في قاضي زاده .
قوله ( بخلاف الثانية ) أي ما بعد إلى فإن للتسعة وجودا بدون العاشر فلا دليل على دخوله فلا يدخل بالشك .
قوله ( وما بين الحائطين ) أي بخلاف ما بين الحائطين أي لو قال له في داري من هذا الحائط إلى هذا الحائط فإنهما لا يدخلان في الإقرار لأن الغاية لا تدخل في المغيا في المحسوس ولا المبدأ بخلاف ما تقدم وبخلاف المعدوم فإنه لا يصلح حدا إلا بوجوده ووجوده بوجوبه ومن ذلك لو وضع بين يديه عشرة دراهم مرتبة فقال ما بين هذا الدرهم إلى هذا الدرهم وأشار إليهما لفلان لم يدخل الدرهمان تحت الإقرار بالاتفاق كما في المنيع .
قوله ( فلذا قال ) أي لما كان في المعدود تدخل الغاية الأولى دون الثانية .
قال وفي له كر حنطة الخ لأن الكر معدود بالقفيز عادة فكأنه قال من قفيز إلى تمام القفزان من قفيزي حنطة وشعير فتدخل الغاية الأولى ولا يدخل القفيز الأخير من كر الشعير لأنه ذكر الشعير بعد إلى فيلزمه كر حنطة وكر شعير إلا قفيزا .
قال في المنح لأن القفيز الأخير من الشعير هو الغاية الثانية وعندهما يلزمه الكران .
قوله ( إلا قفيزا ) من شعير .
قال القدوري في التقريب قال أبو حنيفة فمن قال لفلان علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة لزمه كر شعير وكر حنطة إلا قفيزا ولم يجعل الغاية جميع الكر لأن العادة أن الغاية لا تكون أكثر الشيء ولا نصفه والكر عبارة عن جملة من القفزان فوجب أن يصير الانتهاء إلى واحد منها ا ه .
شلبي عن الإتقاني .
ومثل هذا يقال في مسألة المصنف .
ونقل الشلبي أيضا عن قاضيخان لو قال له علي ما بين مائة إلى مائتين في قول أبي حنيفة يلزمه مائة وتسعة وتسعون فتدخل فيه الغاية الأولى دون الثانية .
ولو قال من عشرة دراهم إلى عشرة دنانير فعنده تلزمه الدراهم وتسعة دنانير وعندهما الكل .
ذكره الزيلعي عن النهاية وانظر ما وجه لزوم الكر من الشعير إلا قفيزا مع أنه جعل الغاية نفس الكر .
قوله ( لما مر ) أي من أن الغاية الثانية لا تدخل لعدم الضرورة والغاية الأولى داخلة لضرورة بناء العدد عليها .
واعلم أن المراد بالغاية الثانية المتمم للمذكور فالغاية في إلى عشرة العاشر وفي إلى ألف الفرد الأخير وهكذا على ما يظهر لي .
قال المقدسي ذكر الإتقاني عن الحسن أنه لو قال من درهم إلى دينار لم يلزمه الدينار وفي الأشباه علي من شاة إلى بقرة لم يلزمه شيء سواء كان بعينه أو لا ورأيت معزيا لشرحها قال أبو يوسف إذا كان بغير عينه فهما عليه ولو قال ما بين درهم إلى دراهم فعليه درهم عند أبي حنيفة ودرهمان عند أبي يوسف سائحاني .
قوله ( له ما بينهما فقط ) أي دون الحائطين لقيامهما بأنفسهما شرنبلالية عن البرهان وعلل المسألة في الدرر تبعا للزيلعي بقوله لما ذكرنا أن الغاية لا تدخل في المغيا ا ه .
ولا يخفى ما فيه بالنسبة للمبدأ لدخوله فيما سبق بخلاف ما هنا ولهذا زاد العيني على ما اقتصر عليه الزيلعي حيث قال لأن الغاية لا تدخل في المحسوس ولا المبدأ بخلاف ما تقدم ا ه .
وقدمناه قريبا قوله ( لما مر ) هو لم يقدم له تعليلا وإنما ذكر مخالفته لقوله من درهم إلى عشرة أو بين درهم إلى عشرة وقد ذكره في المنح بقوله بخلاف ما ذكر من المحسوس لأنه موجود فيصلح حدا فلا يدخلان ا ه .