قيام الأب لا يكون سكوتها رضا .
ومنها سكوتها عند قبض مهرها المهر أبوها أو من زوجها فسكتت يكون إذنا بقبضه إلا أن تقول لا تقبضه فحينئذ لم يجز القبض عليها ولا يبرأ الزوج .
ومنها سكوت الصبية إذا بلغت بكرا يكون رضا ويبطل خيار بلوغها لا لو بلغت ثيبا .
ومنها بكر حلفت أن لا تزوج نفسها فزوجها أبوها فسكتت حنثت في يمينها كرضاها بكلام ولو حلفت بكر أن لا تأذن في تزويجها فزوجها أبوها فسكتت لا تحنث إذ لم تأذن ولزم النكاح بالسكوت .
ومنها تصدق على إنسان فسكت المتصدق عليه يثبت ولا يحتاج إلى قبوله قولا بخلاف الهبة .
ومنها قبض هبة وصدقة بحضرة المالك وهو ساكت كان إذنا بقبضه .
ومنها لو أبرأ مديونه فسكت المديون يبرأ ولو رد يرتد برده .
ومنها الإقرار يصح ولو سكت المقر له ويرتد برده .
ومنها لو وكله بشيء فسكت الوكيل وباشره صح ويرتد برده فلو وكله ببيع قنه فلم يقبل ولم يرد فباعه جاز ويكون قبولا .
ومنها لو أوصى إلى رجل فسكت في حياته فلما مات باع الوصي بعض التركة أو تقاضى دينه فهو قبول للوصاية .
ومنها الأمر باليد إذا سكت المفوض إليه صح يرتد برده .
ومنها الوقف على رجل معين صح ولو سكت الموقوف عليه ولو رده قيل يبطل وقيل لا .
ومنها تواضعا على تلجئة ثم قال أحدهما لصاحبه قد بدا لي أن أجعله بيعا صحيحا فسكت الآخر ثم تبايعا صح البيع وليس للساكت إبطاله بعد ما سمع قول صاحبه .
ومنها سكوت المالك القديم حين قسم ماله بين الغانمين رضا كما لو أسر قن لمسلم فوقع في الغنيمة وقسم ومولاه الأول حاضر فسكت بطل حقه في دعوى قنه .
ومنها لو كان المشتري مخيرا في قن شراه فرأى القن يبيع ويشتري فسكت بطل خياره ولو كان الخيار للبائع لا يبطل خياره .
ومنها للبائع حبس المبيع لثمنه فلو قبضه المشتري ورآه البائع وسكت كان إذنا في قبضه الصحيح والفاسد فيه سواء في رواية وهو رضا بقبض في الفاسد لا في الصحيح في رواية .
ومنها علم الشفيع بالبيع وسكت يبطل شفعته .
ومنها رأى غير القاضي قنه يبيع ويشتري وسكت كان مأذونا في التجارة لا في بيع ذلك العين .
ومنها لو حلف المولى لا يأذن لقنه فرآه يبيع ويشتري فسكت يحنث في ظاهر الرواية لا في رواية عن أبي يوسف .
ومنها باع قن شيئا بحضرة مولاه ثم ادعاه المولى أنه له فلو كان مأذونا يصح دعوى المولي ولو محجورا صح .
قال الأستروشني فإن قيل ألم يصر مأذونا بسكوت مولاه قلنا نعم ولكن أثر الإذن يظهر في المستقبل .
ومنها باع قنا والق حاضر علم به وسكت وفي بعض الروايات فانقاد للبيع والتسليم ثم قال أنا حر لا يقبل