من الحق ما لم يكن لها من قبل وكذا العبد يثبت له على سيده حق الحرية إذا أقر سيده بعتقه فما قيل من أنه يرد على التعريف الإقرار بالإسقاطات كالطلاق والعتاق لعدم الإخبار فيها عن ثبوت حق للغير غير سديد .
قوله ( إنشاء من وجه ) هو الصحيح وقيل إنشاء وينبني عليه ما سيأتي لكن المذكور في غاية البيان عن الأستروشنية .
قال الحلواني أختلف المشايخ في أن الإقرار سبب للملك أو لا قال ابن الفضل لا واستدل بمسألتين .
إحداهما المريض الذي عليه دين إذا أقر بجميع ماله لأجنبي يصح بلا إجازة الوارث ولو كانت تمليكا لا ينفذ إلا بقدر الثلث عند عدم الإجازة .
والثانية أن العبد المأذون إذا أقر لرجل بعين في يده يصح ولو كان تمليكا يكون تبرعا منه فلا يصح .
وذكر الجرجاني أنه تمليك واستدل بمسائل منها إن أقر لوارثه بدين في المرض لا يصح ولو كان إخبارا لصح ا ه .
ملخصا فظهر أن ما ذكره المصنف وصاحب البحر جمع بين الطريقتين وكأن وجهه ثبوت ما استدل به الفريقان .
تأمل أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى .
لكن لو كان إخبارا من وجه وإنشاء من وجه كما ذكره المصنف لعرف بحد يشملها ولا قائل به ولأنهم قالوا لو أقر بمال للغير لزمه تسليمه للمقر له إذا ملكه ولو أقر بالطلاق والعتاق الخ فأمثال هذه المسائل دلت على أن الإقرار إخبار لا إنشاء .
إذ لو كان إنشاء لم تكن كذلك وما استدل به على كونه إنشاء مطلقا أو من وجه أنه لو أقر لرجل فرد إقراره ثم قبل لم يصح ولو كان إخبارا لصح وأنه لو ثبت الملك بسبب الإقرار لم يظهر في حق الزوائد المتقدم ذكرها ولو كان إخبارا لصارت مضمونة عليه .
أقول أما الجواب عن الأول فهو أن ارتداده بالرد ناشىء من أن حكمه الظهور لا الثبوت ابتداء وذلك ناشىء من كونه حجة قاصرة فلما صار مرتدا بالرد جعل كأنه لم يكن فلذلك لم يصح قبوله بعده .
على أن هذا الدليل مشترك الإلزام حيث إنه دليل على أنه ليس بإنشاء إذ الإنشاء مما لا يرتد بالرد فيما يكون من قبيل الإسقاطات كما لو قال هذا الولد مني يرتد برد الولد فهذا دليل على أن الإقرار إخبار ثم عاد الولد إلى التصديق يثبت النسب نظرا إلى احتياج المحل وقد سبق .
وأما الجواب عن الثاني أن الإقرار لما كان حجة قاصرة اقتصر ثبوت الملك وظهوره على المقر به فلم يتعد إلى الزوائد المستهلكة كما مر ويأتي فتبين أنه ليس بإنشاء أصلا .
تدبر .
قوله ( لأنه لو كان لنفسه ) أي على الغير ولو للغير على الغير يكون شهادة كما قدمناه .
قوله ( لا إقرارا ) ولا ينتقض إقرار الوكيل والولي ونحوهما لنيابتهم مناب المنوبات شرعا .
شرح الملتقى .
قوله ( ثم فرع على كل من الشبهين ) صوابه من الوجهين لأنه لم يقل الإقرار يشبه الإخبار ويشبهه الإنشاء بل قال من وجه ومن وجه أي إخبار من وجه بالنظر لترتب بعض أحكام الإخبارات عليه وإنشاء من وجه من حيث ترتب بعض أحكام الإنشاءات عليه وقد تبع الشارح المصنف فالمعنى أنه يعطى حكم الإخبار في بعض الجزئيات وحكم الإنشاء في بعض آخر وأما بالنظر للفظه فهو إخبار عن ثبوت حق عليه لغيره لا غير .
قوله ( فللوجه الخ ) علة مقدمة على المعلول .
قوله ( صح إقراره ) لأن الإخبار في ملك الغير صحيح لكم بالنظر للمقر وأفاد أنه لا يحتاج إلى القبول كما قدمناه .