كان مشهورا بين الناس أنها ملكه وبهذا يظهر الجواب عن مسائل جعلوها تمليكا ولا إضافة فيها فلا حاجة إلى ما ادعاه المصنف من ثبوت الخلاف في المسألة حيث قال بعض هذه الفروع تقتضي التسوية أي في التمليك بين الإضافة وعدمها فيفيد أن في المسألة خلافا ا ه .
فليتأمل ط .
ولا تنس ما قدمناه من إفادة التوفيق .
قوله ( فهل يكون إقرارا أو تمليكا ) أقول المفهوم من كلامهم أنه إذا أضاف المقر به أو الموهوب إلى نفسه كان هبة وإلا يحتمل الإقرار والهبة فيعمل بالقرائن لكن يشكل على الأول ما عن نجم الأئمة البخاري أنه إقرار في الحالتين وربما يوفق بين كلامهم بأن الملك إذا كان ظاهرا للملك فهو تمليك وإلا فهو إقرار إن وجدت قرينة وتمليك أو وجدت قرينة تدل عليه فتأمل فإنا نجد في الحوادث ما يقتضيه رملي .
وقال السائحاني أنت خبير بأن أقوال المذهب كثيرة والمشهور هو ما مر من قول الشارح والأصل الخ وفي المنح عن السعدي أن إقرار الأب لولده الصغير بعين ماله تمليك إن أضاف ذلك إلى نفسه فانظر لقوله بعين ماله ولقوله لولده الصغير فهو يشير إلى عدم اعتبار ما يعهد بل العبرة للفظ ا ه .
قلت ويؤيده ما مر من قوله ما في بيتي وما في الخانية جميع ما يعرف بي أو جميع ما ينسب إلي لفلان قال الإسكاف إقرار .
ا ه .
فإن ما في بيته وما يعرف به وينسب إليه يكون معلوما لكثير من الناس أنه ملكه فإن اليد والتصرف دليل الملك وقد صرحوا بأنه إقرار وأفتى به في الحامدية وبه تأيد بحث السائحاني .
ولعله إنما عبر في مسألة الأرض بالهبة لعدم الفرق فيها بين الهبة والإقرار إذا كان ذلك لطفله ولذا ذكرها في المنتقى في جانب غير الطفل مضافة للمقر حيث قال إذا قال أرضي هذه وذكر حدودها لفلان أو قال الأرض التي حدودها كذا لولدي فلان وهو صغير كان جائزا ويكون تمليكا فتأمل والله تعالى أعلم .
أقول لعله إنما كما كذلك أي تمليكا من حيث إن الأرض مشهورة إنها ملك والده واستفادة الملك إنما تكون من جهته وذلك بالتمليك منه بخلاف الإقرار للأجنبي ولولده الكبير حيث يمكن أن تكون ملكهما من غير جهة المقر .
تأمل .
قوله ( فقال اتزنه ) أصله أو تزنه قلبت الواو تاء وأدغمت في التاء وهو أمر معناه خذ بالوزن الواجب لك علي .
قوله ( ونحو ذلك ) كأحل بها غرماءك أو من شئت منهم أو أضمنها له أو يحتال بها علي أو قضي فلان عني .
حموي .
أو خذها أو تناولها أو استوفها .
منح أو سأعطيكها أو غدا أعطيكها أو سوف أعطيكها أو قال ليست اليوم عندي أو أجلني فيها كذا أو أخرها عني أو نفسني فيها أو تبرأتني بها أو أبرأتني فيها أو قال والله لا أقضيكها أو لا أزنها لك اليوم أو لا تأخذها مني اليوم أو قال حتى يدخل علي مالي أو حتى يقدم علي غلامي أو لم يحل بعد أو قال غدا أو ليست بمهيأة أو ميسرة اليوم أو قال ما أكثر مما تتقاضى بها .
هندية عن محيط السرخسي .
قوله ( فهو إقرار له بها ) وكذا لا أقضيكها أو والله لا أعطيكها فإقرار .
مقدسي .
وكذا غممتني بها ولزمتني بها وأذيتني فيها .
ذكره العيني .
وفي المقدسي أيضا قال أعطني الألف التي لي عليك فقال اصبر أو سوف تأخذها لا يكون إقرارا وقوله اتزن إن شاء الله إقرار .
وفي البزازية قوله عند دعوى المال ما قبضت منك بغير حق لا يكون إقرارا ولو قال بأي سبب دفعه إلي قالوا يكون إقرارا وفيه نظر ا ه .
قدمه إلى الحاكم قبل حلول الأجل وطالبه به فله أن يحلف ما له علي اليوم شيء وهذا الحلف لا يكون إقرارا .
وقال