أقول والزنبيل معروف ويسمى في عرف الشام قفة فإذا كسرته شددت فقلت زنبيل لأنه ليس في الكلام فعليل بالفتح .
كذا في الصحاح .
بقي أن يقال مقتضى قوله فإذا كسرته الخ يفيد جواز الفتح وقوله لأنه ليس في كلام العرب الخ يقضى عدم جوازه وعبارة القاموس تفيد جوازه مع القلة .
قوله ( جوالق ) كصحائف جمع جولق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام وكسرها وعاء معروف .
قاموس أي وهو العدل .
قوله ( أو ثوب في منديل ) لأنه ظرف له وهو ممكن حقيقة فيدخل فيه على ما بينا .
زيلعي والمنديل بكسر الميم .
قال في المغرب تمندل بمنديل خيش أي شده برأسه ويقال تمندلت بالمنديل وتمندلت أي تمسحت به حموي .
قوله ( يلزمه الظرف كالمظروف لما قدمناه ) أي من أن الصالح للظرفية حقيقة إن أمكن نقله لزماه وإلا لزم المظروف فقط عندهما وكذا لو أقر بأرض أو دار يدخل البناء والأشجار إذا كانا فيهما حتى لو أقام المقر بينة بعد ذلك أن البناء والأشجار والفص والجفن والعيدان لي لم يصدق ولم تقبل بينته كما في المنبع وغيره بخلاف ما لو قال هذه الدار لفلان إلا بناؤها فإنه لي وكذا في سائرها وإن لم يصح الاستثناء ويكون الكل للمقر له إلا أنه لو أقام البينة تقبل كما في الخانية .
قوله ( لا تلزمه القوصرة ) لأن من للانتزاع فكان إقرارا بالمنتزع .
قوله ( كثوب في عشرة وطعام في بيت ) هو على قولهما وقياس محمد لزومهما .
قوله ( فليلزمه المظروف فقط ) عندهما وألزمه محمد الكل لأن النفيس قد يلفت في عشرة ونوقض بما لو قال كرباس في عشرة حريرا .
قوله ( لا تكون ظرفا لواحد عادة ) والممتنع عادة كالممتنع حقيقة .
وفي قد تأتي بمعنى بين أي على معنى البين والوسط مجازا كقوله تعالى 98 ! < فادخلي في عبادي > ! الفجر 29 فوقع الشك والأصل براءة الذمة والمال لا يجب مع الاحتمال وفي كلام الشرح أن في الآية بمعنى مع .
قوله ( وعنى معنى على ) لأن غصب الشيء من محل لا يكون مقتضيا غصب المحل كما في النهاية عن المبسوط .
زيلعي في تعليل قوله بخلاف ما إذا قال غصبت إكافا على حمار حيث يلزمه الإكاف دون الحمار لأن الحمار مذكور لبيان محل المغصوب حين أخذه فيقال هنا إذا قال خمسة في خمسة وعنى على فقد أقر باغتصاب خمسة مستقرة على خمسة فالمغصوب هو الخمسة المستقرة والخمسة المستقر عليها مذكور لبيان محل المغصوب حين أخذه وغصب الشيء من محل لا يكون مقتضيا بالغصب المحل .
تأمل .
قوله ( أو الضرب خمسة ) لأن أثر الضرب في تكثير الأجزاء لا في تكثير المال درر .
قال في الولوالجية إن عني بعشرة في عشرة الضرب فقط أو الضرب وتكثير الأجزاء فعشرة وإن نوى بالضرب تكثير العين لزمه مائة .
قوله ( لما مر ) أي في الطلاق من أن الضرب يكثر الأجزاء لا المال فإذا قلت خمسة في خمسة تريد به أن كل درهم من الخمسة مثلا خمسة أجزاء .
وفي الولوالجية أي فيما إذا قال له على عشرة في عشرة إن نوى الضرب إن قال نويت تكثير الأجزاء لا يلزمه إلا عشرة وإن نوى تكثير العين لزمه مائة وإن نوى الضرب ولم ينو شيئا آخر لزمه عشرة حملا على نية الأجزاء وهذا يقتضي ثبوت خلاف في هذه الصورة ونحوها ومعلوم أن ذلك عند التجاحد أما عند