ينسى صاحب الحق .
منح .
وهذا قول الناطفي .
وقال السرخسي إنها تضر أيضا قوله ( ولا يجبر على البيان ) أي إن فحشت أو لا زاد الزيلعي ويؤمر بالتذكر لأن المقر قد ينسى صاحب الحق وزاد في غاية البيان أنه يحلف لكل واحد منهما إذا ادعى .
وفي التاترخانية ولم يذكر أنه يستحلف لكل واحد منهما يمينا على حدة بعضهم قالوا نعم ويبدأ القاضي بيمين أيهما شاء أو يقرع وإذا حلف لكل لا يخلو من ثلاثة أوجه إن حلف لأحدهما فقط يقضي بالعبد للآخر فقط وإن نكل لهما يقضي به وبقيمة الولد بينهما نصفين سواء نكل لهما جملة بأن حلفه القاضي لهما يمينا واحدة أو على التعاقب بأن حلفه لكل على حدة وإن حلف فقد برىء عن دعوة كل فإن أراد أن يصطلحا وأخذا العبد منه لهما ذلك في قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد كما قبل الحلف ثم رجع أبو يوسف وقال لا يجوز اصطلاحهما بعد الحلف قالوا ولا رواية عن أبي حنيفة ا ه .
أقول والحاصل أن قول الشارح ولا يجبر على البيان موافق لما في البحر والزيلعي والعيني وشرح السيد حموي ويخالفه ما في الدرر عن الكافي حيث قال وإن لم يفحش بأن أقر أنه غصب هذا العبد من هذا أو من هذا فإنه لا يصح عند شمس الأئمة السرخسي لأنه إقرار للمجهول .
وقيل يصح وهو الأصح لأنه يفيد وصول الحق إلى المستحق لأنهما إذا اتفقا على أخذه فلهما حق الأخذ ويقال له بين المجهول لأن الإجمال من جهته كما لو أعتق أحد عبديه وإن لم يبين أجبره القاضي على البيان إيصالا للحق إلى المستحق ا ه .
وكلام الشرنبلالية يفيد موافقة ما في الدرر من أنه يجبر على البيان حيث قال قوله كما لو أعتق أحد عبديه يعني من غير تعيين أما لو أعتق أحدهما بعينه ثم نسيه لا يجبر على البيان كما في المحيط ا ه .
وأقول قوله لأن الإجمال الخ هكذا في الهداية وعامة الشراح قاطبة ربطوا هذا الكلام على صحة الإقرار للمجهول وصاحب الدرر ظن أنه مرتبط بالإقرار بالمجهول وليس كذلك كما يظهر لمن نظر نظر التدبر في كلام صاحب الكافي أيضا وقد سبق أنه لا جبر على المقر لبيان المقر له عند كونه مجهولا غير متفاحش فاللائق عليه أن يأتي بهذا الكلام في شرح قوله ولزمه بيان ما جهل .
أقول وإنما يجبره القاضي على البيان فيما إذا أعتق أحد عبديه من غير تعيين لأن الظاهر من حال المقر هو العلم بالحق الذي أقر به فيجب عليه البيان .
لا يقال إنه تقدم عند .
قوله ( أو مجهول ) أن المقر قد يتلف مالا لا يدري قيمته أو يجرح جراحة لا يعلم أرشها .
لأنا نقول إن ذلك احتمال اعتبر هناك بتصحيح الإقرار بالمجهول ولا يلزم من ذلك أن يسمع قوله لا أدري في جميع ما أقر به بل على القاضي أن يعتمد على ظاهر الحال ولا يصدقه فيما هو محتمل .
قوله ( لجهالة المدعي ) أي فيهما ولأنه قد يؤدي إلى إبطال الحق على المستحق والقاضي إنما نصب لإيصال الحق إلى مستحقه لا لإبطاله ا ه .
منح .
قوله ( بحر ) تتمة عبارته ولكل منهما أن يحلفه .
قوله ( ونقله في الدرر لكن باختصار مخل كما بينه عزمي زاده ) ليس في كلامه اختصار مخل بل زيادة مضرة ذكرها في غير موضعها وقد سمعت عبارته وصدرها ولم يصح الإقرار للمجهول إذا فحشت جهالته بأن يقول هذا العبد لواحد من الناس لأن المجهول لا يكون مستحقا وإن لم تفحش إلى آخر ما قدمنا عنها واعترضه عزمي زاده بأن قوله ويقال له بين المجهول مرتبط بصحة الإقرار مع جهالة المقر به لا بعدم الصحة في جهالة المقر له ولا مساغ لحمله على ذلك لأنه علل المسألة بأنه إقرار للمجهول ولا يفيد لأن فائدته الجبر على البيان وصاحب الحق مجهول وكان الواجب ذكر هذه المسألة في أثناء شرح قوله أقر بمجهول صح ليوافق كلامه كلامهم ومرامه مرامهم ا ه .