قوله .
كذا في جامع الفصولين موافقا لما في فتاوي قاضيخان .
وفي فوائد العتابي ولو سكت القن وهو يعقل فهو إقرار برقه وكذا لو رهنه أو دفعه بجناية والقن ساكت بخلاف ما لو آجره أو عرضه للبيع أو ساومه أو زوجه فسكوته هنا ليس بإقرار برقه .
يقول الحقير قوله وفي بعض الروايات الخ ظاهره يشعر بضعف اشتراط الانقياد أو تساوي الاحتمالين لكن الأظهر أن الانقياد شرط لما ذكر في محل آخر من فتاوي قاضيخان رجل شرى أمة وقبضها فباعها من آخر والثاني من ثالث فادعت حريتها فردها الثالث على الثاني فقبلها ثم أراد ردها على الأول فلم يقبل له ذلك لو ادعت عتقا إذ العتق لا يثبت بقولها ولو ادعت حرية الأصل فلو كانت حين بيعت وسلمت انقادت لبيع وتسليم فكذلك إذ الانقياد إقرار بالرق وإن لم تنقد فليس للأول أن لا يقبل ا ه .
ومنها حلف لا ينزل فلانا داره وفلان نازل فيها فسكت الحالف حنث لا لو قال له اخرج فأبى أن يخرج فسكت .
ومنها ولدت ولدا فهنأ الناس زوجها فسكت الزوج لزمه الولد وليس له نفيه كإقراره .
ومنها أم ولد ولدت فسكت مولاها حتى مضى يومان لهذا الولد لا يملك نفيه بعده .
ومنها السكون قبل البيع عند الإخبار بالعيب رضا به حتى لو قال رجل هذا الشيء معيب فسمعه وأقدم مع ذلك على شرائه فهو رضا لو المخبر عدلا لا لو فاسقا عند أبي حنيفة وعندهما هو رضا ولو فاسقا .
ومنها سكوت بكر عند إخبارها بتزويج الولي على خلاف ما مر آنفا .
ومنها باع عقارا وامرأته أو ولده أو بعض أقاربه حاضر فسكت ثم ادعاه على المشتري من كان حاضرا عند البيع أفتى مشايخ سمرقند أنه لا يسمع وجعل سكوته في هذه الحالة كإقرار دلالة قطعا للأطماع الفاسدة وأفتى مشايخ بخارى أنه ينبغي أن يسمع فينظر المفتي في ذلك فلو رأى أنه لا يسمع لاشتهار المدعي بحيلة وتلبيس وأفتى به كان حسنا سدا لباب التزوير .
ومنها الحاضر عند البيع لو بعث البائع إلى المشتري وتقاضاه الثمن لا يسمع دعواه الملك لنفسه بعده لأنه يصير مجيزا للبيع بتقاضيه .
ومنها رآه يبيع عرضا أو دارا فتصرف فيه المشتري زمانا وهو ساكت سقط دعواه .
يقول الحقير وفي الفتاوى الولوالجية رجل تصرف أيضا زمانا ورجل آخر رأى الأرض والتصرف ولم يدع ومات على ذلك لا يسمع بعد ذلك دعوى ولده فيترك على يد المتصرف لأن الحال شاهد .
ومنها لو قال الوكيل بشراء شيء بعينه لموكله إني أريد شراءه لنفسي فسكت موكله ثم شراه يكون للوكيل .
يقول الحقير وجه الفرق بين هذه المسألة وبين ما مر نحو ورقة من مسألة شريكي العنان وهو ما ذكره صاحب الخلاصة بعد ذكر هاتين المسألتين بقوله والفرق أن الوكيل يملك عزل نفسه إذا علم الموكل رضي أو سخط بخلاف أحد الشريكين إذ لا يملك فسخ الشركة إلا برضا صاحبه .
ومنها لي صبي عاقل رأى الصبي يبيع ويشتري فسكت يكون إذنا .
ومنها سكوت رجل رأى غيره شق زقه حتى سال ما فيه يكون رضا .