على هذا لأن المستثنى منه عدم التحالف حيث قال لم يتحالفا إلا أن يرضى الخ .
قوله ( وصرف مشايخ بلخ الاستثناء ) أي المقدر في الكلام لأن المعنى ولا تحالف بعد هلاكه بعضه بل اليمين على المشتري .
قال في غرر الأفكار بعد ذكره ما قدمناه وقيل الاستثناء ينصرف إلى حلف المشتري المفهوم من السياق يعني يأخذ من ثمن الهالك قدر ما أقر به المشتري وحلف لا الزائد إلا أن يرضى البائع أن يأخذ القائم ولا يخاصمه في الهالك فحينئذ لا يحلف المشتري إذا البائع أخذ القائم صلحا عن جميع ما ادعاه على المشتري فلم يبق حاجة إلى تحليف المشتري .
وعن أبي حنيفة أنه يأخذ من ثمن الهالك ما أقر به المشتري لا الزيادة فيتحالفان ويترادان في القائم إ ه .
قوله ( إلى يمين المشتري ) اعلم أن المشايخ اختلفوا في هذا الاستثناء فالعامة على أنه منصرف إلى التحالف لأنه المذكور في كلام القدوري فتقدير الكلام لم يتحالفا إلا إذا ترك البائع حصة الهالك فيتحالفان .
وقال بعضهم إنه منصرف إلى يمين المشتري المقدر في الكلام لأن المعنى ولا تحالف بعد هلاك بعضه بل اليمين على المشتري إلا أن يرضى الخ أي فحينئذ لا يمين على المشتري لأنه لما أخذ البائع بقول المشتري وصدقه لا يحلف المشتري ويكون القول قوله بلا يمين وهذا إنما يظهر أن لو كان الثمن مفصلا أو كانت قيمة العبدين سواء أو متفاوتة معلومة أما إذا كانت قيمة الهالك مجهولة وتنازعا في القدر المتروك لها فلم أره والظاهر أن القول قول المشتري في تعيين القدر ويحرر .
ط .
والحاصل أنه إذا هلك بعض المبيع أو أخرجه المشتري عن ملكه لا تحالف والقول للمشتري بيمينه إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك فيتحالفان فيحلف البائع أنه ما باعه بما يقول للمشتري ويحلف المشتري بأنه ما اشتراه بما يقوله البائع ويفسخ العقد بينهما ويأخذ البائع القائم فقط ولا شيء له سواه لأنه رضي بإسقاط حصة الهالك هذا ما تفيده عبارة المبسوط وجعله الشارح تبعا للزيلعي تخريج الجمهور والذي تفهمه عبارة الجامع الصغير اختاره مشايخ بلخ عدم التحالف مطلقا وأن القول للمشتري بيمينه إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك وأخذ القائم صلحا عما يدعيه من جملة الثمن ولا شيء له سواه لرضاه به والله تعالى أعلم .
قوله ( ولا في قدر بدل كتابة ) أي إذا اختلف المولى والمكاتب فلا تحالف عند الإمام لأن التحالف في المعاوضات اللازمة وبدل الكتابة غير لازم على المكاتب مطلقا فلم يكن في معنى البيع ولأن فائدة النكول ليقضى عليه والمكاتب لا يقضى عليه ولأن البدل في الكتابة مقابل بفك الحجر وهو ملك التصرف واليد فيه للحالف وقد سلم ذلك له ولا يدعي على مولاه شيئا وقد بينا أن التحالف بعد القبض على خلاف القياس فلا يتحالفان فيكون القول قول العبد لكونه منكرا وإنما يصير مقابلا بالعتق عند الأداء وقبله لا يقابله أصلا .
فتعليل الشارح تبع فيه المصنف حيث علل للإمام القائل بعدم التحالف في الكتابة بأن التحالف في المعاوضات اللازمة وبدل الكتابة غير لازم على المكاتب مطلقا فلم يكن في معنى البيع .
وقالا يتحالفان وتفسخ الكتابة كالبيع وإن أقام أحدهما بينة قبلت وإن أقاماها فبينة المولى أولى لإثباتها الزيادة لكن يعتق بأداء قدر ما برهن عليه ولا يمتنع وجوب بدل الكتابة بعد عتقه كما لو كاتبه على ألف على أنه إذا أدى خمسمائة عتق وكما لو استحق البدل بعد الأداء كما في التبيين .
قوله ( وقدر رأس مال بعد إقالة عقد السلم ) أي بأن اختلف رب السلم والمسلم إليه في قدر رأس المال بعد إقالة السلم فقال رب السلم رأس المال عشرة وقال المسلم إليه خمسة