ومنها سكوت الحالف بأن لا يستخدم فلانا أي مملوكه ثم خدمه فلان بلا أمره ولم ينهه حنث .
ومنها امرأة دفعت في تجهيزها لبنتها أشياء من أمتعة الأب والأب ساكت فليس له الاسترداد .
ومنها أنفقت الأم في تجهيز بنتها ما هو معتاد فسكت الأب لا تضمن الأم .
ومنها باع أمه وعليها حلي وقرطان ولم يشترط ذلك لكن تسلم المشتري الأمة وذهب بها وبالبائع ساكت كان سكوته بمنزلة التسليم فكان الحلي لها .
ومنها القراءة على الشيخ وهو ساكت تنزل منزلة نطقه في الأصح .
ومنها ما ذكر في قضاء الخلاصة ادعى على الآخر مالا فسكت ولم يجب أصلا يؤخذ منه كفيل ثم يسأل جيرانه عسى به آفة في لسانه أو سمعه فلو أخبروا أنه لا آفة به يحضر مجلس الحكم فإن سكت ولم يجب ينزل منزلة المنكر عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف يحبس حتى يجيب فإن فهم أنه أخرس يجيب بالإشارة انتهى .
ومنها سكوت المزكي عند سؤاله عن حال الشاهد تعديل .
ومنها سكوت الراهن عند قبض المرتهن العين المرهونة .
يقول الحقير فصارت المسائل التي يكون السكوت فيها رضا أربعين مسألة ثلاثون منها ذكرت في جامع الفصولين وعشرة منها زيادة صاحب الأشباه والنظائر نقلها عن الكتب المعتبرة انتهى .
الكل من نور العين .
وقد ذكرنا بعض هذه فيما قدمنا محررا فراجعه إن شئت وتقدمت في كلام الشارح قبيل الدعوى آخر الوقف وزاد على ما هنا مسائل كثيرة وكتب عليها سيدي الوالد رحمه الله تعالى وزاد عليها فراجعها ثمة .
قوله ( لزمه الدين حالا ) قال في الدرر لأنه أقر بحق على نفسه وادعى لنفسه حقا فيه فيصدق في الإقرار بلا حجة دون الدعوى ا ه .
قال في الواقعات هذا إذا لم يصل الأجل بكلامه أما إذا وصل صدق ا ه .
قوله ( لأنه دعوى بلا حجة ) قال الحموي لأنه أقر بحق على نفسه وادعى حقا على المقر له فإقراره حجة عليه ولا تقبل دعواه بلا حجة ا ه .
قوله ( لثبوته بالشرط ) الأوضح أن يقول يثبت بالشرط ويكون بيانا .
لقوله ( عارض ) وعبارة الحموي والأجل عارض ولا يثبت بنفس العقد بل بالشرط والقول للمنكر في العارض .
ا ه .
قوله ( والقول للمقر في النوع وللمنكر في العوارض ) أي فكانت من قبيل الإقرار بالنوع لا بالعارض لأن حقيقة النوع أن يكون الشيء من أصله موصوفا بتلك الصفة وكذلك الدين المؤجل المكفول به فإنه مؤجل بلا شرط بل من حين كفله كان مؤجلا فإذا أقر به لم يكن مقرا بالحال كما أن الدراهم السود من أصلها سود وليس السواد عارضا بالشرط فكان إقرارا بالنوع بخلاف الدين فإن الأصل فيه الحلول ولا يصير مؤجلا إلا بالشرط فكان الإقرار بالدين المؤجل إقرارا بالدين وادعاء لحصول العارض والمقر له ينكر العارض والقول للمنكر ومثله إجارة العبد كما أفاده بعض الأفاضل .
والحاصل أن الأجل عارض لا يثبت بنفس العقد بل بالشرط والقول للمنكر في العارض .
قوله ( لثبوته في كفالة المؤجل بلا شرط ) فالأجل فيها نوع فكانت الكفالة المؤجلة أحد نوعي الكفالة فيصدق لأن إقراره بأحد النوعين