مما فيه تهمة .
قوله ( فبعد عتقه ) أي فتتأخر المؤاخذة به إلى عتقه وكذا المأذون رعاية لحق المولى .
عيني قوله ( ونائم ) قصد بهذا كالذي قبله وبعده بيان المحترزات .
قوله ( أو مجهول ) إنما صح الإقرار به لأن الحق قد يلزمه مجهولا بأن أتلف مالا لا يدري قيمته أو جرح جراحة لا يعلم أرشها والضمير في صح يرجع للإقرار المعلوم من أقر .
قوله ( لأن جهالة المقر به لا تضر ) كما إذا أقر أنه غصب من رجل مالا مجهولا في كيس أو أودعه مالا في كيس صح الغصب والوديعة وثبت حكمهما لأن الحق قد يلزمه مجهولا الخ .
قوله ( إلا إذا بين سببا تضره الجهالة كبيع ) أي لو قال له سهم من داري غير معين ولا معلوم مقداره لأني قد كنت بعته ذلك لا يصح لأن البيع المجهول فاسد وكذا لو كان الإقرار بإجارة كذلك .
واعلم أن المقر بالمجهول تارة يطلق وتارة يبين سببا لا تضره الجهالة كالغصب والجناية وتارة يبين سببا تضره الجهالة فالأول يصح ويحمل على أن المقر به لزمه بسبب لا تضره الجهالة والثاني ظاهر والثالث لا يصح الإقرار به كالبيع والإجارة فإن من أقر أنه باع من فلان شيئا أو آجر من فلان شيئا أو اشترى من فلان كذا بشيء لا يصح إقراره ولا يجبر المقر على تسليم شيء .
أفاده في الدرر والشرنبلالية .
قوله ( كقوله لك على أحدنا ألف ) ظاهره أن القائل واحد من جماعة ولو يحصون وصدوره من أحدهم لا يعين أنه هو المطالب وأنه لا يجبر المتكلم على البيان قوله ( إلا إذا جمع بين نفسه وعبده فيصح ) هذا في حكم المعلوم لأن ما على عبده يرجع إليه في المعنى لكن إنما يظهر هذا فيما يلزمه في الحال أما ما يلزمه بعد الحرية فهو كالأجنبي فيه فإذا جمعه مع نفسه كان كقوله لك علي أو على زيد وهو مجهول لا يصح .
حموي .
قال في الأشباه إلا في مسألتين فلا يصح الأولى أن يكون العبد مديونا الثانية أن يكون مكاتبا فافهم .
قوله ( وكذا تضر جهالة المقر له ) أي فتبطل فائدة الإقرار لعدم اعتباره .
قوله ( وإلا لا ) أي لا تضر الجهالة إن لم تتفاحش على ما ذكر شيخ الإسلام في مبسوطه والناطفي في واقعاته وسوى شمس الأئمة بين المتفاحشة وغيرها في عدم الاعتبار لأن المجهول لا يصلح مستحقا إذ لا يمكنه جبره على البيان من غير تعيين المدعي فلا يفيد فائدته كما في المنح .
قال الحموي أقول مثل شراح الهداية وغيرها للفاحشة بأن قال لواحد من الناس ولغير الفاحشة بأن قال لأحدكما ووقع تردد بدرس شيخ مشايخنا بين أهل الدرس لو قال لأحدكم وهم ثلاثة أو أكثر محصورون هل هو من الثاني أو الأول فمال بعضهم إلى أنه من قبيل غير الفاحشة وانتصر له بما في الخانية لو قال من بايعك من هؤلاء وأشار إلى قوم معينين معدودين فأنا قبيل بثمنه جاز ا ه .
قال السائحاني ويظهر لي أن المتفاحش مائة .
أقول لكن الذي يظهر لي أن الفاحش ما زاد على المائة أخذا من قولهم في كتاب الشهادات من الباب الرابع فيمن تقبل شهادته من الهندية عن الخلاصة شهادة الجند للأمير لا تقبل إن كانوا يحصون وإن كانوا لا يحصون تقبل .
نص في الصيرفية في حد الإحصاء مائة وما دونه وما زاد عليه فهؤلاء لا يحصون .
كذا في جواهر الإخلاطي وقدمناه في الشهادات .
قوله ( فيصح ) لأن صاحب الحق لا يعدو من ذكره وفي مثله يؤمر بالتذكر لأن المقر قد