع ) لأن اللفظ يحتمل المعية فقد نوى محتمل كلامه فيصدق وفي البيانية على درهم مع درهم أو معه درهم لزماه وكذا قبله أو بعده وكذا درهم فدرهم أو ودرهم بخلاف درهم على درهم أو قال درهم درهم لأن الثاني تأكيد وله علي درهم في قفيز بر لزمه درهم وبطل القفيز كعكسه وكذا له فرق زيت في عشرة مخاتيم حنطة ودرهم ثم درهمان لزمه ثلاثة ودرهم بدرهم واحد لأنه للبدلية ا ه ملخصا .
وفي الحاوي القدسي له علي مائة ونيف لزمه مائة والقول له في النيف وفي قريب من ألف عليه أكثر من خمسمائة والقول له في الزيادة .
قوله ( كما مر في الطلاق ) من أنه لو قال أنت طالق واحدة في ثنتين طلق واحدة إن لم ينو أو نوى الضرب وإن نوى واحدة وثنتين فثلاث وإن نوى مع الثنتين فثلاث وبثنتين في ثنتين بنية الضرب ثنتان وإن نوى الواو أو مع كما مر وكذا يقال مثله في مسألتنا فلو قال له علي عشرة في عشرة إن نوى الضرب بأن قال نويت تكثير الأجزاء لا تلزمه إلا عشرة وإن نوى تكثير العين لزمه مائة وإن نوى الضرب ولم ينو شيئا آخر لزمه عشرة حملا على نية الأجزاء كما في الولوالجية وهذا يقتضي ثبوت خلاف في هذه الصورة ونحوها لأن ذلك عند التجاحد أما عند الاتفاق فالأمر ظاهر كما مر قريبا تأمل .
قوله ( تسعة ) أي عند الإمام وعندهما عشرة وعند زفر ثمانية وهو القياس لأنه جعل الدرهم الأول والآخر حدا والحد لا يدخل في المحدود ولهما أن الغاية يجب أن تكون موجودة إذ المعدوم لا يجوز أن يكون حدا للموجود ووجوده بوجوبه فتدخل الغايتان وله أن الغاية لا تدخل في المغيا لأن الحد يغاير المحدود لكن هنا لا بد من إدخال الأولى لأن الدرهم الثاني والثالث لا يتحقق بدون الأول فدخلت الأولى ضرورة ولا ضرورة في الثانية .
درر .
وفي المنح ولأن العدد يقتضي ابتداء فإذا أخرجنا الأول من أن يكون ابتداء صار الثاني هو الأول فيخرج هو أيضا من أن يكون ابتداء كالأول وكذا الثالث والرابع الخ فيؤدي إلى خروج الكل من أن يكون واجبا وهو باطل ا ه .
والمراد بالغاية الثانية المتمم للمذكور فالغاية في العشرة العاشر وفي الألف الآخر الأخير وهكذا فما قاله أبو حنيفة في الغاية الأولى استحسان وفي الثانية قياس وما قالاه في الغايتين استحسان وما قاله زفر فيهما قياس كما