بها لرجل لا والفرق أنه بالبينة يستحقها من الأصل ولذا قلنا إن الباعة يتراجعون فيما بينهم بخلاف الإقرار حيث لا يتراجعون ف .
ثم الحكم بأمة حكم بولدها وكذا الحيوان إذ الحكم حجة كاملة بخلاف الإقرار فإنه لم يتناول الولد لأنه حجة ناقصة وهذا الولد بيد المدعى عليه فلو في ملك آخر هل يدخل في الحكم اختلف المشايخ .
ا ه .
ففيه مخالفة لمفهوم كلام المصنف ويشبه أن تكون هذه التفريعات كلها جامعا بين قول من قال إن الإقرار إخبار بحق لآخر لا إثبات وهو قول محمد بن الفضل والقاضي أبي حازم وقول من قال إنه تمليك في الحال وهو أبو عبد الله الجرجاني .
قاله في الشرنبلالية .
وذكر استشهاد كل على ما قال بمسائل ذكرت في الفصل التاسع من الأستروشنية .
والحاصل أن الإقرار هل هو إخبار بحق لآخر أم تمليك في الحال على ما قدمناه من الخلاف وقد علمت أن الأكثر على الأول الذي عليه المعول وقد ذكروا لكل مسائل تدل على ما قال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال .
قوله ( أقر حر مكلف ) أي بالغ عاقل .
درر .
قيد بالحر لأن العبد المحجور عليه يتأخر إقراره بالمال إلى ما بعد العتق وكذا المأذون له يتأخر إقراره بما ليس من باب التجارة كما قدمناه .
وكذا إذا أقر بجناية موجبة للمال لا يلزمه لأن الإذن لم يتناول إلا التجارة بخلاف ما إذا أقر بالحدود والقصاص لأن العبد مبقى على أصل الحرية في حقهما .
زيلعي قوله ( مكلف ) شرط التكليف لأن إقرار الصبي والمعتوه والمجنون لا يصح لانعدام أهلية الالتزام إلا إذا كان الصبي مأذونا له فيصح إقراره بالمال لكونه من ضرورات التجارة لأنه لو لم يصح إقراره لا يعامله أحد فدخل في الإذن كل ما كان طريقه التجارة كالديون والودائع والعواري والمضاربات والغصوب فيصح إقراره بها لالتحاقه في حقها بالبالغ العاقل لأن الإذن يدل على عقله بخلاف ما ليس من باب التجارة كالمهر والجناية والكفالة حيث لا يصح إقراره بها لأن التجارة مبادلة المال بالمال والمهر مبادلة مال بغير مال والجناية ليست بمبادلة والكفالة تبرع ابتداء فلا تدخل تحت الإذن والنائم والمغمى عليه كالجنون لعدم التمييز وإقرار السكران جائز إذا سكر بمحظور لأنه لا ينافي الخطاب إلا إذا أقر بما يقبل الرجوع كالحدود الخالصة وإن سكر بمباح كالشرب مكرها لا يلزمه شيء .
زيلعي .
والردة كالحدود الخالصة .
حموي .
قوله ( يقظان ) أخرج به النائم فلا يؤاخذ بما أقر به في النوم لارتفاع الأحكام عنه .
قوله ( طائعا ) أخرج به المكره فلا يصح إقراره ولو بطلاق وعتاق كما تقدم أما طلاقه وعتاقه فيقعان .
قوله ( إن أقروا بتجارة ) أي بمال فيصح وجوابه قول المصنف الآتي صح أي صح للحال .
قوله ( كإقرار محجور ) أي عبد لأنه مبقى على أصل الحرية في الحدود والقصاص ولأنه غير متهم بهذا الإقرار لأن ما يدخل عليه بهذا الإقرار من المضرة أعظم مما يدخل على مولاه وليس هو عائدا إلى الصبي والمعتوه فإنه لا حد عليهما ولا قود لأن عمد الصبي خطأ والمعتوه كالصبي ويدل على تخصيصه بالعبد قول الشارح وإلا فبعد عتقه أي إلا يكن إقرار العبد المحجور بحد أو قود بل بمال فإنه لا ينفذ عليه في الحال لأنه وما في يده لمولاه والإقرار حجة قاصرة لا تتعدى لغير المقر فلا ينفذ على مولاه فإن عتق سقط حق المولى عنه فنفذ إقراره على نفسه والأولى أن يعبر بدل المحجور بالعبد وأن يؤخره بعد قوله الآتي صح .
قوله ( بحد وقود ) أي مما لا تهمة فيه كما ذكرنا فيصح للحال .
قوله ( وإلا ) أي بأن كان