أقول وكأنه في عرفهم إقرار بالأمانة أما العرف اليوم في عندي ومعي الدين لكن ذكروا علة أخرى تفيد عدم اعتبار عرفنا ا ه .
قال المقدسي لأن هذه المواضع محل العين لا الدين إذ محله الذمة والعين يحتمل أن تكون مضمونة وأمانة والأمانة أدنى فحمل عليها والعرف يشهد له أيضا .
فإن قيل له علي مائة وديعة دين أو دين وديعة لا تثبت الأمانة مع أنها أقلهما .
أجيب بأن أحد اللفظين إذا كان للأمانة والآخر للدين فإذا اجتمعا في الإقرار يترجح الدين ا ه .
أي بخلاف اللفظ الواحد المحتمل لمعنيين كما هنا .
تأمل .
قال الخير الرملي والظاهر في كلمة عندي أنها عند الإطلاق للأمانة ولذا قال في التاترخانية إنها بقرينة الدين للكفالة ويستفاد من هذا أنها بقرينة الغصب تكون له كما لو قال غصبت مني كذا فقال عندي فتأمل .
ويستفاد منه أيضا أنه لو سأل القاضي المدعي عليه عن جواب الدعوى فقال عندي يكون إقرارا بالمدعي وقد نص عليه السبكي من أئمة الشافعية ولا تأباه قواعدنا فتأمل ا ه .
قوله ( فهو هبة لا إقرار ) أي لأن ماله أو ما ملكه يمتنع أن يكون لآخر في ذلك الحال فلا يصح الإقرار واللفظ يحتمل الإنشاء فيحمل عليه ويكون هبة .
قوله ( كان إقرار بالشركة ) قال الحموي لو قال له في مالي ألف درهم أو في دراهمي هذه فهو إقرار ثم إن كان مميزا فوديعة وإلا فشركة .
ا ه .
فكان عليه أن يقول أو بالوديعة .
قوله ( بخلاف الإقرار ) فإنه لو كان إقرارا لا يحتاج إلى التسليم والأوضح أن يقول بخلاف ما لو كان إقرارا كما أن الأوضح فلا بد فيها من التسليم .
قوله ( والأصل أنه متى أضاف المقربة الخ ) ينبغي تقييده بما إذا لم يأت بلفظ في كما يعلم مما قبله .
قوله ( كان هبة ) لأن إضافته إلى نفسه تنافي حمله على الإقرار الذي هو إخبار لا إنشاء فيجعل إنشاء فيكون هبة فيشترط فيه ما يشترط في الهبة منح .
إذا قال اشهدوا أني قد أوصيت لفلان بألف وأوصيت أن لفلان في مالي ألفا فالأولى وصية والأخرى إقرار وفي الأصل إذا قال في وصيته سدس داري لفلان فهو وصية ولو قال لفلان سدس في داري فإقرار لأنه في الأول جعل له سدس دار جميعها مضاف إلى نفسه وإنما يكون ذلك بقصد التمليك وفي الثاني جعل دار نفسه ظرفا للسدس الذي سماه كان لفلان وإنما يكون داره ظرفا لذلك السدس إذا كان السدس مملوكا لفلان قبل ذلك فيكون إقرارا أما لو كان إنشاء لا يكون ظرفا لأن الدار كلها له فلا يكون البعض ظرفا للبعض .
وعلى هذا إذا قال له ألف درهم من مالي فهو وصية استحسانا إذا كان في ذكر الوصية وإن قال في مالي فهو إقرار ا ه .
من النهاية .
فقول المصنف فهو هبة أي إن لم يكن في ذكر الوصية وفي هذا الأصل خلاف كما ذكره في المنح وسيأتي في متفرقات الهبة عن البزازية وغيرها الدين الذي لي على فلان لفلان أنه إقرار واستشكله الشارح هناك وأوضحه سيدي الوالد ثمة فراجعه .
قوله ( ولا يرد ) أي على منطوق الأصل المذكور فإن الإضافة موجودة ومع ذلك جعل إقرارا لكن الإضافة في الظرف لا المظروف وهو المقر به .
قوله ( ما في بيتي ) أي فإنه إقرار وكذا ما في منزلي ويدخل فيه الدواب التي يبعثها في النهار وتأوي إليه بالليل وكذا العبيد كذلك كما في التاترخانية .