الفقيه لا يلتفت إلى قول من جعله إقرارا سائحاني .
وفي الهندية رجل قال اقضني الألف التي لي عليك فقال نعم فقد أقر بها وكذلك إذا قال فاقعد فاتزنها فانتقدها فاقبضها .
وفي نوار هشام قال سمعت محمدا رحمه الله تعالى يقول في رجل قال لآخر أعطني ألف درهم فقال اتزنها قال لا يلزمه شيء لأنه لم يقل أعطني ألفي كذا في المحيط ا ه .
قوله ( لرجوع الضمير إليها في كل ذلك ) فكان إعادة فكأنه قال اتزن الألف التي لك علي ونحوه .
قوله ( فكان جوابا ) لا ردا ولا ابتداء فيكون إثباتا للأول .
قوله ( وهذا إذا لم يكن على سبيل الاستهزاء ) ويستدل عليه بالقرائن .
قوله ( أما لو ادعى الاستهزاء لم يصدق ) أفاد كلامه أن مجرد دعواه الاستهزاء لا تعتبر بل لا بد من الشهادة عليه ولا تعتبر القرينة كهز الرأس مثلا ويدل له ما سيأتي من أنه إذا ادعى الكذب بعد الإقرار لا يقبل ويحلف المقر له عند أبي يوسف .
وفي الفتاوي الخيرية سئل عن دعوى النسيان بعد الإقرار لا تسمع دعواه النسيان كما هو ظاهر الرواية وعلى الرواية التي اختارها المتأخرون أن دعوى الهزل في الإقرار تصح ويحلف المقر له على أن المقر ما كان كاذبا في إقراره ا ه .
فلعل قول الشارح أما لو ادعى الاستهزاء لم يصدق جرى على ظاهر الرواية .
نعم يرد عليه مسألة الصلح الآتية حيث قالوا تسمع دعواه بعين بعد الإبراء العام وقوله لا حق لي عنده أي مما قبضته فقد اكتفوا بالقرينة وسيأتي في عبارة الأشباه ما يفيد اعتبار القرينة لكن فيها عن القنية في قاعدة السؤال معاد في الجواب قال لآخر لي عليك ألف فادفعه إلي فقال استهزاء نعم أحسنت فهو إقرار عليه ويؤخذ به ا ه .
وقال في الهندية ولو قال أعطني الألف التي عليك فقال اصبر أو قال سوف تأخذها لم يكن إقرارا لأن هذا قد يكون استهزاء واستخفافا به ا ه .
معزيا للمحيط .
وفيها عن النوازل إذا قال المدعي عليه كيسه بدون قبضي كن أي خيط الكيس واقبض لا يكون إقرارا وكذا قوله بكير أي أمسك لا يكون إقرارا لأن هذه الألفاظ تصلح للابتداء وكذا إذا قال كنش كيسه بدون شيء لا يكون إقرارا لأن هذه الألفاظ تذكر للاستهزاء .
ثم ذكر مسائل بالفارسية أيضا وقال قد اختلف المشايخ والأصح أنه إقرار لأن هذه الألفاظ لا تذكر على سبيل الاستهزاء ولا تصح للابتداء فتجعل للبناء مربوطا .
كذا في المحيط .
ا ه .
فليتأمل .
قال الخير الرملي ولو اختلفنا في كونه صدر على وجه الاستهزاء أم لا فالقول لمنكر الاستهزاء بيمينه والظاهر أنه على نفي العلم لا على فعل الغير كما سيأتي ذلك مفصلا في مسائل شتى قبيل الصلح إن شاء الله تعالى .
قوله ( لعدم انصرافه ) الأولى في التعليل أن يقال لأنه يحتمل أنه أراد ما استقرضت من أحد سواك فضلا عن استقراضي منك وكذلك فيما بعدها وهو الظاهر في مثل هذا الكلام ويحتمل ما استقرضت من أحد سواك بل منك فلا يكن إقرارا مع الشك .
قوله ( إلى المذكور ) أي انصرافا متعينا وإلا فهو محتمل .
قوله ( والأصل أن الخ ) كالألفاظ المارة وعبارة الكافي بعد هذا كما في المنح فإن ذكر ضمير صلح جوابا لابتداء وإن لم