الواو .
ط عن أبي السعود .
قوله ( ولو خمس زيد عشرة آلاف ) هذا حكاه العيني بلفظ ينبغي لكنه غلط ظاهر لأن العشرة آلاف تتركب مع الألف بلا واو فيقال أحد عشر ألفا فتهدر الواو التي تعتبر مهما أمكن وهنا ممكن فيقال أحد وعشرون ألفا ومائة وأحد وعشرون درهما .
نعم قوله ( ولو سدس الخ ) مستقيم .
سائحاني .
أي بأن قال مائة ألف وأحد وعشرون ألفا وأحد وعشرون درهما وكذا لو سبع زيد قبله ألف ألف وما ذكره أحسن من قول بعضهم قوله زيد عشرة آلاف فيه أنه يضم الألف إل العشرة آلاف فيقال أحد عشر والقياس لزوم مائة ألف وعشرة آلاف الخ .
ا ه .
لأن أحد وعشرون ألفا أقل من مائة ألف وقد أمكن اعتبار الأقل فلا يجب الأكثر ويلزم أيضا اختلال المسائل التي بعده كلها فيقال لو خمس زيد مائة ألف ولو سدس زيد ألف ألف وهكذا بخلافه على ما مر فتدبر .
قوله ( وهكذا يعتبر نظيره أبدا ) أي كلما زاد معطوفا بالواو زيد عليه ما جرت به العادة إلى ما لا يتناهى كما في البحر وفيه والمعتبر الوزن المعتاد في كل زمان أو مكان والنيف مجهول يرجع إليه فيه والبضعة للثلاثة .
ا ه .
فلو قال عشرة ونيف فالبيان في النيف إليه فإن فسره بأقل من درهم جاز لأن النيف مطلق الزيادة ولو قال بضع وعشرون ففي البدائع البضع في عرف اللغة من الثلاثة إلى التسعة فيحمل على الأقل للتيقن .
وفي البزازية اليضعة النصف .
قوله ( لأن على للإيجاب ) قال الإتقاني أما قوله علي فإنما كان إقرارا بالدين بسبيل الاقتضاء وإن لم يذكر الدين صريحا لأن كلمة علي تستعمل في الإيجاب ومحل الإيجاب الذمة والثابت في الذمة الدين لا العين فصار إقراره بالدين مقتضى قوله علي والثابت اقتضاء كالثابت نصا ولو نص فقال لفلان علي ألف درهم دين كان مقرا بالدين لا بالعين فكذلك هنا ا ه .
قوله ( وقبلي للضمان غالبا ) قال الإتقاني لأن .
قوله ( قبلي ) وإن كان يستعمل في الإيجابات والأمانات يقال لفلان قبلي وديعة وقبلي أمانة غلب استعماله في الإيجابات والمطلق من الكلام ينصرف إلى ما هو الغالب في الاستعمال .
ا ه .
قال الزمخشري كل من تقبل بشيء مقاطعة وكتب عليه بذلك كتابا فالكتاب الذي يكتب هو القبالة بالفتح والعمل قبالة بالكسر لأنه صناعة ا ه .
وفي بعض النسخ وقبل عوض وقبلي .
قوله ( وصدق إن وصل به هو وديعة ) أي بأن يقول له علي ألف درهم وديعة فلا تكون على للإلزام وكذا لو قال أردت به الوديعة متصلا عيني .
قوله ( لأنه يحتمله مجازا ) وذلك لأن لفظ علي وقبلي ينشأن عن الوجوب وهو متحقق في الوديعة إذ حفظها واجب فقوله له علي كذا أي يجب له علي حفظ كذا فأطلق محل وجوب الحفظ وهو المال وأراد الحال فيه وهو وجوب حفظه وأما قبلي فقد تقدم أنها تستعمل في الأمانة ط .
قوله ( لتقرره بالسكوت ) فلا يجوز تغييره بعد ذلك كسائر المغيرات من الاستثناء والشرط .
ط قوله ( عندي ) أي له عندي وكذا يقال في الجميع .
قوله ( عملا بالعرف ) لأن الكل إقرار بكون الشيء في يده وذا يكون أمانة لأنه قد يكون مضمونا وقد يكون أمانة وهذه أقلهما .
وفي كفالة الخيرية عن التاترخانية لفظة عندي للوديعة لكنه بقرينة الدين تكون كفالة .
وفي الزيلعي مطلقة يحتمل العرف وفي العرف إذا قرن بالدين يكون ضمانا وقد صرح بضمان بأن عند إذا استعملت في الدين يراد به الوجوب ا ه .