قوله ( لأنها إضافة نسبة ) أي فإن أضاف الظرف لا المظروف المقر به كما علمت يعني أن الإضافة هنا كلا إضافة لاحتمال أن البيت أو الصندوق أو الكيس ملك غيره ومر في الإيمان أن المراد بالبيت ما ينسب إليه بالسكنى سواء كان بملك أو إجارة أو إعارة أو غير ذلك والمقر به هنا ما في البيت وهو غير مضاف أصلا فيكون قوله ما في بيتي إقرارا لا تمليكا لعدم وجود إضافة المقر به إلى ملكه بل جعله مظروفا فيما أضيف إليه نسبة .
قوله ( ولا الأرض ) عطف على ما قبله .
أي ولا يرد على عكس القاعدة قوله .
قوله ( الأرض ) وهو أنه إذا لم يضفه كان إقرارا وإنما لا ورود لها على الأصل المتقدم إذ إضافة فيها إلى ملكه .
نعم نقلهافي المنح عن الخانية على أنها تمليك ثم نقل عن المنتقى نظيرتها على أنها إقرار وكذا نقل عن القنية ما يفيد ذلك حيث قال إقرار الأب لولده الصغير بعين من ماله تمليك إن أضافه إلى نفسه في الإقرار وإن أطلق فإقرار كما في سدس داري وسدس هذه الدار ثم نقل عنها ما يخالفه ثم قال قلت بعض هذه الفروع يقتضي التسوية بين الإضافة وعدمها فيفيد أن في المسألة خلافا ومسألة الابن الصغير يصح فيها الهبة بدون القبض لأن كونه في يده قبض فلا فرق بين الإقرار والتمليك بخلاف الأجنبي .
ولو كان في مسألة الصغير شيء مما يحتمل القسمة ظهر الفرق بين الإقرار والتمليك في حقه أيضا لافتقاره إلى القبض مفرزا ا ه .
ثم قال وهنا مسألة كثيرة الوقوع وهي ما إذا أقر لآخر إلى آخر ما ذكر الشارح مختصرا .
وحاصله أنه اختلف النقل في قوله الأرض التي حددوها كذا لطفلي هل هو إقرار أو هبة وأفاد أنه لا فرق بينهما إلا إذا كان فيها شيء مما يحتمل القسمة فتظهر حينئذ ثمرة الاختلاف في وجوب القبض وعدمه وكأن مراد الشارح الإشارة إلى أن ما ذكره المصنف آخرا يفيد التوفيق بأن يحمل قول من قال إنها تمليك على ما إذا كانت معلومة بين الناس أنها ملكه فيكون فيها الإضافة تقديرا وقول من قال إنها إقرار على ما إذا لم تكن كذلك .
قوله ولا الأرض أي ولا ترد مسألة الأرض التي الخ على الأصل السابق فإنها هبة أي لو كانت معلومة أنها ملكه للإضافة تقديرا لكن لا يحتاج إلى التسليم كما اقتضاه الأصل لأنها في يده وحينئذ يظهر دفع الورود .
تأمل قوله ( وإن لم يقبضه ) قال في المنح ومسألة الابن الصغير يصح فيها الهبة بدون القبض لأن كونه في يده قبض له فلا فرق بين الإظهار أي الإقرار والتمليك بخلاف الأجنبي فإنه يشترط في التمليك القبض دون الإقرار .
ا ه .
وإنما يتم في حق الصغير بدون قبض لأن هبة الأب لطفله تتم بقوله وهبت لطفلي فلان كذا ويقوم مقام الإيجاب والقبول ويكفي في قبضها بقاؤها في يده لأن الأب هو ولي طفله فيقوم إيجابه مقام إيجابه عن نفسه وقبوله لطفله لأنه هو الذي يقبل له وبقاؤها في يده قبض لطفله إلا إذا كان ما وهبه مشاعا يحتمل القسمة فلا بد من إفرازه وقبضه بعد القسمة لعدم صحة هبة المشاع .
قوله ( إلا أن يكون مما يحتمل القسمة ) أي وقد ملكه بعضه .
قوله ( مفرزا ) في بعض النسخ بعد هذا اللفظ لفظ ا ه .
وفي بعضها بياض .
قوله ( للإضافة تقديرا ) علة .
قوله ( ولا الأرض ) أي إنما كانت تمليكا في هذه المسألة وإن لم يوجد فيها إضافة صريحا لأن فيها إضافة تقديرية كأنه قال أرضي الخ والدليل عليها أن ملكه إياها معلوم للناس .
فالحاصل أن الإضافة إلى نفسه التي تقتضي التمليك إما أن تكون صريحة أو تقديرية تعلم بالقرائن كأن