بين كون الاختلاف بعد الهلاك أو قبله .
قوله ( أو تعيبه بما لا يرد به ) هذا داخل في الهلاك لأنه منه .
تأمل .
ثم إن عباراتهم هكذا أو صار بحال لا يقدر على رده بالعيب قال في الكفاية بأن زاد زيادة متصلة أو منفصلة إ ه أي زيادة من الذات كسمن وولد وعقر .
قال في غرر الأفكار أو تغير إلى زيادة منشؤها الذات بعد القبض متصلة كانت أو منفصلة كولد وأرش وعقر وإذا تحالفا عند محمد يفسخ على القيمة إلا إذا اختار المشتري رد العين مع الزيادة ولو لم تنشأ من الذات سواء كانت من حيث السعر أو غيره كانت قبل القبض أو بعده يتحالفات اتفاقا ويكون الكسب للمشتري اتفاقا إ ه .
قال الرملي وقد صرحوا بأن الزيادة المتصلة بالمبيع التي تتولد من الأصل مانعة من الرد كالغرس والبناء وطحن الحنطة وشي اللحم وخبر الدقيق فإذا جد شيء من ذلك لا تحالف عندهما خلافا لمحمد والله تعالى أعلم .
لم يذكر غالب الشارحين وأصحاب الفتاوى اختلافهما بعد الزيادة ولا بعد موت المتعاقدين أو أحدهما مع شدة الحاجة إلى ذلك وقد ذكر ذلك مفصلا في التاترخانية فارجع إليبه إن شئت ثم بحثت في الكتب فرأيت ابن ملك قال في شرح المجمع اعلم أن مسألة التغير مذكورة في المنظومة وقد أهملها المصنف ثم تغيره إلى زيادة إن كان من حيث الذات بعد القبض متصلة كانت أو منفصلة متولدة من عينها كالولد أو بدل العين كالأرض والعقر يتحالفان عند محمد خلافا لهما وإذا تحالفا يترادان القيمة عنده إلا إن شاء المشتري أن يرد العين مع الزيادة وقيل يترادان إن رضي المشتري أو لا .
قيدنا الزيادة بقولنا من حيث الذات لأنها لو كانت من حيث السعر يتحالفان سواء كان قبل القبض أو بعده وقيدنا بقولنا متولدة من عينها لأنها لو لم تكن كذلك يتحالفان اتفاقا ويكون الكسب للمشتري عندهم جميعا .
وفي التاترخانية وفي التجريد وإن وقع الاختلاف بين ورثتهما أو بين ورثة أحدهما وبين الحي فإن كان قبل قبض السلعة يتحالفان بالإجماع وفي شرح الطحاوي إلا أن اليمن على الورثة على العلم .
وإن كان القبض فكذلك عند محمد وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف يتحالفان وفي شرح الطحاوي والقول قول المشتري أو قول ورثته بعد وفاته .
وفيها وفي الخلاصة رجل اشترى شيئا فمات البائع أو المشتري ووقع الاختلاف في الثمن بين الحي وورثة الميت إن مات البائع فإن كانت السلعة في يد الورثة يتحالفان وإن كانت السلعة في يد الحي لا يتحالفان عندهما .
وقال محمد يتحالفان هذا إذا مات البائع فإن مات المشتري والسلعة في بد البائع يتحالفان عند الكل وإن كانت السلعة في يد ورثة المشتري عندهما لا يتحالفان وعلى قول محمد يتحالفان وهلاك العاقد بمنزلة المعقود عليه وممن ذكر مسألة بالزيادة والنقص الاختيار والمنهاج والتغير بالزيادة والنقص الاختيار والمنهاج والتغير بالعيب الدرر والغرر والله تعالى أعلم .
واقعة الحال اختلف المشتري مع الوكيل بقبض الثمن هل يجري التحالف بينهما وقد كتبت الجواب لا يجري إذ الوكيل بالقبض لا يحلف وإن ملك الخصومة عند الإمام فيدفع الثمن الذي أقر به له وإذا حضر الموكل المباشر للعقد وطلبه بالزيادة يتحالفان حينئذ إ ه .
ثم إن الشارح تبع الدرر .
ولا يخفى أن ما قالوه أولى لما علمت من شموله العيب وغيره .
تأمل .
قوله ( وحلف المشتري ) لأنه ينكر زيادة الثمن فلو ادعى البائع أن ما دفعه إليه بعض منه هو المبيع والباقي وديعة ينبغي أن يكون القول فوله لأنه منكر لتمليك الباقي وليراجع .
قوله ( إلا إذا استهلكه البائع الخ ) أي فإنهما يتحالفان لقيان القيمة مقام العين بخلاف ما إذا كان المستهلك المشتري فإنه يجعل