قال السيد الحموي قوله لا يصح محله فيما إذا كان الحق فيه لواحد مثل الهبة والصدقة أما إذا كان لهما مثل الشراء والنكاح فلا وهو إطلاق في محل التقييد ويجب أن يقيد أيضا بما إذا لم يكن المقر مقصرا على إقراره لما سيأتي من أنه لا شيء له إلا أن يعود إلى تصديقه وهو مصر ا ه .
وفي الخلاصة لو قال لآخر كنت بعتك العبد بألف فقال الآخر لم أشتره منك فسكت البائع حتى قال المشتري في المجلس أو بعده بلى اشتريته منك بألف فهو جائز وكذا النكاح وكل شيء يكون لهما جميعا فيه حق وكل شيء يكون الحق فيه لواحد مثل الهبة والصدقة لا ينفعه إقراره بعد ذلك .
قوله ( وأما بعد القبول فلا يرتد بالرد ) يعني لأنه صار ملكه ونفى المالك ملكه عن نفسه عند عدم المنازع لا يصح .
نعم لو تصادقا على عدم الحق صح لما تقدم في البيع الفاسد أنه طلب ربح مال ادعاه على آخر فصدقه على ذلك فأوفاه إياه ثم ظهر عدمه بتصادقهما إنه لم يكن عليه شيء فانظر كيف التصادق اللاحق نقض السابق مع أن ربحه طيب حلال .
قوله ( لأنه إقرار آخر ) أي وقد صدقه فيه فيلزمه .
قاله العلامة عبد البر .
وفي التاترخانية وفي كل موضع بطل الإقرار برد المقر له لو عاد المقر إلى ذلك الإقرار وصدقه المقر له أن يأخذه بإقراره وهذا استحسان والقياس أن لا يكون له ذلك ا ه .
ووجه القياس أن الإقرار الثاني عين المقر به فالتكذيب في الأول تكذيب في الثاني .
ووجه الاستحسان أنه يحتمل أنه كذبه بغير حق لغرض من الأغراض الفاسدة فانقطع عنه ذلك الغرض فرجع إلى تصديقه فقد جاء الحق وزهق الباطل .
حموي قوله ( ثم لو أنكر إقراره الثاني ) أي وادعاه المقر له لكونه ملكه وأقام بينة عليه لا تسمع ولو أراد تحليفه لا يلتفت إليه للتناقض بين هذه الدعوى وبين تكذيبه الإقرار الأول .
قوله ( قال البديع ) هو أستاذ صاحب القنية فإنه عبر فيها بقال أستاذنا .
قال عبد البر يعني للقاضي البديع .
وفي بعض النسخ قال في البدائع وليس بصواب ط .
قوله ( والأشبه ) أي بالصواب والقواعد .
قوله ( واعتمده ابن الشحنة وأقره الشرنبلالي ) وعبارته ولو أنكر المقر الإقرار الثاني لا يحلف ولا تقبل عليه بينة للتناقض من الكذب للإقرار الأول .
وقال القاضي البديع ينبغي أن تقبل بينة المقر له على إقراره ثانيا وهو الأشبه بالصواب .
وقال الشارح .
أي عبد البر ناظما له وقد صوب القاضي البديع قبولها وعندي له الوجه الصحيح المنور ومن أراد المزيد فعليه بشرحه .
قوله ( لا يظهر في حق الزوائد المستهلكة ) يفيد بظاهره أنه يظهر في حق الزوائد بغير المستهلكة وهو مخالف لما في الخانية كما قدمناه عنها وقيد بها في الأستروشنية ونقله عنها في غاية البيان وتقدم في الاستحقاق نظير ما قدمناه عن الخانية وأنه فرق في الاستحقاق لولد المستحقة بين الإقرار فلا يتبعها ولدها وبين الإثبات فيتبعها ولدها وكذا سائر الزوائد وهو عام يشمل المستهلكة وغيرها وهنا قد قيدها بالمستهلكة فافهم أن القائمة يظهر بها لإقرار فليحرر .
ولعله أراد الاحتراز بالمستهلكة عن الهالكة بنفسها لأنها غير مضمونة مطلقا لأنها كزوائد المغصوب .
تأمل قوله ( فلا يملكها المقر له ولو إخبارا لملكها ) قال في نور العين شرى أمة فولدت عنده لا باستيلاده ثم استحقت ببينة يتبعها ولدها ولو أقر