قابضا باستهلاكه ويلزمه المبيع وصار كما لو هلك في يده فلا تحالف والقول له في أنكار الزيادة بيمينه ولو استهلكه البائع كان فسخا للبيع كما لو هلك بنفسه فلا حاجة إلى التحالف ولذا قاضي زاده في قوله بعد هلاك المبيع لو عند المشتري وأراد بغير المشتري الأجنبي فإنهما يتحالفان على قيمة المبيع كما في التبيين والبحر .
قوله ( وقال محمد والشافعي يتحالفان ويفسخ على قيمة الهالك ) وهل تعتبر قيمته يوم التلف أو القبض أو أقلهما يراجع .
قوله ( وهذا ) أي الاقتصار على يمين المشتري .
قوله ( لو الثمن دينا ) بأن كان دراهم أو دنانير أو مكيلا أو موزونا وإن كان عينا بأن كان العقد مقايضة فاختلفا بعد هلاك أحد البدلين يتحالفان بالاتفاق كما صرح به الشارح .
قوله ( فلو مقايضة تحالفا ) وإن اختلفا في كون البدل دينا أو عينا إن ادعى المشتري إنه كان عينا يتحالفان عندهما وإن ادعى البائع أنه كان عينا وادعى المشتري أنه كان دينا لا يتحالفان والقول قول المشتري كفاية .
قوله ( لأن المبيع كل منهما ) أي فكان العقد قائما ببقاء الباقي منهما .
قوله ( ويرد مثل الهالك ) إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا .
قوله ( كما لو اختلفا في جنس الثمن الخ ) كألف درهم وألف دينار وهذا تشبيه بالمقايضة فإنهما يتحالفان بلا خلاف وإنما كان كذلك لأنهما لم يتفقا على ثمن فلا بد من التحالف للفسخ كما في البحر وبهذا تعلم أن الاختلاف في جنس الثمن كالاختلاف في قدره إلا في مسألة وهي ما إذا كان المبيع هالكا .
والحاصل أنه إذا هلك المبيع لا تحالف عندهما خلافا لمحمد إذا كان الثمن دينا واختلفا في قدره أو وصفه أما إذا اختلفا في جنسه أو لم يكن دينا فلا خلاف في التحالف .
قوله ( ولاتحالف بعد هلاك بعضه ) أي هلاكه بعد القبض كما سيذكره قريبا لأن التحالف بعد القبض ثبت بالنص على خلاف القياس وورلاد الشرع به في حال قيام السلعة والسلعة اسم لجميعها فلا تبقى بعد فوات جزء منها ولا يمكن التحالف في القائم إلا على اعتبار حصته من الثمن ولا بد من القسمة على قيمتهما والقيمة تعرف بالظن والحزر فيؤدي إلى التحليف مع الجهل وذلك لا يجوز .
قوله ( عند المشتري ) أي قبل نقد الثمن .
قوله ( بعد قبضهما ) فلو قبله يتحالفان في موتهما وموت أحدهما وفي الزيادة لوجود الإنكار من الجانبين .
كفاية .
ولو عند البائع قبل القبض تحالفا على القائم عندهم .
قوله ( لم يتحالفا عند أبي حنيفة ) أي والقول قول المشتري بيمينه لأن التحالف مشروط بعد القبض بقيام السلعة وهي اسم لجميع المبيع كما تقدم فإذا هلك بعضه انعدم الشرط .
وقال أبو يوسف يتحالفان في الحي ويفسخ العقد فيه ولا يتحالفان في الهالك ويكون القول في ثمنه قول المشتري وقال محمد يتحالفان عليهما ويفسخ العقد فيهما ويرد الحي وقيمة الهالك كما في العيني .
قوله ( إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك أصلا ) أي لا يأخذ من ثمن الهالك شيئا أصلا ويجعل الهالك كأن لم يكن وكأن العقد لن يكن إلا على الحي فحينئذ يتحالفان في ثمنه ويكون الثمن كله في مقابلة الحي و بنكول أيهما لزم دعوى الآخر كما في غرر الأفكار .
قوله ( يتحالفان ) أي على ثمن الحي فإن حلفا فسخ العقد فيه وأخذه ولا يؤخذ من ثمن الهالك ولا في قيمته شيء وأيهما نكل لزمه دعوى الآخر كما في التبيين .
قوله ( هذا على تخريج الجمهور ) أي صرف الاستثناء إلى التحالف ولفظ المبسوط يدل