ثم اعلم أن السكوت نزلوه منزلة الإقرار في مسائل سيذكرها الشارح ونذكر تمامها إن شاء الله تعالى كذلك الإيماء بالرأس وسيذكره المصنف .
قوله ( إما منكر أو مقر ) واللائق بحال المسلم الإقرار بالحق كي لا يحتاج المدعي إلى تدارك الشهود والملازمة في باب القاضي للإحضار ولا سيما وما يلزم عليه في هذا الزمان للتسبب بالوصول إلى سحت المحصول كما أن اللائق بالمدعي أن تكون دعواه حقا لئلا يلزم المدعى عليه الدفع لسحت المنع وقدمه أي الإقرار على ما بعده وهو الصلح لترتبه على الإنكار غالبا ثم إذا حصل بالصلح شيء إما إن يستربح فيه بنفسه وتقدم طريقه في البيع أو بغيره وهو المضاربة وإن لم يستربح فإما أن يحفظه بنفسه ولا يحتاج إلى بيان حكمه أو بغيره وهو الوديعة .
قوله ( وهو ) أي الإقرار أقرب أي لحال المسلم .
قوله ( لغلبة الصدق ) أي من المدعي في دعواه ومن المقر فيما أقر له لأن العاقل لا يقر على نفسه كاذبا فيما ضرر على نفسه أو ماله فترجحت جهة الصدق في حق نفسه لعدم التهمة وكمال الولاية بخلاف إقرار في حق غيره .
قوله ( هو لغة ) فإذا كان حسيا يقال أقره وإذا كان قوليا يقال أقر به فالإقرار إثبات لما كان متزلزلا بين الجحود والثبوت .
أبو السعود .
وهو مشتق من القرار .
درر .
قال في المنح وهو في اللغة إفعال من قر الشيء إذا ثبت وأقره غيره إذا أثبته قوله ( وشرعا إخبار ) أي في الأصح وليس بإنشاء لصحته في ملك غيره ولو أقر مريض بماله لأجنبي صح من غير توقف على إجازة وارث .
قال في الحواشي السعدية ولعله ينتقض بالإقرار بأن لا حق له على فلان وبالإبراء وإسقاط الدين ونحوه كإسقاط حق الشفعة ا ه .
وقد يقال فيه إخبار بحق عليه وهو عدم وجوب المطالبة .
تأمل .
وللقول بأنه إنشاء فروع تشهد له منها لو رد إقراره ثم قبل لا يصح وكذا الملك الثابت بالإقرار لا يظهر في حق الزوائد المستهلكة فلا يملكها المقر له حموي .
أقول قوله ( لا يظهر في حق الزوائد المستهلكة يفيد بظاهره أنه يظهر في حق الزوائد الغير المستهلكة ) .
وهو مخالف لما في الخانية رجل في يده جارية وولدها أقر أن الجارية لفلان لا يدخل فيه الولد ولو أقام بينة على جارية أنها له يستحق أولادها ا ه .
والفرق أنه بالبينة يستحقها من الأصل ولذا قلنا إن الباعة يتراجعون فيما بينهم بخلاف الإقرار حيث لا يتراجعون .
بقي أن يقال في قول السيد الحموي هو إخبار في الأصح وليس بإنشاء مخالفة لما صرح به في البحر وجرى عليه المصنف من أنه إخبار من وجه إنشاء من وجه فللأول يصح إقراره بمملوك الغير ويلزمه تسليمه إذا ملكه ولو أقر بالطلاق والعتاق مكرها لا يصح وللثاني لو رد إقراره ثم قبل لا يصح وكذا الملك الثابت بالإقرار لا يظهر في حق الزوائد المستهلكة فلا يملكها المقر له .
ا ه .
من غير ذكر خلاف ومنه تعلم أن ما ذكره السيد الحموي مما يدل على ثبوت الخلاف فيه حيث صحح كونه إخبار الإنشاء لا يصح عزوه لصاحب البحر كما وقع في كلام بعضهم فتنبه .
قوله ( بحق عليه للغير ) قيده بأن يكون عليه لأنه لو كان على غيره لغيره يكون شهادة ولنفسه يكون دعوى زيلعي وأطلق الحق في قوله هو إخبار بحق عليه ليشمل ما لو كان الحق المقر به من قبيل الإسقاطات كالطلاق والعتاق إذا الطلاق رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح فإذا أقر بالطلاق يثبت للمرأة